حكم التبرع بالاعضاء هيئة كبار العلماء

تعريف التبرع بالأعضاء وحكمه تعريف وتصنيف زرع الأعضاء: زرع (غرس) الاعضاء: نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف. المتبرع: الشخص الذي يؤخذ منه عضو أو أعضاء ويمكن أن يكون هذا المتبرع حياً أو ميتاً. المستقبل: الإنسان الذي يتلقى العضو ولابد في توافر عدة شروط في المستقبل من ناحية سنه ونوعية المرض. مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 99، وتاريخ 6/11/1402هـ في حكم نقل الأعضاء: قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثرية ما يلي: 1. جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. 2. جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. أحكام أخرى: 1. يجوز أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع في جسمه نفسه عند الحاجة إلى ذلك. يجوز وضع قطعة صناعية من معادن ونحوه في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية مثل المفاصل وصمام القلب. 3. حكم التبرع بالاعضاء هييه كبار العلماء بشان الطلق الشفوي. يجوز أخذ الأعضاء من الحيوانات إذا احتاج الإنسان إليها سواء كان الحيوان ميتاً أو مذكى.

  1. التبرع بالأعضاء وأحكامه الشرعية

التبرع بالأعضاء وأحكامه الشرعية

تكريم الله للإنسان: لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمهُ، لذلك حَرص الإسلام على حياتهِ وعدمِ الإضرار به، لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ جميع الوسائل التي تحافظ على ذاته ونفسه وصحته، وتمنعُ عنه الأذى والضرر، فأمرتهُ بالبُعد عن المُحرمات والمُفسدات والمُهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذاً لسبيل العلاج والشفاء، ومن الوسائل الطبية للمحافظة على النفس نقل بعض الأعضاء من إنسانٍ لآخر سواء الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موتهُ إلى الحي. التبرع بالأعضاء وأحكامه الشرعية. وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام " كسرُ عظم الميت ككسرةٍ حيا". فهذا التكريم لا يؤثرُ فيه ما يؤخذُ منه بعد موته من أجزاءً تقوم عليها حياة إنسانٍ آخر أو ردّ بصرهِ بعدهُ؛ وذلك لأنّ مصلحة الحي تتقدمُ على مصلحة الميت. ملكية الإنسان لأعضائه: إنّ الرد على مقولة أنّ جسم الإنسان ملكٌ لله ولا يحقُ للإنسان أن يتصرفُ فيما لا يملك فهذا كلام ليس عليه دليل مسلم به، فإنّ الذي لا يملكهُ الإنسان هو حياته وروحه فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس في التهلكة، أما الإنسان من حيثُ أجزاؤه المادية فهو مالكها وله أن يتصرف فيها بما لا يضره ضرراً لا يحتملُ، إذ أنّه قيل: لا ضرر ولا ضرار وأيضاً إن كل شيء ملكٌ لله، فقال تعالى: "للهِ ما في السماواتِ وما في الأرض" البقرة:248.

(2) أن تكون حاجية. مثال على الأولى: ما يجري في جراحات القلب والأوعية الدموية حيث يحتاج الطبيب إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني لعلاج انسداد أو تمزق في الشرايين ويكون بذلك إنقاذ المريض من الهلاك بسبب هذا التمزق متوقفا على زرع هذا الطعم المأخوذ من جسم المصاب نفسه. ومثال على الثانية: ما يجري في جراحة الجلد المحترق ويحتاج الأطباء إلى أخذ قطعة من الجلد السليم من الجسم نفسه ثم يتم زرعها في الموضع المصاب من الجسد. وهاتان الحالتان موجبتان للترخيص شرعا، فيجوز للطبيب الجراح القيام بمهمته متى غلب على ظنه وجود النفع بشرط عدم وجود البديل يمكن بواسطته تحقيق الهدف المنشود دون ضرر أعظم من الجراحة. والحكم بجواز هاتين الحالتين مبني على القياس لأنه: (إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها، فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر لإنقاذ النفس أو دفع الضرر فيها أولى وأحرى). الضرب الثاني: حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره. حكم التبرع بالاعضاء هيئة كبار العلماء. لا يخلو الشخص المنقول منه إما أن يكون حيا أو ميتا فهذا المقصد ينتظم بصورتين من النقل والزراعة: 1 - أن يكون النقل والزراعة من إنسان حي إلى مثله. 2 - أن يكون النقل والزراعة من إنسان ميت إلى حي.