يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

الرسول (صلى الله عليه وسلم) لما يتصرف بشيء، لما يخاطَب بحكم إلا إذا كان دلّ دليل على أن ذلك الحكم خاص به. ليس هناك خلط في النص القرآني (إذا طلقتم النساء) كأنه قال يا أيها النبي ويا أتباع النبي. وقد يكون للتعظيم أنه لما تخاطب تقول: أنتم ذكرتم كذا، لكن هذا ليس مراداً بقدر ما هو مراد للتنبيه أنه لما ينادى النبي (صلى الله عليه وسلم) المؤمنون ينتبهون فيذكر لهم الحكم العام. الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يتصرف أحياناً ويقول كلاماً – حتى نفهم كثيراً من الأحاديث التي قد يُشكل فهمها على القارئ – لما يقول كلاماً هذا معناه أنه يريد أن يعلّم المسلمين. في الحديث الصحيح في الترمذي وابن ماجه وأحمد " عن أنس في الترمذي وعن جابر في مجمع الزوائد: عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول: " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك "، قالوا: يا رسول الله! آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: " نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء ". كيف فهمها الصحابة؟ هل أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يدعو لنفسه (ثبت قلبي)؟ ما دخل أنه يخاف علينا بالدعاء؟ فهِم أنس أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما يقول شيئاً معناه تعلّموا هذا ورددوه، فلما قال الحديث كأنه يقول قولوا هذا واحفظوه معي.

  1. عرض وقفة أسرار بلاغية | تدارس القرآن الكريم
  2. تفسير سورة الطلاق تفسير البغوي - القران للجميع

عرض وقفة أسرار بلاغية | تدارس القرآن الكريم

سبب نزول آية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقد ورد أنّ سبب نزولها ما جاء في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- الآتي: "عن ابنِ عُمَرَ أنَّهُ طلَّق امرَأتهُ وهي حائِض في عهد رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فسأل عمر بن الخطَّاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا، ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تطهر، ثمَّ تحِيض، ثمَّ تَطْهر، ثمَّ إن شاء أمسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاء طلَّق قبل أَنْ يمسَّ، فتلكَ العدَّة التي أمرَ اللهُ عزّ وجلَّ أنْ يطَلَّق لهَا النِّسَاء" ، [١] فنزلت تلك الآية. [٢] وقد ورد الحديث السابق بروايةٍ أخرى: "عن عبد اللهِ أنَّه طلَّقَ امرأةً له وهي حائِضٌ تطلِيقَةً واحِدَةً، فأمرهُ رسولُ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَن يراجِعها، ثمَّ يمسكَها حتَّى تطهُرَ، ثمَّ تحيض عنده حيضةً أُخرى، ثمَّ يمهلها حتى تطْهر من حيضَتِهَا، فإنْ أراد أنْ يطلّقهَا فليُطَلِّقْهَا حين تطْهرُ من قَبلِ أنْ يجامعها، فتلكَ العدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أن يطلَّق لها النِّساء"، [٣] فقيل إنّ هذا سببًا لنزول الآية، وورد أيضًا في سبب نزول تلك الآية أنّ رسول الله قد طلّق زوجته حفصة ؛ فنزلت الآية السابقة ولم يرد بذلك حديثًا صحيحًا.

تفسير سورة الطلاق تفسير البغوي - القران للجميع

الرسول كان يتصرف أحياناً ويقول كلاماً - حتى نفهم كثيراً من الأحاديث التي قد يُشكل فهمها على القارئ - لما يقول كلاماً هذا معناه أنه يريد أن يعلّم المسلمين. في الحديث الصحيح في الترمذي وابن ماجه وأحمد " عن أنس في الترمذي وعن جابر في مجمع الزوائد: عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول: " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك "، قالوا: يا رسول الله! آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: " نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء ". كيف فهمها الصحابة؟ هل أن الرسول يدعو لنفسه (ثبت قلبي)؟ ما دخل أنه يخاف علينا بالدعاء؟ فهِم أنس أن الرسول عندما يقول شيئاً معناه تعلّموا هذا ورددوه، فلما قال الحديث كأنه يقول قولوا هذا واحفظوه معي. كان يكثر من الدعاء ففهم الصحابة أنه يعلّمهم. ولذلك لما يقول: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة، أي تعلّموا، استغفروا ولا يعني أنه حاشاه كان يُكثر من الخطأ فيكثر من الاستغفار. هذه فرصة لبيان هذه الجزئية. (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن): إذا طلقتم معناه إذا باشرتم أو قاربتم التطليق، إذا نويتم أن تطلّقوا ليكن التطليق وهنّ مستقبلات العدة لأنه لما يطلقها ستلتزم بعدة، أشهر معينة، إما بالحيض أو بإنتهاء الحيض (القُرء إما الحيض وإما الطهر) وهي مستقبلة لما سوف تعدّه، أما وهي في داخل الحيض لا يجوز.

وما رواه نافع عن ابن عمر: " ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر " فاستحباب. استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق كما يكره النكاح للطلاق. ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث ، عند بعض أهل العلم حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا ، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. قوله - عز وجل -: ( وأحصوا العدة) أي عدد أقرائها احفظوها قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا. وقيل: للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى. ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج لا يجوز له أن يخرجها منه ( ولا يخرجن) ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتها فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت فإن وقعت ضرورة - وإن خافت هدما أو غرقا - لها أن تخرج إلى منزل آخر ، وكذلك إن كان لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهارا ولا يجوز ليلا فإن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتنا فأذن لهن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها وأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالة جابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها.