تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى

وإن كان بعد الدخول نظر: إن كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الآيسات فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " ( 4 - الطلاق). تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى. وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقوله ( يتربصن بأنفسهن) لفظه خبر ومعناه أمر وعدة الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل كالحرة وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال وفي الطلاق إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف: وقيل شهران كالقرأين في حق من تحيض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. وقوله عز وجل: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال عكرمة: يعني الحيض وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول: قد حضت الثالثة وقال ابن عباس وقتادة: يعني الحمل ومعنى الآية: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) معناه أن هذا من فعل المؤمنات وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء كما تقول: أد حقي إن كنت مؤمنا يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. )

  1. إسلام ويب - أسباب النزول - سورة البقرة - قوله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم "- الجزء رقم1
  2. تفسير قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ...}
  3. تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى

إسلام ويب - أسباب النزول - سورة البقرة - قوله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم "- الجزء رقم1

وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع عليها طلقة بائنة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب والزهري: تقع طلقة رجعية ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا بل هو حالف فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين ولو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق وقد مضت المدة. للذين يؤلون من نسائهم تفسير الميزان. وعند من لا يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة. ومدة الإيلاء: أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة. وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة وعند مالك برق الزوج كما قالا في الطلاق.

تفسير قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ...}

قوله تعالى: ( والمطلقات) أي المخليات من حبال أزواجهن) ( يتربصن) ينتظرن ( بأنفسهن ثلاثة قروء) فلا يتزوجن والقروء: جمع قرء مثل فرع وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء واختلف أهل [ ص: 266] العلم في القروء فذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: " دعي الصلاة أيام أقرائك " وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها. وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: " مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ". فأخبر أن زمان العدة هو الطهر ، ومن جهة اللغة قول الشاعر: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها.

تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى

المسألة الثالثة: اختلف العلماء متى يكون الإيلاء على قولين: الأول: أن الإيلاء يصح في حال الرضا والغضب، وهو مذهب الجمهور. ودليلهم عموم الآية، فهي تشمل من حلف بقصد الإضرار، أو حلف بقصد المصلحة، فالكل يشمله لفظ (الإيلاء). الثاني: أن الإيلاء لا يكون إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار. وهذا مذهب مالك، وحجته ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا إيلاء إلا بغضب. وقد رجح الطبري رأي الجمهور، فقال: "والصواب قول من قال: "كل يمين منعت الجماع أكثر من المدة التي جعل للمؤلي التربص بها قائلاً في غضب كان ذلك أو رضى فهو إيلاء". تفسير قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ...}. المسألة الرابعة: اختلف العلماء بالمراد بالفيء في قوله سبحانه: {فإن فاءوا}، وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب: الأول: أن الفيء يكون بالجماع لمن لا عذر له، فإن كان مريضاً، أو مسافراً، أو مسجوناً، أو كان به عذر يحول بينه وبين الوصول إلى زوجته، فيكفي المراجعة باللسان، أو القلب. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهم متفقون على أنه إذا أمكنه الوصول إليها، لم يكن فيئه إلا الجماع. وهذا القول أعدل الأقوال. الثاني: أن الفيء بالجماع فحسب، ولا يكون في غيره، فإذا لم يجامعها، وانقضت المدة طلقت منه طلقة بائنة، وهو قول سعيد بن جبير، والشعبي.

فسن عمر سنةً أصبحت دستورا فيما بعد، وهي ألا يبعد جندي من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سبق حادثة عمر، ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا صدق ما قننه لنا، ويأتي عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة. {فَإِنْ فَآءُو} أي فإن رجع الرجل، وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي الأربعة أشهر؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم، وقال بعض الفقهاء: إنّ مضي مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفئ يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة. ولذلك يقول الحق: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ} المصدر: موفع نداء الإيمان محتوي مدفوع إعلان