هذا هو وطني في يوم عيده، وهؤلاء هم شبابنا العربي في سباق محموم نحو تعزيز الهوية الوطنية في مسابقة إبداعات تعزيز الهوية الوطنية! وها هو البيرق يرف خفاقا في كل محفل دولي يعلن عن دولة السلام والأمان والإبداع والحب والإنسانية العالمية وبدون تمييز. قكل عيد وأنت يا وطني ويا خادم الحرمين ويا بقعة نبع منها السلام والأمان والحب فدأب على حمايتهم بألف ألف خير.
بناء على المرسوم الملكي رقم م /1 وتاريخ 22/01/1435هـ, صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد بالمملكة العربية السعودية ووفقاً لما جاء في المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه فقد تمت الموافقة على نظام المرافعات الشرعية وقد نص المرسوم الملكي على مراعاة: 1. تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه, ويستثنى من ذلك: أ- المواد المعدلة للاختصاص. ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. ت- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. وبالنظر ألى ما جاء في البند (1) أعلاه نجد أن ما نص عليه المرسوم الملكي هو مبدأ سريان النظام الفوري وحتى على الدعاوى التي لم يفصل فيها وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ النظام وبما أنه ومن الراجح بين فقهاء القانون ان الأصل عدم سريان القانون إلا من تاريخ سريانه ولا يتم تطبيقه على ما حصل قبل سريانه وذلك تطبيقاً لنظرية عدم سريان القانون بأثر رجعي والغاية من تلك النظرية وفقاً للشروح المدرجة من قبل مناصري هذه النظرية وذلك ضماناً لما أستقر من حقوق مكتسبة وكذلك حيث ان الفعل قد يكون مباحاً في القانون السابق ومحرماً في القانون الجديد الامر الذي قد يتسبب في مراكز قانونية مختلفة بالنسبة للفعل.
وفيما يتعلق بالفترات الانتقالية ، لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند الأول من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في نظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ وفي نظام القضاء. كما وتستمر مهام المحكمة العليا في تولي أمور الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى والمنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ، مع تطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ولنظام ديوان المظالم. نظام المرافعات الشرعية يلغى البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي برقم 32 وذلك في 15/ 1/ 1350هـ ، كما يلغى العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) والتي جاء فيها " متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها" بالإضافة إلى العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية". كما يلغي نظام المرافعات الشرعية أيضاً للأحكام الواردة بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعية والصادرة بالتصديق العالي برقم (109) في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وبتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
[٤] أمّا النوع الثاني وهو الانعطاف، فهو جريان الأحكام الصادرة على ما قد سبقها من وقائع، والذي يعبر عنه الفقهاء برجعية الأحكام، ولا تنعطف الأحكام على ما سبق صدورها من وقائع إلا إذا نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية السعودي. [٤] غاية نظام المرافعات الشرعية السعودي إنّ الهدف الأسمى من نظام المرافعات هو إيصال الحق إلى صاحبه عند حدوث النزاعات والخلافات بين الأفراد في المجتمع، وبالتالي فإن الأشخاص في هذه الأحوال يلجأون إلى القضاء لردّ الحقوق لأصحابها، حيث إنّ قواعد المرافعات تبين الإجراءات المتبعة أمام القضاء للوصل إلى تلك الغاية، وهي الحصول على الحق المتنازع عليه، فبموجب نظام المرافعات يتم تأمين طرق فعالة لرد الحقوق إلى أصحابها جبرًا على المدينين الذي رفضوا الوفاء بديونهم. [٥] وبالتالي، كلّما طبقت قواعد المرافعات بالشكل الصحيح انتشر السلام والأمن في البلاد وأدّى كلّ إنسان ما عليه من واجبات؛ لأنه إذا لم يقم بتأدية حقّه المترتب في ذمته طوعًا، سيجبر على تنفيذه قسرًا بعد أن يحصل الخصم على حكم من القضاء لاستيفاء حقه بقوة القانون، وتتجلى أهمية نظام المرافعات في تحريك السلطة العامة لمصلحة الفرد ومساعدته للحصول على حقوقه ضدّ من يمانع في أدائها.
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تعتبر المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية إحدى المواد التي تختص بالوسائل الخاصة بالاعتراض على أحكام القضاء النهائي، والتي لا يعلم عنها الكثير مع الرغم من أهميتها، وخصوصاً الغير متخصصين في الشأن القانوني. شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تنص هذه المادة على الآتي (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم)، وهو ما يعني أن الخصم له حق تقديم الالتماس حتى يعاد النظر في الحكم مرة أخري، وهذا إذا ظهر أن الأوراق التي صدر منها الحكم فيها تزوير أو غش أو اي شيء يجعل الحكم غير صحيح ويؤثر في الحكم تأثير كبير، أو إذا كان بالحكم شيء لم يطلبه أياً من الخصوم.
المراجع ^, نظام المرافعات الشرعية, 10-11-2020