عدة المرأة التي لا تحيض

وإليكم بعض الاحاديث التي توضح عدة المرأة التي تحيض والتي لا تحيض 1-عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين، أو شهر ونصف. 2-عن نافع, أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. 3-عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.

  1. عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها
  2. عده الايسه من الحيض - موقع محتويات
  3. أحكام العدة -- عدة التي لا تحيض. - YouTube

عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها

عدة الأرملة التي لا تحيض تكون عدة الأرملة التي لا تحيض والتي تحيض، والصغيرة والكبيرة، أربعة أشهر وعشرة ليالي؛ أي أنّ عدة الأرملة ثابتة مهما كانت ظروفها. أحكام العدة -- عدة التي لا تحيض. - YouTube. ماذا يباح في عدة الأرملة؟ أجاز فقهاء المذهب المالكي للأرملة أن تخرج في فترة العدة في النهار سواء لحاجة أو لغير ذلك، واستدلوا على رأيهم فيما رواه جابر بن عبد الله أنه قال: "أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فأرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" [صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح]، ولكنّ بقية الفقهاء لم يجيزوا لها أن تخرج من بيتها بغير حاجة. يحق لها أن تتحدث مع الآخرين بدون غلو أو مبالغة. ترث من زوجها المسلم ربع المال في حال لم يترك وراءه أحدًا يرثه سواء ذكر أم أنثى، ويحق لها الثمن إذا ترك وراءه ولد أو بنت، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَككْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ}( سورة النساء: 12).

وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها; منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا ، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما ، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإن كانت المرأة شابة وهي: المسألة الرابعة: استؤني بها هل هي حامل أم لا; فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. عده الايسه من الحيض - موقع محتويات. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعدما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها ، وإن مكثت عشرين سنة ، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء.

عده الايسه من الحيض - موقع محتويات

تاريخ النشر: الأربعاء 16 محرم 1432 هـ - 22-12-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 145377 10626 0 297 السؤال إن طلقت من زوجي وبعد الطلاق مباشرة جاءت لي الدورة وأنا الآن سوف أتزوج من شخص آخر. هل علي أن أنتظر ثلاثة أشهر أم ثلاث دورات؟ وهل العدة تحسب من الدورة أم من العدة وأنا سني 45 لا بد من وجود ولي لي أم أزوج نفسي بنفسي ليكون العقد حلالا. أرجو الإفادة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمطلقة التي يمكن حيضها تعتد بثلاث حيضات بدليل قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة: 228}. وبناء على ذلك فإن كان الحيض قد نزل بعد الطلاق فعدتك ثلاث حيضات تحسب منها الحيضة الحاصلة بعد الطلاق مباشرة، فتخرجين من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق. عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها. ولا يجوز لك أن تتزوجي إلا بعد تمام العدة، كما لا ينعقد النكاح عند أكثر أهل العلم إلا بحضور وليك أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد. والله أعلم.

– الحالة الثانية هي أن يكون متزوج من أربعة سيدات ، و طلق واحدة فعليه أن ينتظر حتى تنقضي عدتها ، و يتزوج من أخرى. حكمة الله في العدة عظم الله أمر النكاح و الزواج و الإنجاب ، و منع تمام أي تلاعب من الممكن أن يحدث فيه ، و قد كان من بين هذه الأشياء التي عملت على حفظه عدة الزوجة ، و التي كان الهدف منها تنظيف و تطهير الرحم تماما حتى لا يحدث أي خلط للأنساب ، و قد أثبت هذا العلم الحديث ، أن للرجل بصمة في جسد زوجته لا تنقضي هذه البصمة إلا بعد وقت معين.

أحكام العدة -- عدة التي لا تحيض. - Youtube

تاريخ النشر: السبت 7 ربيع الآخر 1424 هـ - 7-6-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 33143 19437 0 331 السؤال مدة العدة للمرأة المطلقة 3 حيضات ما هو حكم الشرع لو كان الحيض غير منتظم بمعنى أنه يتأخر أكثر من سنة بين الحيضة والأخرى وما هو حكم الشرع في امرأة أنقطع عنها نزول الحيض ولم يأت لمدة طويلة10سنوات، علماً بأنها لم تبلغ سن اليأس، فهل ليس لها أن تتزوج، أرجو الإفادة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو اعتداد المرأة المطلقة الت ي تحيض بالحيضات الثلاث، لنص القرآن على ذلك في قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. [الب قرة:228]، ولذلك أفتى عدد من الصحابة كعثمان وعلي وزيد بن ثابت بأنها لا تنتقل للاعتداد بالأشهر ولو طال زمن الطهر بين الحيضتين، وبهذا قال الحنفية والشافعي في ال جديد، والقول الذي نرجحه هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول عمر بن الخطا ب وابن عباس والحسن البصري وهو أن المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف، فإ نها تعتد عدة المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فهذه سنة، فإن تمت سنة ولم يأتها الحيض فقد حلت للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء ا لسنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها ثلاث حيضات.

ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستبراء به. ويرى المالكية والشافعية: أن القرء هو الطهر؛ لأنه -تعالى- أثبت التاء في العدد (ثلاثة)، فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ ‌لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق:1] أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. وثمرة الخلاف -والله أعلم- أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول. والراجح -والله أعلم- هو المذهب الأول لاتفاقه مع المقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل.