سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) - الجمع والقصر مابين عرعر وسكاكا ؟

الاجابة الصحيحة على هذا السؤال هي: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه ، ولو تكرر هذا منه ، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد ، إذا كان أهله في محل يعد سفراً ، فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً ، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج ، فله الجمع ، وله القصر ، وله الإفطار في السفر ، إذا كانت المسافة تعد سفراً ، كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم ، أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا ، هذا كله سفر ، ما دام في السفر فله الإفطار. القصر والجمع في السفر. إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر ، إذا كان قصده لأجل الفطر فلا يجوز هذا ؛ لأن هذا تحيل. أما إذا كان يسافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضاء حاجاته فلا حرج في ذلك ، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره والعشاء ركعتين في سفره والعصر ركعتين في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس بذلك. لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطر ، ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك ؛ لأنه وصل إلى وطنه ، يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر ، فلا حرج ، الصوم جائز والفطر جائز ، والحمد لله.

2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((صحبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على ركعتينِ، وأبا بكر وعُمرَ وعثمانَ كذلك، رَضِيَ اللهُ عنهم)) رواه البخاري (1102) واللفظ له، ومسلم (689). 3- عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه)) رواه أحمد (2/108) (5866)، وابن خزيمة (2/73) (950)، وابن حبان (6/451) (2742). صحَّح إسنادَه المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/147)، وجوَّد إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/729)، وقال الزيلعيُّ في ((تخريج الكشاف)) (3/72): «فيه» عُمارة بن غَزيَّة؛ احتجَّ به مسلم، ووثَّقه أحمدُ وأبو زرعة، وقال ابن معين: هو صالحُ الحديث، وقال أبو حاتمٍ: كان صدوقًا، وقال ابن سعد: كان ثِقةً، وضعَّفه ابنُ حزْم وَحْدَه. وحربُ بن قيس؛ ذكَره ابن أبي حاتم ولم يَذكُر فيه جرحًا. وحسَّن إسنادَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (3/165) وقال: رِجالُه رجالُ الصَّحيح. ووثَّق رِجالَه البُوصِيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/115) وقال: وله شاهدٌ، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (8/135)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح الجامع)) (1886)، وقال ابن عثيمين في ((مجموع فتاواه)) (20/237): في سنده شيءٌ من الاضطراب، لكن له شواهد.

الشيخ عيسى 06-23-2009 10:13 AM الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأفيدك أن السفر الذي يرخص فيه الجمع والقصر هو الذي يقع عليه اسم السفر فالمسافر إذا جاوز البنيان مسافراً فله الجمع والقصر حال الطريق. فإذا وصل إلى بلد السفر فله القصر دون الجمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن من سنته القصر إذا أقام في بلد السفر وكونك تخرج من سكاكا إلى عرعر فهذا سفر فلك الجمع والقصر حال الطريق بعد خروجك من سكاكا ولا يجوز لك أن تجمع وتقصر في سكاكا ثم تخرج لأنك لا زلت في البلد. أما إذا صليت في عرعر المغرب تامة ثم وصلت إلى سكاكا ولم تصلي العشاء في الطريق قصراً ففي الحالة هذه تصليها في سكاكا تامة. Powered by vBulletin® Version 3. 8. 0 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

، والحَنابِلَة قال ابن قاسم عند قولِ الماتن: (وإن سافرَ ليُفطِرَ حَرُمَا)- قال: (أي: السَّفر والإفطار، حيث لا عِلَّة للسفر إلا الفطر، فأمَّا الفطر فلعدمِ العُذر المبيح، وهو السَّفر المباح، وأمَّا السفر فلأنَّه وسيلةٌ إلى الفِطر المحرَّم) ((حاشية الروض المربع)) (3/375)، ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/506). ، واختارَه ابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (وإن كانت الحيلة فِعلًا يُفضي إلى غرض له، مِثل أن يُسافر في الصيف ليتأخَّرَ عنه الصوم إلى الشِّتاء، لم يحصُلْ غرضُه، بل يجب عليه الصومُ في هذا السفر) ((إغاثة اللهفان)) (1/372). ، وابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين: (الصِّيام في الأصل واجبٌ على الإنسان، بل هو فرضٌ ورُكن من أركان الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشَّرع لا يجوزُ للإنسان أن يَفعل حيلةً ليسقطَه عن نفسه، فمَن سافر من أجْل أن يفطر كان السفرُ حرامًا عليه، وكان الفطر كذلك حرامًا عليه، فيجب عليه أن يتوبَ إلى الله عزَّ وجلَّ، وأن يرجِع عن سفره ويصوم، فإنْ لم يرجع وجَب عليه أن يصومَ، ولو كان مسافرًا، وخلاصة الجواب: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسَّفر؛ لأنَّ التحيُّل على إسقاط الواجب لا يُسقِطُه كما أنَّ التحيُّل على المحرَّم لا يجعله مباحًا) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/133).

[١٥] كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُكبّر إذا سار في مكانٍ مرتفعٍ، ويُسبّح إذا هبط إلى وادي أو مكانٍ منخفض، وكان يقَصر الصلاة الرّباعية، ويفطر إذا شقَّ عليه الصوم في السفر. نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ الكلب والجرس معه في السفر. نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- من سفر المرأة لوحدها بدون مَحرم. المراجع ↑ عبد الله الطيار (1425هـ. )، كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، مدار الوطن للنشر، صفحة 184-188. بتصرّف. ↑ عبد الله الطيار ( 1433 هـ - 2012 م)، كتاب الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض- المملكة العربية السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 108-112، جزء 1. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية: 101. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 1354، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 1355، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب سورة النساء، آية: 101. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن يعلى بن أمية، الصفحة أو الرقم: 686، صحيح. ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (1424 هـ - 2003 م)، كتاب الفقه على المذاهب ألأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 428، جزء 1.