قاعدة وحكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - التنفيذ العاجل

قاعدة وحكم – البينة على المدعي واليمين على من أنكر أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه ، طالبا الحكم بتعزير المدعى عليه القيامه بسبه ولعنه وتلفظ عليه بقوله ( يا ديوث) ويعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن المدعي هو من قام بتهديده وشتمه. ويطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها بعد إنذاره ثلاث مرات بأنه إن لم يؤد اليمين فإنه يُعد ناكا ويقضى عليه بالنكول ، ولذا فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالجلد خمسين جلدة دفعة واحدة ، فاعترض المدعى عليه ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

قاعدة وحكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - التنفيذ العاجل

المادة 60 كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه. من الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز حول قاعد البينة على من ادعى: الحكم رقم 3377 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق – لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. الحكم رقم 2634 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) والمادة (71) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات. الحكم رقم 6369 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

شرح حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) - موضوع

نصوص القانون: تنص مجلة الأحكام العدلية في المادة (76) البينة للمدعي واليمين على من أنكر وينص القانون المدني الأردني في المادة 77 ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية في اليمين على من أنكر: الحكم رقم 3377 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. الحكم رقم 6346 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. الحكم رقم 6369 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. اليمين الحاسمة لا يجوز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها يستفاد من المادة 53 من قانون البينات المعدل المؤقت رقم 37 لسنة 2001 بأن اليمين الحاسمة والمنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها الا بناء على طلب احد المتداعين، اما اليمين المتممة والمنصوص عليها في المادة 70 من نفس القانون فللمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها الى اي من الخصمين وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت الى ان أحكام قاوون البينات الجديد جاء مانعا للمحكمة من التدخل وتوجيه اليمين المتممة كون اليمين بينة ويتم توجيهها بناء على طلب الخصوم فيكون حكمها مخالفا للقانون ومستوجب الرد.

البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق

لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. الحكم رقم 6346 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق إن التبليغ بالنشر من الطرق التي أقرها القانون لتبليغ المدعى عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنها لا تُعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها إلا بعد تعذر تبليغ المدعى عليه بالطرق العادية التي نص عليها القانون في المواد (7) ، (8) ، (9) من ذات القانون. الحكم رقم 2907 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق 2- لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. 3- اذا سبق للمدعين ان تقدموا بدعاوى سابقة وفق ما هو ثابت من الأحكام المرفقة المحفوظة على يمين الملف وفي حال ثبوت ذلك فإن يتعارض مع القاعدة القانونية (لا يجوز اقتضاء الحق مرتين) الأمر الذي يتوجب معه على محكمة الاستئناف التثبت من هذه المسألة بوصفها محكمة موضوع قبل إصدار حكمها الفاصل في الدعوى مما يقتضي نقض حكمها المطعون فيه.

فهذا المدعي إن أتى ببينة تُثبت ذلك الحق، ثبت له، وحُكمَ له به، وإن لم يأت ببينة، فليس له على الآخر إلا اليمين". مفردات الحديث: ♦ لو يعطى الناس: ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به. ♦ بدعواهم: أي بمجرد قولهم وطلبهم دون ما يثبت ذلك. ♦ لادَّعى رجال: أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق. ♦ البَيِّنَةُ: هي الشهود، مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار، أو إقرار المُدَّعَى عليه وتصديقِهِ للمُدَّعِي، والبينة: هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فيدخل الشهود والإقرار والقرائن الدالة وفهم القاضي باختبار. ♦ على المُدَّعِي: وهو من يدعي الحق على غيره ويُطالبه به، وقالوا: المدَّعِي: هو من إذا سكت تُرِكَ، والمدَّعَى عليه: هو من إذا سكت لم يُترَك. ♦ الْيَمينُ [2]: الحَلِفُ على نفي ما اُدُّعِي به عليه. ♦ على من أَنْكَرَ: منكر الدعوى وهو المدعى عليه. فوائد الحديث: 1) حرص الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. 2) ما كل من ادعى يُعطى له بمجرد دعواه. 3) من ادعى بشيءٍ على إنسان فلا بدَّ له من البينة. 4) على المدعى عليه -إذا أنكرَ- اليمينُ. 5) الأصل براءة الذمة حتى يُدان المتهم. 6) يبني القاضي حكمه على ما يظهر له.

قال الشيخ السعدي رحمه الله: "هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي.... ) عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما [1]: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ »؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين. درجة الحديث: الحديث ثابت، قال ابن رجب رحمه الله: أصل هذا الحديث خرَّجاه في الصحيحين. أهمية الحديث: قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: "هذا الحديث عظيم القدر ، وهو أصل من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقًّا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتًا عليه، فبيَّن صلى الله عليه وسلم أصلًا بفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل، فمن ادعى عينًا من الأعيان، أو دينًا، أو حقًّا من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير، فالأصل مع المنكر.