حكم لبس العدسات

2011-03-31, 12:23 AM #12 رد: حكم العدسات الملونة للنساء لا يشترط أن يكون التزين للبيت والزوج وحسب، فالمرأة بطبيعتها تحب الزينة، وقد تستخدمها في عرس أو لزيارة صديقة ونحو ذلك. أما مسألة التشبه بالكافرات، فلك أن تعلم بأن أعلى نسبة مبيعات واستخدام للعدسات اللاصقة الملونة فهي في الوطن العربي، والخليج بالأخص. وأما الضرر.. : إذا تم استخدام أنواع موثوق بها، واستخدمت العدسات بشكل صحيح، كاستخدام المحاليل الخاصة بالعدسات، مع تنظيفها.. الخ. حكم لبس العدسات الطبية، وكيفية تحديد. فلا ضرر - إن شاء الله -. مع مراعاة عدم استخدام العدسات لفترات طويلة. 2011-03-31, 12:35 AM #13 رد: حكم العدسات الملونة للنساء جزاكم الله خيرا على الفائدة. 2011-03-31, 12:42 AM #14 رد: حكم العدسات الملونة للنساء المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة لا يشترط أن يكون التزين للبيت والزوج وحسب، فالمرأة بطبيعتها تحب الزينة، وقد تستخدمها في عرس أو لزيارة صديقة ونحو ذلك. لو أفترضنا أن رجلا يشترط في امرأة لونا معينا في العين, و تزوج امرأة تضع عدسات لا صقة, و بعد الزواج تبين أن لون العين غير ما اشترطه الرجل, اليس هذا عيبا 2011-03-31, 12:46 AM #15 رد: حكم العدسات الملونة للنساء أما مسألة التشبه بالكافرات، فلك أن تعلم بأن أعلى نسبة مبيعات واستخدام للعدسات اللاصقة الملونة فهي في الوطن العربي، والخليج بالأخص.. أما هذا الإستدلال فهو غير صحيح فمعظم المسلمين يحلقون لحاهم فهل يمكن أن تبيع آلة الحلاقة لمن تعلم أنه سيحلق بها وجهه؟؟ 2011-03-31, 03:34 AM #16 رد: حكم العدسات الملونة للنساء بارك الله فيكم.

  1. موقع الشيخ صالح الفوزان
  2. لبس العدسات اللاصقة للزينة – الموسوعة الميسرة

موقع الشيخ صالح الفوزان

صورة المسألة لبس العدسات اللاصقة للزينة حكم المسألة هناك اتجاهان في حكم استخدام العدسات اللاصقة على العين للزينة: الاتجاه الأول: عدم الجواز, وبه أفتت اللجنة الدائمة وآخرون؛ لما فيها من ضرر صحي على العين, ولأن فيها غشا وخداعا وتغييرا لخلق الله تعالى, وقد تدخل في الإسراف المنهي عنه شرعا. الاتجاه الثاني: أفتى الشيخ عبدالعزيزبن باز, والشيخ محمد بن عثيمين, والشيخ صالح الفوزان: بجواز ذلك مع الكراهة بشرط أن لا يحصل بها تشبه بأعين الحيوانات أو غير المسلمين، ولا يكون فيها ضرر، ولا تدليس، ولا تبذير وإسراف. أما إذا كان لبسها للحاجة؛ كتقوية النظر فلا بأس به. المراجع 1. أحكام تجميل النساء، ازدهار محمود صابر، ص(187-190). 2. فتاوى علماء البلد الحرام ص(1200). 3. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (17/133)، فتوى رقم: (20840). لبس العدسات اللاصقة للزينة – الموسوعة الميسرة. 4. لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين (14/182). 5. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (3/317). 6. الموسوعة البازية (2/1106). 7. موقع الشيخ عبد الله ابن جبرين

لبس العدسات اللاصقة للزينة – الموسوعة الميسرة

12 أقل من دقيقة رقم الفتوى ( 2894) السؤال: هل يجوز لبس العدسات للزينة عند زوجها؟ الجواب: نعم، يجوز لبس عدسات العين للمرأة للزينة لزوجها. والله أعلم. مقالات ذات صلة

كما يَجب الابتِعاد عن الإِسْراف في شرائِها؛ لأنَّ الله نَهى عن الإسْراف؛ قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا} [الأعرَاف: 31]. وعليه؛ فيجوز وضْع العدسات الملوَّنة على العينَين، على سبيلِ التَّجمُّل للزَّوج داخل المنزِل، أو أمام المحارم منَ الرِّجال والنِّساء، كما يَجوز تزيُّن النِّساء وتجمُّلهنَّ بها يوم الزِّفاف، بِشرط عدَم الاختِلاط، أو تكون المرْأة منتقِبة ساترةً لِلعَينين، أمَّا إن كان النِّقاب من النَّوع الَّذي يُظْهِر العينَين، فلا؛ لأنَّها ستُصْبِح مصدرًا للفِتنة،، والله أعلم. 19 2 75, 336