هل لمس الفخذ ينقض الوضوء

هل لمس الفرج ينقض الوضوء قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "من مس ذكره فليتوضأ" وقوله –صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء ". وأضافت اللجنة خلال إجابتها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية: ذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة وبغير شهوة، بحائل أو بدون حائل؛ لحديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينا أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء, وبيّن العلة. مسح الفخذ والركبة- فتاوى. وعليه فالمسألة خلافية. وتابعت اللجنة أن الراجح أن مس الذكر ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مسَّ بدونها جمعا بين الأدلة فيحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، يستدل على ذلك بقوله- صلى الله عليه وسلم -: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه.

هل لمس الفخذ ينقض الوضوء الصحيح

المصدر: الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/211- 212)

هل لمس الفخذ ينقض الوضوء للاطفال

س 6: هل مس الفخذ أو الركبة ينقض الوضوء ؟ ج 6: مس الفخذ أو الركبة بعد الوضوء لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلك؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

انتهى. وأما الوضوء من مس الذكر فواجب في قول جمهور الصحابة فمن بعدهم، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أهل السنن وصححه الألباني.. وأكثر الموجبين للوضوء من مس الذكر يوجبونه من مس حلقة الدبر لعموم الأمر بالوجوب من مس الفرج في رواية أحمد والنسائي. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1795. والله أعلم.