حكم بيع التقسيط

وعلى هذا، فصورة بيع التقسيط -الذي أخذ طابعا من الشيوع والانتشار في عصرنا- تتم بأن يقصد المستهلك -لا سيما صاحب الدخل المحدود الذي يحتاج إلى سلعة تسد حاجة من حاجاته أو توفر له أسباب العيش الكريم، أو تجلب له الكسب والنماء أحيانا من غسالة أو ثلاجة أو سيارة وغير ذلك من الأدوات والآلات الكهربائية والميكانيكية والأثاث- يقصد التاجر الذي يبيع هذه الأدوات بالتقسيط فيخبره بثمنها إذا أراد أن يدفع حالا وثمنها إذا أراد أن يدع مقسطا، وهو بطبيعة الحال أعلى من الثمن الحال، فإذا ما اختار المشتري الثمن المؤجل المقسط وتم الاتفاق على ذلك كانت تلك صورة بيع التقسيط الذي نحن بصدد الحديث عنه

حكم البيع والشراء بالتقسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى

(ج) ما يشترط لصحة التوثيق به: ٢٣ – لقد دل قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} على اشترط القبض لصحة التوثيق في الرهن، لأن معنى الوثيقة لا يحصل إلا به. قال الإمام الشافعي (فلما كان معقولًا أن الرهن غير مملوك للمرتهن ملك البيع ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة لم يجز أن يكون رهنًا إلَّا بما أجازة الله عزَّ وجلَّ به أن يكون مقبوضًا) (١). حكم بيع التقسيط - يوسف بن عبد الله الشبيلي - طريق الإسلام. من أجل ذلك ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط قبض المرهون، غير أنهم اختلفوا في نوع هذا الشرط على ثلاثة أقوال: ١ – فذهب الظاهرية (٢). والجصاص من الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الرهن قبض العين المرهونة. قال الجصاص: " وقوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضًا من وجهين: أحدهما: أنه عطف على ما تقدم من قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، فلما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود واجبًا، وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيما شرط له من الصفة، فلا يصح إلَّا عليها، كما لا تصح شهادة الشهود إلَّا على الأوصاف المذكورة، إذ كان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب.

حكم بيع التقسيط - يوسف بن عبد الله الشبيلي - طريق الإسلام

الثاني: أن يكون البائع مالكًا للسلعة التي يرغب في بيعها لما أخرجه الشيخان ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع ([4]) طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" ([5]). فإذا كان البنك بالفعل قد اشترى هذه السيارة وقبضها وصارت ملكًا له جاز لك أن تشتري منه هذه السيارة تقسيطًا بالسعر الذي تتفق معه فيه بشرط ألا يكون بينكما عقد مبرم في الشراء قبل أن يشتري البنك هذه السيارة من الوكالة إذ حصول ذلك يمنع من صحة البيع لأنه إن وجد عقد بيع قبل أن يشتري السيارة من الوكالة معناه أنك اشتريت من البنك شيئًا ليس في حوزته وإذا لم يتم هناك عقد ولا التزام صح البيع بين الطرفين أي بينك وبين البنك كما يجب عليك مشاهدة السيارة التي ترغب في شرائها لكن اللزوم هنا أن تنظرها وهي في حوزة من يبيعها لك وهو البنك. حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون ( 1 ). وأما الوكالة فأنت بالتخيير إذ النظر إليها من المشتري الحقيقي لازم دفعًا للغرر أي الجهالة لكون النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الغرر. لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ([6]). فلا مانع أن يشتري البنك السيارة بأربعين ألف درهم ويبيعها للغير بخمسين ألف تقسيطًا بالضوابط الشرعية التي سبق ذكرها، وبالله التوفيق.

حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون ( 1 )

لكن بعض أهل العلم قال: إذا قوَّمها، قال: تساوي كذا ألفًا نقدًا، وبألف ومائة إلى أجل، أن هذا يشبه الربا، ولكن الصحيح أن هذا ليس ربا، وليس فيه شيء؛ لأنه يقول له: إن كنت تشتريها الآن بالنقد< فالثمن كذا، وإن كنت تشتريها بالآجل؛ فالثمن كذا، فإذا قطعه على شيء معلوم، قطعه بالمعجل؛ فلا بأس، أو قطعه بالمؤجل؛ فلا بأس، لكن لا يتفرقان إلا وقد قطعا على شيء معلوم؛ فلا بأس في ذلك. فتاوى ذات صلة

يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط - الإسلام سؤال وجواب

ذات صلة حكم البيع بالتقسيط تعريف بيع التقسيط شروط البيع بالتقسيط في الإسلام إنّ أبرز الشروط التي تترتب على عملية البيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية تتمثل في النقاط الآتية: [١] عدم هدف البيع بالتقسيط إلى غاية الربا. وجوب أن تكون السلعة المُباعة ملكاً للبائع. شرط أن يكون البائع قابضاً للسلعة قبل بيعها قبضاً تامّاً مع كامل التصرف بها قبل البيع. شرط أن يكون الثمن مُدرجاً ضمن الديون التي تثبت على ذمّة المدين، وألا يكون عيناً. شرط أن تكون فترة التقسيط معلومةً، ومواعيد دفع كلّ قسط. شرط أن يكون البيع تامّاً دون تعليق عقد البيع لحين أن يتمَّ تسديد جميع الأقساط، حاله كحال البيع الكامل المدفوع. آداب البيع في الإسلام من سِيَم الإسلام أن جعلَ لكل معاملاته شروطاً، وأحكاماً، وآداباً لإنجازها، والبيع من المعاملات التي وضع لها الإسلامُ آداباً تحكم وتضبط تعاملاتها، ومن أبرز تلك الآداب في البيع الإسلامي نذكر ما يلي: [٢] إخراجُ الصدقات، وذلك محاولةً للتكفير عن أيّ ذنب، أو خطأ قد وقع عن قصد، أو غير قصد خلال المعاملات التجارية. تجنّبُ حلف الأيمان، فقد يلجأ التاجر لقسم الأيمان، لكي يثبت صدقَه، مع أنّ الأساس فيه أن يكونَ صادقاً، دون الحاجة لإثبات ذلك.

ويبدو للناظر في هذه المعاني أن بيع التقسيط من المنظور الشرعي هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، على أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقا إلى أجزاء معينة. وتؤدى في أزمنة محددة معلومة. بين التأجيل والتقسيط: لما وضح لنا في ضوء المعنى الشرعي لبيع التقسيط أن عامل الأجل عنصر أساسي فيه ناسب المقام أن نبين العلاقة بين التأجيل والتقسيط. فالتأجيل هو تأخير دفع ثمن السلعة إلى زمن مستقبل سواء كان ذلك الزمن شهرا أم عاما، وسواء أكان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات. أما التقسيط فهو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشتري على دفعات. وعليه، يمكن القول بأنه يوجد بين التأجيل والتقسيط علاقة عموم وخصوص مطلق، ففي كل تقسيط تأجيل، فالتأجيل هو العموم المطلق، وقد يكون في التأجيل تقسيط وقد لا يكون. فالتقسيط أخص من التأجيل. التقسيط في القانون الوضعي: ذكر المختصون بالقانون تعريفات متعددة للبيع بالتقسيط منها: \"أنه أحد ضروب البيع الائتماني الذي يُشترط فيه أن يكون سداد الثمن على أجزاء متساوية ومنتظمة خلال فترة معقولة من الزمن\". ومنها \"أنه البيع الذي يكون سداد الثمن فيه مجزًّأ إلى عدة أقساط، على أن يكون جزءا من هذه الأقساط لاحقا عل تسلم المشتري للبيع\".