حكم الصبغة السوداء للرجال

الرئيسة عن الشيخ الفتاوى الدروس المحاضرات الخطب المقالات البرامج نور على الدرب فتاوى على الهواء الحج المبرور مجالس الحج فتاوى رمضان من أحكام القرآن الكريم دروس من السنة تعليقات على الرسائل الإجابات المختصرة فتح المجيد مؤلفات الشيخ فوائد للنشر تصاميم مرئيات طلب فتوى اتصل بنا السؤال سائلة تقول: أثابك الله يا شيخ بأنها امرأة متزوجة وتريد السؤال عن حكم الصبغة السوداء للشعر ؟ ©20207 جميع الحقوق محفوظة مؤسسة الدعوة الخيرية تطوير وتنفيذ شركة عطاء

حكم الصبغ بالسواد - الإسلام سؤال وجواب

كما في "المصنف" لابن أبي شيبة (6/52) كما استثنى الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" المرأة تتزين لزوجها فتخضب بالسواد، وقال بجواز ذلك لتحقق المصلحة وانتفاء المفسدة، واعتمده الرملي وغيره من المحققين. انظر: الحاشية على "تحفة المحتاج" (9/376). موقع الشيخ صالح الفوزان. ولذلك لا نرى حرجا في بيع الصبغة السوداء والاتجار بها من حيث الأصل؛ لأن استعمالها لا يقتصر على الوجه المحرم، كما أنها قد تخلط بغيرها فتنتقل من السواد إلى درجات الألوان الأخرى، إلا أن البائع إذا علم أن هذا الرجل المشتري المعيَّن يستعملها على الوجه المحرم فلا يحل بيعها له. والله أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.

موقع الشيخ صالح الفوزان

فدل ذلك على وجوب ترك السواد الخالص، وأن التغيير يكون بالصفرة والحمرة ونحو ذلك، وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فدل على أن السنة مخالفتهم في صبغ الشيب، وقد صبغ النبي ﷺ بالحناء والكتم وهكذا الصديق وعمر، فالسنة التغيير وعدم تركه أبيض، هذا هو السنة، لكن يكون بالأحمر.. بالأصفر.. بالحناء والكتم لا بأس، لكن لا يكون أسود خالصاً، بل مخلوط أسود معه حمرة.. معه صفرة لا بأس، إنما المحرم أن يكون أسود خالصاً حالكاً.. أسود مرة، هذا هو المنكر، أما إذا كان فيه الحمرة وفيه السواد فلا بأس. نعم. فتاوى ذات صلة

أما إذا خلط مع الأسود لون آخر حتى تغيّر ولم يَعُد أسود فلا بأس به. أنظر فتاوى إسلامية 4/424 ، فتاوى المرآة المسلمة 2/520.