متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة حول

والله أعلم.

متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة من

الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإجابة على هذا السؤال تقتضي التنبيه على ما يلي: 1ـ ما كان ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد رغبة أبويه من غير عذر كنقص في دينها أو نحوه، وسبق بيان شيء من ذلك في الفتوى رقم: 3651. 2ـ عبارة: أنت طالق بالثلاثة ـ طلاق صريح تترتب عليه البينونة الكبرى، فقد حرمت بنت أخيك على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، هذا مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تقع إلا طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584. متى تبدأ عدة المطلقة غيابيا ومتى تنتهي - إسلام ويب - مركز الفتوى. 3ـ إذا كانت بنت أخيك تحيض فلا تعتد بالأشهر، بل عدتها ثلاث حيضات فتخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}. وتحسب الحيضات الثلاث ابتداء من حين تلفظ زوجها بعبارة: أنت طالق بالثلاثة ـ لا من وقت توثيق الطلاق، لأن سبب وجوب العدة هوالطلاق, فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، وإن كانت بنت أخيك لا تحيض لصغر أو كبر أو لمرض، فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن { الطلاق: 4}.

وقال الهيثمي رحمه الله: " ورجاله رجال الصحيح " انتهى من " مجمع الزوائد " (4/621) – ترقيم الشاملة -. وروى عبد الرزاق في " مصنفه " – أيضاً -: " أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقه أو تطليقتين ، قال: ( تحل لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة). متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة من. القول الثاني: أن الرجعة لا تصح بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وحصول الطهر ، حتى ولو لم تغتسل المرأة. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) سورة البقرة / 228 ، فقالوا: قوله ( في ذلك) الإشارة هنا تعود إلى العدة المذكورة ، وهي ثلاثة قروء ، فجعل العدة ظرفاً لأحقية الزوج بالرجعة ، ومفهوم هذه الآية أن هذه القروء إذا مضت ولم يراجعها ، فإنه ليس له أن يراجعها. قال ابن قدامه رحمه الله: " إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة, ولما تغتسل, فهل تنقضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد: إحداهما: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل, ولزوجها رجعتها في ذلك... ، وهذا قول كثير من أصحابنا, وروي ذلك عن عمر ، وعلي, وابن مسعود.... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم, فيكون إجماعا, ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل, وكذلك هذا.