هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء

السؤال: إذا قبَّل الرجل امرأته بشهوة، أو بدون شهوة، أو إذا لمسها مباشرة، أو لامست البشرة البشرة؛ هل هذا ينقض الوضوء ‏؟‏ الإجابة: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال‏:‏ القول الأول‏:‏ أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، وأن المراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏ ‏[‏سورة النساء ‏:‏ آية 43‏]‏ ‏:‏ هو الجماع لا مجرد اللمس‏. ‏ وعلى هذا القول لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا‏. هل قبلة الزوج لزوجته تبطل الوضوء؟. ‏ القول الثاني‏:‏ أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا إذا لمسها من غير حائل، وهذا مذهب الشافعية؛ مفسرين ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏ ‏[‏ سورة النساء ‏:‏ آية 43‏]‏ باللمس باليد مثلاً‏. ‏ القول الثالث‏:‏ وهو قول الحنابلة‏:‏ أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما لمسها بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء‏. ‏ هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة‏. ‏ ولعل الاحتياط هو القول الثالث‏:‏ أنه إذا كان بشهوة؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الشيء منه، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة، وإن كان بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس هناك مظنة لخروج شيء‏. 10 3 83, 325

هل تقبيل الزوجة يبطل الوضوء؟ | مبتدا

وقولها رضي الله عنها: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ) رواه مسلم (رقم/486). هل تقبيل الزوجة يبطل الوضوء؟ | مبتدا. ثالثا: وأما الآية فتفسير اللمس فيها بالجماع، كقوله تعالى عن مريم الصديقة: (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) آل عمران/47، وكما ذهب إليه جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، بل روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، انظر: "المصنف" لعبدالرزاق الصنعاني (1/134). وقد جمع المالكية والحنابلة بين أدلة الفريقين، فقالوا: اللمس الناقض للوضوء هو التقاء البشرة البشرة بشهوة، وهو المقصود في الآية الكريمة، أما مجرد الالتقاء بغير شهوة كما وقع من عائشة رضي الله عنها في الحديثين السابقين فهذا لا ينقض الوضوء. ينظر في ذلك كتبهم المعتمدة: "حاشية الدسوقي" (1/411)، "شرح منتهى الإرادات" (1/73)، "المغني" لابن قدامة (1/142). ومعتمد الفتوى في دار الإفتاء هو مذهب الشافعية، فهو الأحوط الذي يدل عليه ظاهر القرآن، وأما حديث عائشة فقد أجاب عنه الإمام النووي بقوله: "حملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض" اهـ "شرح مسلم" (4/230).

هل قبلة الزوج لزوجته تبطل الوضوء؟

قال ابنُ قُدامة في "المُغني": "ولو كان ناقضًا لِلوُضوء لم يفعله صلَّى الله عليه وسلَّم". وقد وردت بعض الأحاديث التي تقوِّي هذا الأصلَ، ولكنها معلولة؛ كقول أبي هُريْرة: " لا وُضوءَ إلا من حدث " (رواه البخاري معلَّقًا، ووَصَلَهُ إسماعيلُ القاضي كما قال الحافظ ابن حجر). ومن ذلك مارواه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "كان يُقبِّل بعضَ نِسائِه ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضَّأ". وأيضًا فإن انْتِقاضُ الوُضوء باللَّمس مِمَّا تعُمُّ به البَلْوَى، فيحتاجُ إلى بيانٍ عامٍّ وظاهرٍ كما هو مقرَّر، فلو كان ناقضًا لبيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. وما اخترْناهُ هُو مذهَبُ الحنفيَّة وغيرِهم؛ حيثُ لا يَعدّون مسَّ المرأة حدثًا، سواءٌ كان مسُّه إيَّاها بِشَهْوة أو بدونِها، إلا أنْ يُباشِرَ مُباشَرَةً شديدةً فيُمْذِي؛ قال ابنُ نُجيم –الحنفي- في "البحر الرَّائق": "مسُّ بشرة المرأة لا ينقضُ الوضوء َ مُطلقًا، سواءٌ كان بشهوةٍ أو لا". وذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاء من المالكيَّة والشّافعيَّة والحنابلة إلى أنَّ لَمس بشرَتَيِ الرّجل والمرأة حدثٌ يَنْقُضُ الوضوءَ في الجملة.

واشتَرَطَ المالكيَّة أن يَكونَ المَسُّ مَصحوبًا بِلَذَّة، ولو لِظُفْر أو شعرٍ أو سنٍّ، ولو بِحائل خفيفٍ إنْ قَصَدَ اللَّذَّة أو وَجَدَها بِدُونِ القَصْدِ، وقالوا: إنَّ القُبْلَة ناقِضةٌ على كل حال ولا تُشتَرَطُ فيها اللَّذَّة. وذَهَبَ الشَّافعيَّة إلى أنَّ اللَّمْسَ ناقضٌ إن كان ممن هو محل للشهوة، ولو لم يكونا بالغَيْنِ، ومس البشرة بدون حائل ولو رقيقًا، واستَثْنَوُا المحرم في الأظهر، والصغيرة والشعر والسنَّ والظفر في الأصحِّ، ولَم يَشتَرِطُوا الشَّهوة. وقال الحنابلة: يَنْتَقِضُ وُضوءُ اللاَّمس لِشَهْوَةٍ من غَيْرِ حائل غير طفلة وطفلٍ، ولو كان الملموس ميّتًا أو عجوزًا أو مَحرَمًا أو صغيرةً تُشْتَهَى، ولا يُنقَض وضوءُ الملموسِ بدنه ولو وجدَ منه شهوة، واستثْنَوُا الشَّعر والظفر والسِّنَّ. واستدلُّوا بقولِه تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] أي لَمَسْتُم، فعطف اللَّمسَ على المجيء منَ الغائط ورتَّب عليهِما الأمر بالتَّيمُّم عند فقد الماء، فدلَّ على أنَّه حدثٌ كالمجيء من الغائط. قالوا: والأصلُ أنَّ اللمس هو التقاء البشرتين؛ قال تعالى: { فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7] وقال صلى الله عليه وسلم للذي أقرَّ على نفسه بالزنا: " لعلَّك لَمَسْتَ ".