ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

قالت: هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث اهـ. ويرد على ذلك أن إحداث الأمر ليس قاصرا على المراجعة فإن من الأمر الذي يحدثه الله أن يرقق قلوبهما فيرغبا معا في إعادة المعاشرة بعقد جديد. وعلى تسليم اقتصار ذلك على إحداث أمر المراجعة فذكر هذه الحكمة لا يقتضي تخصيص عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال العام. فالصواب أن حق السكنى للمطلقات كلهن ، وهو قول جمهور العلماء. لا تخرجوهن من بيوتهن - مركز باحثات لدراسات المرأة. وقوله ( من حيث سكنتم) ، أي في البيوت التي تسكنونها ، أي لا يكلف المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكنى ببيته. وهذا تأكيد لقوله ( لا تخرجوهن من بيوتهن). [ ص: 327] فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين خرج المطلق منه وبقيت المطلقة ، كما تقدم فيما رواه أشهب عن مالك. و ( من) الواقعة في قوله ( من حيث سكنتم) للتبعيض ، أي في بعض ما سكنتم ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى مع تجنب التقارب في المبيت إن كانت غير رجعية ، فيؤخذ منه أنه إن لم يسعهما خرج الزوج المطلق. و ( من) في قوله ( من وجدكم) بدل مطابق ، وهو بيان لقوله ( من حيث سكنتم) فإن مسكن المرء هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقترا على نفسه.

لا تخرجوهن من بيوتهن - مركز باحثات لدراسات المرأة

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن، بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان. وخلال شهر رمضان، تُسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها، وكشف شيء من الإعجاز القرآني. ففي الآية الأولى من سورة "الطلاق" يقول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن}، يظن بعض الناس أن معنى بيوتهن أي البيوت التي يملكها المطلقات، والصواب أن المراد ببيوتهن أي بيوت أزواجهن. الاعجاز القراني في قوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) - هوامير البورصة السعودية. فإذا طَلّق الرجل زوجته؛ وجب عليه حق السكنى لمطلقته، ووجب على المطلقة البقاء في بيته حتى تنتهي عدتها، والله أعلم. أخبار قد تعجبك

الاعجاز القراني في قوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) - هوامير البورصة السعودية

فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشك له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص. وقال ابن العربي: قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد. وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام. وأما خروجها نهارا لقضاء شئون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقا. وقال الشافعي: المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نهارا. وقال أبو حنيفة: تخرج المعتدة عدة الوفاة نهارا ولا تخرج غيرها ، لا ليلا ولا نهارا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا لمن كان له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجل الإنفاق.

تفسير الآية رقم (1) من سورة الطلاق - موسوعة عين

غير جماع، ثم تستقبل ثلاث حيضات. وعن قتادة: قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} والعدّة أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع. وقال طاووس: إذا أردت الطلاق فطلّقها حين تطهر قبل أن تمسّها تطليقة واحدة، لا ينبغي لك أن تزيد عليها، حتى تخلو ثلاثة قروء فإن واحدة تبينها. وقال ابن زيد في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: إذا طلّقها للعدّة كان ملكها بيدك، من طلّق للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع. وعن السدي في قوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تحيض، فعند غرّة كلّ هلال. وعن ابن عمر قال: طلَّقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخبره بذلك فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العّدة التي قال الله عز وجل». رواه ابن جرير وغيره. تفسير الآية رقم (1) من سورة الطلاق - موسوعة عين. وعن ابن عباس في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} يقول: لا يطلّقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدّتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض فعدّتها ثلاث أشهر، وإن كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها.

065: سورة الطلاق بدون تشكيل.