حكم الصلاة على النبي في الصلاة على الميت

أدلة المالكية والأحناف: واستدل المالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي: أ- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} قالوا: قد تضمنت هذه الآية الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضي الوجوب، فمتى فعلها الإنسان مرة واحدة في صلاة أو غير صلاة فقد أدى فرضه، وهو مثل كلمة التوحيد والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم متى فعله الإنسان مرة واحدة في عمره فقد أدى فرضه، والأمر يقتضي الوجوب لا التكرار. ب- حديث ابن مسعود حين علمه صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: «إذا فعلت هذا، أو قلت هذا، فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت» ولم يأمره بالصلاة على النبي عليه السلام. ج- حديث معاوية السلمي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن» ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. د- ما روي عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يكتفون بالتشهد في الصلاة وهو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ولا يوجبون الصلوات الإبراهيمية. قال أبو بكر الرازي: وزعم الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم- فبما نعلمه- وهو خلاف الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفرضها في الصلاة.... ثم ساق بعض الأدلة في تفسيره أحكام القرآن- وقد ذكرنا بعضها- ثم قال: وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي.. الحكم الخامس: هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء، لأن الصلاة معناها الدعاء، والدعاء يجوز للأنبياء ولغير الأنبياء، واستدلوا بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى».

  1. حكم الصلاة على النبي في الصلاة مقارنة بين
  2. حكم الصلاة على النبي في الصلاة بيت العلم
  3. حكم الصلاة على النبي في الصلاة والمرور بين

حكم الصلاة على النبي في الصلاة مقارنة بين

القول الثاني: أنها واجب ، وليست برُكن ، فتُجبر بسجود السَّهو عند النسيان. قالوا: لأن قوله: ( قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدِ) محتمل للإِيجاب وللإِرشاد ، ولا يمكن أن نجعله رُكناً لا تصحُّ الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. القول الثالث: أنَّ الصَّلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّة ، وليست بواجب ولا رُكن ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وأن الإِنسان لو تعمَّد تَرْكها فصلاتُه صحيحة ؛ لأن الأدلَّة التي اُستدلَّ بها الموجبون ، أو الذين جعلوها رُكناً ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه ، والأصل براءة الذِّمة. حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله ، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإِيجاب ، أو الإِرشاد. " الشرح الممتع " ( 3 / 310 – 312). وعلى هذا القول فتصح الصلاة بدونها. ثانياً: ينبغي نصح هذا الإمام وغيره من الأئمة الذين يسرعون في صلاة التراويح سرعة مفرطة ، فيمنعون من وراءهم من إتمام صلاتهم. وقد نص العلماء على أنه ينبغي للإمام أن يتأنَّى في الصلاة حتى يتمكن المأمومون من الإتيان بالواجبات وبعض السنن ، وأنه يكره له الإسراع بحيث يمنع المأمومين من ذلك.

حكم الصلاة على النبي في الصلاة بيت العلم

، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/388)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/388). ، وهو قولُ بعضِ المالكيَّةِ، اختارَه ابنُ العربيِّ قال ابنُ العربيِّ: (الصَّلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرضٌ في العمر مرَّةً بلا خلاف؛ فأمَّا في الصلاة، فقال محمد بن المواز والشافعيُّ: إنَّها فرض، فمَن تركها بطَلَتْ صلاته، وقال سائرُ العلماء: هي سُنة في الصلاة، والصحيح ما قاله محمَّد بن المواز؛ للحديث الصحيح: «إنَّ الله أمرنا أن نُصلِّي عليك؛ فكيف نُصلِّي عليك؟»، فعُلم الصلاة ووقتها، فتعيَّنا كيفيةً ووقتًا) ((أحكام القرآن)) (3/623) ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلفِ منهم عبد الله بن مسعود، وأبو مسعود البدري، وعبد الله بن عمر، وأبو جعفر محمَّد بن علي، والشعبي، ومقاتل بن حيَّان. حكم الصلاة على النبي في الصلاة بيت العلم. ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص 330). ، واختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (أركان الصلاة، وهي أربعةَ عَشرَ: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقِراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الرُّكوع، والسجود على الأعضاء السَّبعة، والجلسة بين السَّجدتين، والطُّمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهُّد الأخير، والجلوس له، والصَّلاة على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والتسليمتان).

حكم الصلاة على النبي في الصلاة والمرور بين

وكان الشعبيُّ يقول: مَن زاد في الركعتين الأُوليين على التشهُّد فعليه سجدتَا السهو) ((الأوسط)) (3/379). وقال النَّوويُّ: ("القديم" لا يُشرع، وبه قطع أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وحُكي عن عطاء، والشعبيِّ، والنخعيِّ، والثوريِّ) ((المجموع)) (3/460). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ نُجيم: (قال الطحاويُّ: مَن زاد على هذا فقد خالف الإجماعَ) ((البحر الرائق)) (1/344). وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّه لم يثبُتْ عنه أنَّه كان يفعَلُ ذلك فيه، ولا علَّمَه للأمَّةِ، ولا يُعرَفُ أنَّ أحَدًا مِن الصَّحابةِ استحَبَّه ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 360). ثانيًا: لأنها لو شُرِعَتْ في هذه المواضعِ، لشُرِعَ فيها الدُّعاءُ بعدها، ولم يكُنْ فرقٌ بين التشهُّدِ الأوَّلِ والأخيرِ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 360). ثالثًا: لأنَّ التشهُّدَ الأوَّلَ موضوعٌ على التَّخفيفِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/134). حكم الصلاة على النبي في الصلاة والمرور بين. ، فكان أبو بكرٍ إذا جلَس في الرَّكعتينِ كأنَّه على الرَّضْفِ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3034). صحَّح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/430). القول الثاني: يُستحَبُّ الإتيانُ بالصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُد الأوَّل، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/460)، ((روضة الطالبين)) (1/223).

السؤال: يقول قرأت في كتاب أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة الإبراهيمية، معنى ذلك: أن التشهد الأول والأخير لا يختلفان إلا في التعوذ من الأربع التي أمر بها الرسول ﷺ والدعاء كذلك قرأت لأحد العلماء الثقات -بإذن الله- أن عدم قول: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد فقط في التشهد الأول، ومن باب أولى في التشهد الثاني تبطل الصلاة؛ لأن ذلك واجب، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرًا. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة - إسلام ويب - مركز الفتوى. الجواب: أما في التشهد الأول فالأفضل أن يصلي على النبي ﷺ لعموم الأحاديث لما سئل ﷺ قيل: يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك -وفي لفظ قال: في صلاتنا- قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ثم قال: والسلام كما علمتم يعني: في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا يدل على أنه مشروع في التشهدين الأول والأخير، هذا هو الصواب، والأكثرون على أنه في الأخير فقط الأكثر من أهل العلم على أنه في التشهد الأخير. ولكن الصواب أنه يستحب في التشهد الأول؛ لعموم الأحاديث، وعدم التفصيل، أما في التشهد الأخير فهو مشروع بلا شك.