ديوان المظالم يكرّم المتقاعدين من منسوبيه قضاة وموظفين - أرشيف صحيفة البلاد

- كما جـاء في إحـدى ادعـاءات المطعون ضـدها أن قرارات الإعفاء تكون سارية على الإرساليات التي ترد قـبل صدور قـرار الإعـفاء بسنه ولم يبين الحكم فـي مدوناته ما إذا كانت هـذه الإرسـالية وردت بعد صدور القرار بالإعفاء أم قبله - ذكر الحكم إن الإعـفاء ما هـو إلا اسـتثناء يعطى وفقـا لشـروط وزاره الصناعة ولم يوضح الحكم عما إذا كانت هذه الاستثناءات تنطبق على الطاعنة مـن عـدمه في حين إن الآلات مسـتورده مــن الخارج والغـرض منـها تشـجيع الصـناعة الوطنية طبقا لنص المادة (4) (5) مـن مشـروع نظـام وحماية تشجيع الصناعات الوطنية في المملكة. - وهـل صـدور قـرارين وزاريين للطـــاعنة بالإعـفاء يعـد اسـتثناء وزاري يعـطى للـطاعنة الحـق فـي استرداد ما تم دفعه للجمارك ؟ - كان على الحكم التبحر في أوراق الدعوى أكثر من ذلك لاستنباط الحقيقة من الأوراق المقدمة من الطاعنة لان التسبيب ما هو إلا ارض خصبه يقف عليها قاضى الموضوع في دعـواه المطروحة أمامه ليسـتدل بالشـواهد القانونية والقرائن القضائية والطـرق الأخـرى التي رسـمها النـظام عـلى طبيعة الحق ومصدره - وإذا كان الحكم أيضا قد اغفل دفـوع ودفاع الطاعن فإنه يكون فضـلا عن خطئه في النظام قاصرا في التسبيب ومخلا بحقوق الدفاع مما يتعين معه الطعن عليه.
  1. ديوان المظالم للعسكريين - ووردز

ديوان المظالم للعسكريين - ووردز

ولما كانت من حق الإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حق المقاول في أي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة ذلك عملاً بالمادة (101) من نظام المناقصات. ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعى عليها في تصحيح لخطأ في الرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصات ومدلول قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياً في التعويض عن هذا الخطأ بشرط ثبوت الضرر. ولما كانت المؤسسة المدعية قد قبول صراحة تنفيذ التعديلات موضوع الدعوى دون زيادة في قيمة العملية، كما يثبت ذلك في توقيع المدعي المهندس/ … … … بالقبول في ذيل خطاب التعديلات رقم (إنشاءات/104) بتاريخ 24/9/1392هـ. ولما كانت الإدارة المدعى عليها نفت ادعاء المقاول المذكور بوقوع الضغط من جانبها عليه لقبول تنفيذ التعديلات محل الدعوى دون زيادة قيمة العملية، ولم يقدم المدعي أي دليل على صحة ادعائه المذكور حيث يبقى قبوله المسبق قائماً، مما يحول بالتالي بينه وبين أي تعويض عن التعديلات محل الدعوى. ______________________________ __________ لذلك انتهى الديوان إلى: رفض الدعوى، وعدم تعويض المؤسسة المدعية عن التعديلات موضوع الدعوى.

مع ما لذلك من أثر سيئ أيضاً على زملائهم الذين هم على رأس العمل، ويرون أن هذا ما سيحدث معهم. كل هذه الاعتبارات، تدفعني لطرح هذه المشكلة، وكلي أمل أن تجد لها باباً مفتوحاً يتفهم هذا الأمر، ويتدخل لتصحيح الوضع الخاطئ، ويعيد الحق إلى نصابه، وفقاً لما قرره الاجتهاد القضائي السابق بوضوح. ثم لا يفوتني هنا التأكيد، على أنه يعتبر وضعاً غير مستقيم، إلجاء الموظفين من مدنيين وعسكريين إلى رفع دعاوى تصل إلى الآلاف، للحصول على حقوق مقررة بموجب نصوص نظامية، إذ لو افترضنا أن هناك شبهةً في فهم وتفسير النص النظامي، لكان صدور حكم أو بضعة أحكام قضائية نهائية، كافياً لتقرير هذا الحق، وتفسير النص، وإزالة الاشتباه عنه، وكان واجب الجهات الحكومية تطبيق الاجتهاد القضائي على كل الحالات المماثلة، دون الحاجة إلى إشغال القضاء، وإغراقه بدعاوى معلومة نتيجتها، وليست سوى نسخة عن بعضها. هذه خواطر يبعثها النصح والحب لوطني، آمل أن تجد من هو أنصح مني وأكثر حباً لهذا الوطن الذي يستحق منا الكثير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه. الكاتب: د. محمد بن سعود الجذلاني إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: حقوق العسكريين المتقاعدين وفقاً للنظام السعودي