نصاب الذهب والفضة

نصاب الفضه هو المقدار المُحدد من الفضة التي يتوجب على المسلم عند امتلاكه دفع الزكاة، وتُعدُّ الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والذي له آثاره الإيجابية الكثيرة على حياة الأفراد والمجتمع، وقد حددَّ الإسلام العديد من الضوابط والشروط التي تبيّن كيفية أداء هذه العبادة، ومن خلال هذا المقال سنتعرّف على أحد هذه الشروط وهو النصاب، وسنبيّن ما هو مقدار نصاب الفضه، ومقدار نصاب الذهب والأموال النقدية، كمّا سنوضِّح شروط الزكاة. تعريف النصاب يُقصد بالنصاب في الإسلام مقدار المال الذي يجب على المسلم عنده دفع الزكاة، ولا تجب الزكاة عليه إن كان ماله أقل من هذا القدر، ويجب أن تتوافر عدة شروط في النصاب كأن يمر على امتلاك هذا القدر من المال عامًا كاملًا دون نقصان، كمّا يجب أن يكون ملكًا خالصًا لصاحبه، وقد حددَّ الإسلام مقدار النصاب تبعًا لنوع المال إذ أنَّ النصاب يختلف إذا كانت الأملاك أموالًا أو ذهبًا أو فضة أو نقدًا أو أنعامًا أو زرعًا أو غير ذلك. [1] نصاب الفضه أنَّ نصاب الفضه في الزكاة يُقدر بمئتي درهم فضة أو مئة وأربعون مثقالًا، أي ما يُعادل في الوزن خمسمئة وتسع وخمسون غرامًا منه ، وعند وصول قدر الفضة الذي يملكه الإنسان إلى هذا الحد فإنِّه يُعدُّ نصابًا يجب دفع الزكاة عنده بعد مرور سنة كاملة على امتلاكه، ويكون مقدار الزكاة الواجب دفعه في هذه الحالة ما يساوي ربع العشر أي اثنان ونصف في المئة من قيمة الفضة، ومن الجدير بالذكر أنَّ نصاب الذهب يُقدر بعشرين مثقالًا أي حوالي خمس وثمانون غرامًا، ويجب أن يكون هذا القدر من الذهب خالصًا وصافيًا.

  1. مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر
  2. النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما . - الإسلام سؤال وجواب
  3. هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة - إسلام ويب - مركز الفتوى
  4. زكاة الذهب والفضة ونصابهما

مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر

تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ذو القعدة 1441 هـ - 23-6-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 422932 10451 0 السؤال معي مبلغ من المال حال عليه الحول، ولا أدري أعليه زكاة أو لا، فإذا حسبنا زكاة المال على الذهب؛ فالمال لم يبلغ -لديّ نصف النصاب-، وإذا حسبنا على الفضة، فالمال يبلغ النصاب بعشرة أضعاف، مع العلم أن المبلغ 1800 دينار أردني، وهذا الفرق الشاسع بين الأمرين مستغرب، أو من الممكن أن عملية حسابي خاطئة. أفيدونا -بارك الله فيكم-. مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا بدّ من التنبيه على أن نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. اهـ. وهذا القول هو المفتى به عندنا، كما تقدم في الفتوى: 378064 ، وهي بعنوان: "تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟" مع الفتاوى المرتبطة بها.

النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما . - الإسلام سؤال وجواب

اعتُرِض على الاستدلال من السنة بما يلي: بأن حديث ( المَسَكتين) قد ضعَّفه أكثر من واحد من أهل الدراية بالحديث، منهم الترمذي؛ فلا يصح الاحتجاج به [9]. أجيب على ذلك: بأن هذا الحديث قد صحَّحه كثيرٌ من أهل المعرفة بالحديث، منهم ابن القطان، فقد قال فيه: إسناده صحيح، وقال فيه المنذري: إسنادُه لا مقال فيه، وقد وثَّق رجالَ هذا الحديث ابنُ المديني وابنُ مَعِين [10]. ومن المعقول: القياس على التِّبْر بجامعِ أن كلاًّ منهما جنس الأثمان غالبًا، والتِّبْر تجب فيه الزكاة، فكذلك تجب في الحلي المباح [11]. اعترض على الدليل بإبداءِ الفَرْق بين الأصل وبين الفرع، فلا يصح القياس؛ ووجه الفرق: أن التِّبْر لم يستعمل استعمالاً يُخرِجه عن وجه النماء، فإذا لم يترك كان كنزًا، بخلاف الحلي. النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما . - الإسلام سؤال وجواب. وأجيب عن هذا: بأن استعمال الحلي لم يُخرِجه عن وجهِ النماء حكمًا، وهذا كافٍ في وجوب الزكاة، وعلى هذا فالفرق إن وجد فغير مؤثِّر [12]. أدلة مَن قال بعدم وجوب الزكاة: استدلوا بالسنة والمعقول: ما رواه الدارقطني بسنده إلى جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في الحلي زكاة)) [13] ، فقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عن الحلي، وعدم وجوبها فيه [14].

هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة - إسلام ويب - مركز الفتوى

الفرعُ الأوَّلُ: نِصاب الذَّهَبَ المثقالُ يساوي 4. 25 جرامًا. 20 مثقالًا (نِصاب الذهب) × 4. 25جرام يساوي 85 جرامًا. فمَن ملك من الذَّهَبِ الخالِصِ ما يزِن 85 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه. الفرعُ الثاني: نِصاب الفضَّة الدِّرهم يساوي سبعة أعشار مِنَ المثقالِ يساوي 2. 975 جرامًا. 200 درهمٍ (نِصابُ الفضة) × 2. 975 جرامًا يساوي 595 جرامًا. فمن ملَكَ مِنَ الفِضَّةِ الخالصة ما يزن 595 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه. وهذا ما قرَّره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (وأمَّا مقدارُ النِّصابِ ففي الذَّهَبِ خمسةٌ وثمانون جرامًا (85)، وفي الفضَّة خمسُمئةٍ وخمسةٌ وتسعون جرامًا (595)، ويساوي ستةً وخمسين ريالًا من الفضَّة، وفي الأوراقِ النقديَّة ما قيمَتُه كذلك). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/138). ، والقرضاويُّ قال القَرَضاوي: (لعلَّ هذه الطريقةَ (يعني: طريقةَ تتبُّعِ أوزان النقود) هي أمثلُ الطُّرُقِ لمعرفةِ الدِّرهَم والدِّينار الشَّرعيَّينِ، وأبعدُها عن الخطأِ، وأقرَبُها إلى المنهجِ العلميِّ؛ لابتنائِها على استقراءٍ واقعيٍّ لنقودٍ تاريخيَّة، لا مجال للطَّعنِ في صحَّتِها وثُبوتِها، وهي تختلف بعضَ الاختلافِ عن النَّتائِجِ التي أدَّت إليها الطُّرُق السَّابقة، فالدِّرهَمُ والدِّينار هنا أنقص قليلًا، ولعلَّ هذا أحوطُ في باب الزَّكاة، وأرْعى لمصلحةِ الفقراء والمستحقِّين، الذين فَرَض اللهُ لهم الزَّكاة).

زكاة الذهب والفضة ونصابهما

نصاب الزكاة النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة ، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فنصاب الذهب هو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة. [1] لكل نوع من المال نصاب إذا بلغة المال وجب فية الزكاة وهي: [2] [3] النقود، عروض التجارة، الدين نصابة (هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة على اختلاف بين العلماء) نصاب الزكاة [ عدل] الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24؛ لأن عيار 21، أو 18 ليس ذهبًا صافيًا، بل هو مخلوط بفلزات، ومعادن أخرى. [4] فمن كان عنده عيار آخر من ذهب 21 أو 18 أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط. [5] عيار 24: 85 جراماً [6] عيار 22: 92. 7 جراماً عيار 21: 97. 1 جراماً عيار 18: 113. 3 جراماً عيار 14: 145. 7 جراماً عيار 10: 240 جراماً الفضة المعتبرة في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 1000: [7] 595 جرام من الفضة عيار 99. 9 الأنعام وهي الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة البقر ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة الغنم زكاة التمر والحبوب كيف تحسب الزكاة [ عدل] كيفية حساب نصاب المال بقيمة الذهب وبقيمة الفضة: نصاب الذهب بالعملة المحلية = سعر جرام الذهب عيار 24 (بنفس العملة) 85X نصاب الفضة بالعملة المحلية = سعر جرام الفضة عيار 99.

الفرع الثالث: مِقدارُ الأُوقيَّة الأُوقيَّة أربعون دِرهمًا. الدليل من الإجماع: نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر [355] قال ابن عبد البَرِّ: (والأوقية عندهم أربعون دِرهمًا كيْلًا، لا خلاف في ذلك). ((الاستذكار)) (3/127-128). الفرع الرابع: وزنُ الدِّرهم بالنِّسبة إلى الدِّينارِ الدِّرهَمُ يساوي سبعةَ أعشارِ الدِّينارِ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: (لم يزلِ المثقالُ في آبادِ الدهر مؤقتًا محدودًا، فوجدوا عشرةً مِنَ هذه الدراهم التي واحدُها سِتة دوانيقَ، ثم اعتبروها بالمثاقيلِ تكون وزنَ سَبعةِ مثاقيلَ سواءً، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعةٍ، وأنَّه عَدْلٌ بين الصِّغار والكبارِ، وأنَّه موافِقٌ لسُنَّةِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصَّدقة، ولا وَكْسَ فيه، ولا شَطَط. فمضت سُنَّة الدرهم على هذا، واجتمعت عليه الأمَّة، فلم تختلف أنَّ الدِّرهَمَ التَّامَّ هو ستَّةُ دوانيقَ، فما زاد أو نقص، قيل: درهم زائدٌ وناقص. فالنَّاس في زكاتهم بحمد الله ونِعمَتِه على الأصلِ الذي هو السُّنَّة والهُدى، لم يزيغُوا عنه، ولا التباسَ فيه).

4125 جراماً من نفس الفضة المذكورة، ويجوز إخراج مقابل ربع عشر الفضة من العملة المعمول بها في البلد، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعاً في الثمنية. فإن كانت الفضة المذكورة حليا تستعملينه للزينة فقد اختلف في وجوب زكاته. وانظري الفتوى رقم: 9330. والله أعلم.