الاصل في الاطعمه والاشربه

الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه الإجابة: صح. الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل للمؤمنين دون الكفار. فيباح كل طعام أو شراب طاهر لا مضرة فيه من لحم، وحب، وثمر، وعسل، ولبن، وتمر ونحوها من الطيبات. أما الكفار: فالأطعمة والأشربة وسائر المنافع عليهم حرام. فكل كافر لا يرفع لقمة إلى فمه، ولا يشرب جرعة من ماء، ولا يلبس ثوباً، ولا يركب مركباً، ولا يسكن داراً ونحو ذلك من نعم الله إلا عوقب عليه يوم القيامة. ما الأصل في الأطعمة والاشربه مع الدليل الأصلُ في الأطْعِمةِ الحِلُّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ (1) ، والمالِكيَّةِ (2) ، والشَّافِعيَّةِ (3) ، والحَنابِلةِ (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ (5). الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتاب 1- قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى خلَقَ ما في الأرضِ للمُكَلَّفينَ ينتَفِعونَ به في غِذاءٍ وغَيرِه (6). 2- قال الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145].

  1. كتب جامع احكام الأطعمة والاشربه الشافعي - مكتبة نور
  2. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ – بطولات
  3. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه

كتب جامع احكام الأطعمة والاشربه الشافعي - مكتبة نور

ما حكم أكل الأخطبوط من حيوانات البحر ؟ سؤال ورد الي دار الإفتاء وأجابت الدار بأن أكل الأخطبوط البحري جائز شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما لم يكن في أكله ضرر بصحة الإنسان؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل التخصص في هذا الأمر.

الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ – بطولات

ثانيًا: من الآثار عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كان أهلُ الجاهليَّةِ يأكُلونَ أشياءَ ويَترُكونَ أشياءَ تقَذُّرًا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنزَلَ كِتابَه، وأحَلَّ حَلالَه، وحَرَّمَ حرامَه، فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حرامٌ، وما سكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخِرِ الآيةِ) (11). أنَّ هذا نَصٌّ في أنَّ ما سَكَتَ عنه فلا إثمَ عليه فيه، وتَسميةُ هذا عَفوًا؛ لأنَّ التَّحليلَ هو الإذنُ في التَّناوُلِ بخِطابٍ خاصٍّ، والتَّحريمَ المَنعُ مِنَ التَّناوُلِ كذلك، والسُّكوتَ عنه لم يُؤذِنْ بخِطابٍ يَخُصُّه ولم يَمنَعْ منه، فيَرجِعُ إلى الأصلِ (12).

الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه

أمّا الميتةُ فهي أيّ حيوانٌ ميّتٌ أو ذبيحةٌ لم تُذبح على الطّريقة الإسلاميّة، والطّريقة الإسلاميّة هي أن تسمّي باسم الله أولاً، ثمّ تدقّ عنق الذّبيحة، ثمّ تتخلّص من الدّم لما له من مضار يعلمها الله، ومن هنا تظهر لنا الحكمة الإلهيّة من تحريم الميتة والدّم. الحكمة من تحريم لحم الخنزير أُثبت علميّاً أنّ لحم الخنزير يحتوي على ضعف كميّة الدّهون الّتي في لحم البقر، لذا فهو مضرّ بصحّة الإنسان ويسبّب الكثير من الأمراض المتعلّقة بالقلب، ويؤدّي إلى تراكم الكوليسترول في الجسم. كما يكون مليئاً بالسمّوم والجراثيم؛ لأن الخنزير حيوانٌ نجسٌ يأكل قاذورات الحيوانات الأخرى والّتي تكون مليئةً بالجراثيم والسّموم الخارجة من جسمهم، ويمتلئُ لحم الخنزير بالدّيدان كالدّودة الشريطيّة المؤذية لجسم الإنسان، ومن هنا نتوصّل إلى الحكمة من تحريم تناول لحمه. كتب جامع احكام الأطعمة والاشربه الشافعي - مكتبة نور. الحكمة من تحريم تناول الكحول والمسكرات قال الله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ صدق الله العظيم. تؤثّر الكحول على كافّة أعضاء جسم الإنسان العصبيّة والهضميّة والتنفّسيّة، كما تؤثّر على القلب و الدّم والكبد، حيث تقوم الكحول بقتل الخلايا العصبيّة في المخ مما يؤدّي إلى تسكير العقل وفقدانه في المستقبل مع كثرة الشّرب، وتعدّ الكحول من الأسباب الرّئيسيّة لحدوث السّكتات الدّماغيّة.

صَحَّح إسنادَه الحاكِمُ وقال: ولم يخَرِّجاه، وصَحَّحه الذَّهبي في ((التلخيص)) (4/128)، وحَسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (9/25)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/367)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3800). وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا نَصٌّ في أنَّ ما سَكَتَ عنه فلا إثمَ عليه فيه، وتَسميةُ هذا عَفوًا؛ لأنَّ التَّحليلَ هو الإذنُ في التَّناوُلِ بخِطابٍ خاصٍّ، والتَّحريمَ المَنعُ مِنَ التَّناوُلِ كذلك، والسُّكوتَ عنه لم يُؤذِنْ بخِطابٍ يَخُصُّه ولم يَمنَعْ منه، فيَرجِعُ إلى الأصلِ [15] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/538). انظر أيضا: الفصل الأوَّلُ: تَعريفُ الأطْعِمةِ.