الصفرة بعد الدورة

فقهاء الحنابلة قال فقهاء الحنابلة أنّ الإفرازات البُنيّة إن كانت في وقت الحَيض، فتُعَدّ حَيضاً؛ لِما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- "أنَّ النساءَ كُنَّ يُرسلنَ الدُّرَجَةِ فيها الشيءُ من الصُّفرةِ إلى عائشةَ فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ" وأن تلك التي تكون بعد الطُّهر من الحَيض لا تُعَدّ حَيضاً، ولا تُوجب ترك الصيام، ولا ترك الصلاة، ولا حتى الاغتسال عند انقطاعها؛ لقَوْل أمّ عطية: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا" كما أن تلك الإفرازات دخلت في عموم قَوْل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (البقرة: 222). هل يجوز الصيام مع نزول إفرازات بنية بعد الدورة مباشرة؟ إنَّ الإفرازات البنية التي تسمى الصفرة أو الكدرة لا تعدُّ حيضًا بعد رؤية علامتي الطهر، ألا وهما: الجفاف التام، القصة البيضاء، وما يدل على ذلك ما رُوي عن أم عطية نسيبة بنت كعب أنَّها قالت: "كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شيئًا" كما أنها تعدُّ حيضًا في فترة الحيض؛ لذا إن رأت المرأة الصفرة بعد رؤيتها لعلامتي الطهر؛ فإنها ينبغي لها أن تصوم حينئذ، وإذا رأتها خلال فترة الحيض؛ فلا ينبغي لها الصيام.
  1. الصفرة بعد الدورة المكثفه
  2. الصفرة بعد الدورة الدموية
  3. الصفرة بعد الدورة السادسة – السنة
  4. الصفرة بعد الدورة الدولية
  5. الصفرة بعد الدورة الأولمبية

الصفرة بعد الدورة المكثفه

تاريخ النشر: الخميس 3 صفر 1430 هـ - 29-1-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 117502 512418 0 817 السؤال بدأت الحيض في 7-8 أيام، ثم لاحظت صفرة باهتة بعد الدم تستمر حتى 14-15 يوما، وعلى ظن أنها استحاضة أغتسل وأصلي بعد تمام اليوم الثامن، وأقضي يوم صلاة، ثم علمت من طبيب أن الصفرة بعد الدم ليست حيضا، وعلمت من موقعكم أن الطهر بالجفوف، فأنا لا أرى القصة البيضاء، فكل السوائل التي تنزل لها لون أصفر باهت، وبعد عدم نزول إفرازات لمدة 15 ساعة في اليوم السادس اغتسلت، وفي اليوم السابع نزل سائل أصفر يكاد يكون أبيض غير لزج. فما الحكم؟ وكيف أعرف الطهر؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة على أقوال منها: أنها حيض مطلقا في زمن الإمكان، وهذا قول الشافعية، ومنها: أنها حيض إذا كانت مسبوقة بدم. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر، ومنها: أنها ليست حيضاً مطلقاً. وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها: وهو المختار عندنا أنها حيض في مدة العادة، فإذا رأت الطهر ثم رأت صفرة وكدرة في زمن العادة فهي حيض، وإذا رأت صفرة وكدرة بعد زمن العادة فليست بحيض وهو قول الحنابلة، قال في الإنصاف: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض -يعني في أيام العادة- وهذا المذهب وعليه الأصحاب.

الصفرة بعد الدورة الدموية

السؤال: امرأة تسأل وتقول: جاء في يوم التروية أوساخ وليس دم مادة بنية، هل يصح لي الطواف أم لا؟ مع العلم أني لم أصل هذا اليوم. الجواب: هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئًا، لا تعد حيضًا بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، وتتحفظ منها كلما دخل الوقت، أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلًا بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضًا، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري. فالمقصود أن هذا يختلف، وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في وقت الحيض فهي منه، أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ، لكن تعتبر مثل البول، إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت، إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتطوف [1]. من أسئلة حج عام 1406هــــ، الشريط رقم 3.

الصفرة بعد الدورة السادسة – السنة

[11] شاهد أيضًا: هل المولد النبوي بدعة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حكم الإفرازات الصفراء بعد الدورة الشهرية، فقد قدمنا فيه الحكم الشرعي لهذه المسألة، وتحدثنا عن الحيض والطمث وتعريفهما، وبعض الأحكام الشّرعية المتعلّقة بهما كوجوب الاغتسال بعد انتهاء الطمث وحكم الإفرازات الّتي تنزل قبلهما أو بعدهما، وكم تنتظر المرأة للتأكّد من طهرها وغيرها.

الصفرة بعد الدورة الدولية

المطلب الثَّاني: الصُّفرةُ أو الكُدرة في غير أيَّام الحيض الصُّفرةُ أو الكُدرة في غير أيَّامِ الحيضِ، ليست بحيض، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/202)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/39). والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/268)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/213). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/186)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/536). ، وقولٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/388)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/399). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (القول الثَّالث- وهو الصَّحيح-: أنَّها إن كانت في العادةِ مع الدَّم الأسودِ والأحمر، فهي حيضٌ، وإلَّا فلا؛ لأنَّ النساءَ كنَّ يُرسلنَ إلى عائشةَ بالدِّرَجة فيها الكُرسُف، فتقول لهنَّ: لا تعجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّة البيضاء، وكذلك غيرها، فكنَّ يجعلْنَ ما قبل القَصَّة البيضاءِ حيضًا، وقالت أمُّ عطية: كنَّا لا نعُدُّ الصفرةَ والكدرة بعد الطُّهر شيئًا). ((مجموع الفتاوى)) (26/220). وقال أيضًا: (الكُدرة بعد الطُّهرِ لا يُلتفَتُ إليها). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 401). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لو جاءت هذه الكُدرةُ أو الصُّفرة بعد الطُّهرِ مِن الحَيضِ، فإنَّها لا تعتبَرُ حيضًا، بل حُكمُها حُكم الاستحاضةِ).

الصفرة بعد الدورة الأولمبية

المطلب الأوَّل: الصُّفرةُ أو الكُدرة في أيَّامِ الحَيضِ الكُدرة والصُّفرة في أيَّامِ الحَيضِ؛ حيضٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/202)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/39). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/536)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (1/324). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/388)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/113). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/268)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/213). ، وحُكي فيه الإجماعُ قال ابن رجب: (دلَّ قول عائشة رَضِيَ اللهُ عنها هذا على أنَّ الصُّفرة والكُدرة في أيَّام الحيض؛ حيضٌ، وأنَّ مَن لها أيامٌ معتادةٌ تحيض فيها فرأتْ فيها صُفرةً أو كُدرة، فإنَّ ذلك يكون حيضًا معتبرًا. وهذا قول جمهور العلماء، حتَّى إنَّ منهم مَن نقلَه إجماعًا، منهم: عبد الرَّحمن بن مهْديٍّ، وإسحاق بن راهويه، ومرةً خصَّ إسحاق حكاية الإجماع بالصُّفرة دونَ الكُدرة). ((فتح الباري)) (2/125، 126). لكن يُضعِّف من حكاية الإجماع: ما رُوي من القولِ بأنَّ الصُّفرة والكُدرة ليستْ بحيضٍ مطلقًا، وأنَّها لغوٌ، وهذا مَذهَبُ ابنِ حزم الظاهريِّ، وهو قولٌ للمالكيَّة، ووجهٌ للحنابلة.

أفيدوني ففي كل مرة في الدورة أشك في غسلي ويؤنبني ضميري إذا أطلت الفترة لأنتظر الطهر.