حدثنا الحسن ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل ، قال قتادة: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تخرج يدها إلا إلى هاهنا ". وقبض نصف الذراع. حدثنا الحسن ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن رجل ، عن المسور بن مخرمة ، في قوله: ( إلا ما ظهر منها) قال: القلبين ، والخاتم ، والكحل ، يعني السوار. حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قال ابن عباس ، قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الخاتم والمسكة. قال ابن جريج ، وقالت عائشة: القلب والفتخة ، قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض ، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية ، فقال: " إذا عركت المرأة لم [ ص: 158] يحل لها أن تظهر إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا " ، وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو علي. قال ابن جريج ، وقال مجاهد قوله: ( إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخضاب والخاتم.
القول في تأويل قوله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وقل) يا محمد ( للمؤمنات) من أمتك ( يغضضن من أبصارهن) عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه ( ويحفظن فروجهن) يقول: ويحفظن فروجهن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها ، بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله: ( ولا يبدين زينتهن) يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد ، والأخرى: ما ظهر منها ، وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا هارون بن المغيرة ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب ، وما خفي: الخلخالان والقرطان والسواران. حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق [ ص: 156] الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، أنه قال: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): قال: هي الثياب.
باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء 4950 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبد الرحمن ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) قال: هذه ما فوق الذراع. حدثنا ابن المثنى ، قال: ثنا محمد بن جعفر ، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ، قال: سمعت رجلا يحدث عن طلحة ، عن إبراهيم ، قال في هذه الآية ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) قال: ما فوق الجيب ، قال شعبة: كتب به منصور إلي ، وقرأته عليه. حدثني يعقوب ، قال: ثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال: تبدي لهؤلاء الرأس. [ ص: 160] حدثني علي ، قال: ثنا أبو صالح ، قال: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن).. إلى قوله: ( عورات النساء) قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها ، وقلادتها ، وسوارها ، فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها ، فإنه لا تبديه إلا لزوجها. حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثني حجاج ، قال: قال ابن جريج ، قال: ابن مسعود ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال: الطوق والقرطين ، يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر: لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن ، وهم أزواجهن ، واحدهم بعل ، أو لآبائهن ، أو لآباء بعولتهن: يقول أو لآباء أزواجهن ، أو لأبنائهن ، أو لأبناء بعولتهن ، أو لإخوانهن ، أو لبني إخوانهن ، ويعني بقوله: أو لإخوانهن أو لأخواتهن ، أو لبني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أو نسائهن.
والقسم الثاني من الزِّينة: ما يمكن إخفاؤها؛ فهذه الزِّينة تؤمَر المرأة بإخفائها، ومعلوم أن الزينة التي على الوجه والكفين مما يمكن إخفاؤها، فمن يقول: إنَّها زينة ظاهرة، يكون قد أخطأ في التقسيم الواضح من الآية. أما ما يُنسب إلى ابن عباس وعائشة بأنهم فسَّروا الزينةَ الظاهرة بالوجه والكفين، فغير صحيح، والأسانيد كلها ضعيفة [1] ، إلا إسنادًا واحدًا لابن عباس، وفيه أنه فسَّر الزينة: "بالكحل والخاتم"، وليس كما يدَّعي البعض: "بالوجه والكفين"، وبين القولين فرق؛ فالكحل موضعه العين فقط، والخاتم موضعه الإصبع فقط؛ وهذا ممَّا يَظهر عند تناول شيء مثلًا، لا مما تظهره المرأة، ولقد شرح ابن عباس معنى التجلبُب للمرأة - وسيأتي - بما يوافق كلام ابن مسعود، فلا يكون كلامه رضي الله عنه متناقضًا. وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، فقد قال الحافظ في الفتح: "(فاختمَرْن بها)؛ أي: غطَّين وجوههنَّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارَها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأُمرن بالاستتار"؛ اهـ.
24-03-2016, 06:15 PM # 9 بارك الله فيكم و في علمكم و نفع بكم و جزاكم خيرا على هذا التوضيح و الاستفاضة في الشرح 26-03-2016, 09:01 AM # 10 وفيكم بارك الله أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( رشيد) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية: أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: "من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " رواه أبو يعلى في مسنده والطبرانى وقال المنذري رواته ثقات. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " رواه أبو داود وصححه الألبانى.
قال ابن قدامة تعليقا على أثر عائشة: " لو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها ". قال الشيخ الشنقيطي: " التحقيق في هذه المسألة – يعني تكفير الساحر - هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة " البقرة " فانه كفر بلا نزاع.. موضوع عن السحر. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. " عقوبة الساحر اختلف أهل العلم في عقوبة الساحر فذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل في حالين: الأول: أن يكون سحره كفرا, والثاني: إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. وذهب المالكية إلى قتل الساحر, لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره, وثبت عليه بالبينة لدى الإمام, وعند الشافعية: إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به, فهو فسق لا يقتل به، إلا إذا قتل أحداً بسحره عمداً فإنه يقتل به قصاصاً. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حداً ولو لم يقتل بسحره أحدا, لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن الأعصم, أو يعتقد إباحة السحر.