كما يتم اعفاء الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيرة ويتم دخولها على مراحل ( مثل صنف بولي ميثيلين – البضائع الصب) ، أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات وطلب التعديل عند آخر شحن قبل الدخول ، على ان يتم استيداء الغرامة المشار اليها حال طلب اجراء تعديل أيا من هذه الايضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة عند أخر شحن ( المصدر الفعلي). وكذا في حالة تعديل الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر فيما يخص وجهة الرسالة المصدرة وذلك الى ما قبل الوصول الى الواجهة النهائية بناء على طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى بناءا على طلب الشاحن. وتضمن القرار الحالات التي يتم فيها تعديل الاخطاء المادية الواردة في البيانات الجمركية " الصادر – الوارد) في أي مرحلة من مراحل الافراج طبقا لحكم المادة ( 68) من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006. تعرف علي غرامات الجمارك السعودية | أخبار السعودية. ونص القرار على الحالة الثالثة والتي تشمل تعديل اسم وسيلة النقل الوارد باذن الشحن الصادر لأسباب مبررة يقبلها مدير عام الجمرك المختص. منشور مصلحة الجمرك الجديد رقم 45 أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة.
5. تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور "الترانزيت" أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام "القانون". 6. مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين (74 و 75) من النظام "القانون". 7. رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقاً لأحكام المواد (20 و 21 و 22 و 37) من النظام "القانون". 8. مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (41) من النظام "القانون". 9. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً على الأحكام المادتين (32 و 45) من النظام "القانون". 10. تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك وفقاً لأحكام المواد (32 و 40 و 45) من النظام "القانون". 11. إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من النظام "القانون"، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.