نظام مزاولة المهن الصحية اللائحة التنفيذية

على الرغم من وجود مادتين في لائحة نظام مزاولة المهن الصحية تحظر على الممارسين الصحيين الإعلان عن أنفسهم أو الدعاية بشكل مباشر، فإن اللوحات الإعلانية التجارية الخاصة بالأطباء في تخصصات عدة تنتشر في الطرق الرئيسية بكافة مدن المملكة. «الوطن» رصدت العديد من هذه الإعلانات في محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، حيث تتوزع هذه اللافتات الإعلانية الخاصة بالأطباء سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وكذلك على بعض واجهات المباني التجارية، والجدير بالذكر أن غالبية هذه اللافتات تنتشر بهذا الشكل دون الخضوع لأي ضابط. لائحة نظام مزاولة المهن الصحية بالرجوع إلى لائحة نظام مزاولة المهن الصحية في المادة العاشرة، فإنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، كما ويحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية، وذلك بهدف المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن. كما نصت المادة رقم (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، أنه على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.

نظام مزاولة المهن الصحية English

إعلانات أطباء أم إعلانات مسرحيات وصف مدير عام صحة عسير سابقاً الدكتور إبراهيم الحفظي الإعلانات الطبية وصور الأطباء التي تملأ الطرقات بالمنطقة بإعلانات المسرحيات في دول أخرى. وذكر المواطن محمد يعن الله، بأنه منذ فترة وهو يشاهد اكتظاظ الطرق الرئيسية بعشرات اللوحات الدعائية للعيادات الخاصة والأطباء والتسويق لهم في مدينتي خميس مشيط وأبها، وأضاف أنها تكاد تكون متلاصقة، حيث لا يبعد إعلان عن الآخر مسافة 2 كيلو متر. وقد بين المواطن نايف السراري كذلك أن هذه اللوحات تدخل ضمن التشوه البصري، وطالب الجهات المختصة بمتابعة ذلك والوقوف على هذه العيادات الخاصة. «الوطن» أرسلت استفساراتها لكل من بلدية محافظة خميس مشيط والشؤون الصحية بمنطقة عسير وذلك منذ أكثر من 4 أيام إلا أنه لم يصل أي رد بهذا الشأن حتى ساعة إعداد هذا التقرير. من لائحة نظام مزاولة المهن الصحية * المادة 10: يحظر على الممارس الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة يحظر على الممارس أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية * المادة 31: على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة

نظام مزاولة المهن الصحية Pdf

التزام الطبيب بتبصير المرضى "في ضوء أحكام نظام مزاولة المهن الصحية الاستقرار كغاية من غايات القانون في نظام المرافعات الشرعية السعودي أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والسعودي واتفاقيتي وارسو ومونتريال أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي

نظام مزاولة المهن الصحية اللائحة التنفيذية

جددت النيابة العامة تذكيرها بالعقوبات المفروضة على الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. وأوضحت النيابة العامة- عبر تويتر- أنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1ـ من زاول المهن الصحية دون ترخيص 2 ـ من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية. 3 ـ من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة. 4 ـ من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5 ـ من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6 ـ من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة. وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ ما سبق ذكره يأتي وفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.

نظام مزاولة المهن الصحية 1439

كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون اغلاقها وترك العامل بمفرده. فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة". وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الاغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة. وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة. واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات؛ منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة. وألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية؛ بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة. وضمن الإضافات: ألزمت اللائحة الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم؛ وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشكل ذويهم.