حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق

يُمكن الاستعانة بممارسة بعض الهوايات أو الأنشطة أو الذهاب لجولة مع الأصدقاء خارجاً حتى يتم تخفيف الضغط عن الطرفين واستعادة مشاعر الحب مرة أخرى. خاتمة بحث جاهز كامل عن الطلاق وفي ختام بحثنا نكون قد تناولنا معكم كافة جوانب ظاهرة الطلاق بما يتضمن أسباب انفصال الزوجين وما ينتج عنها من آثار سلبية، مع عرض مشروعية الطلاق في الدين الإسلامي، وبعض الحلول المقترحة لتخفيض معدلات الطلاق بين الأزواج. وختاماً أعزاءنا القراء نكون قد عرضنا لكم بحث جاهز كامل عن الطلاق ومشروعيته في الإسلام ، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.

درجة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى

وأما لماذا يجعل الشارع الحرمة على بعض الأفعال والكراهة على أفعالٍ أخرى رغم افتراض أنَّ كلَّ تلك الأفعال مبغوضةٌ لدى الشارع ومقتضية للمفسدة؟ فجوابه: إنَّ تلك الأفعال رغم اشتراكها في المبغوضيَّة والاقتضاء للمفسدة إلا أنَّها متفاوتة في ذلك من جهة الشدَّة والضعف، فحينما يكون الفعل شديد المبغوضيَّة لاقتضائه مفسدةً شديدة فإنَّ الشارع يحكم بحرمة ذلك الفعل، وحينما لا تكون المبغوضيَّة للفعل شديدة نظرًا لعدم اقتضائه مفسدةً شديدة فإنَّ الشارع لا يحكم بحرمة ذلك الفعل وإنَّما يحكم بكراهته. وذلك لأنَّ أحكام الله تعالى تابعةٌ للمقدار الذي تقتضيه الملاكات الكامنة في الأفعال التي يُراد جعل الأحكام عليها. صحة حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق. ثم إنَّ هنا أمرًا لا بدَّ من التنويه عليه وهو أنَّ مبغوضيةَ بعض الأفعال قد تكون من الشدَّة بحيثُ لو خُلِّيتْ ونفسها لكانت مقتضية لجعل الحرمة عليها إلا أنَّ تلك المبغوضيَّة الناشئة عن المفسدة لمَّا كانت مُزاحمة بمصالح أهم يُخشى من فواتها لو جُعلت الحرمة على ذلك الفعل لذلك فإنَّ الشارع لا يجعل الحرمة على ذلك الفعل رغم شدَّة مبغوضيته وذلك رعايةً للمصالح الأهم التي ستفوت لو جُعلت الحرمة على الفعل. وبيان ذلك: إنَّ بعض الأفعال تتزاحم فيها الملاكات فتكون من جهةٍ واجدة لبعض المفاسد وفي ذات الوقت تكون واجدةً لبعض المصالح، وفي بعض الفروض تكون المفاسد من الشدَّة بحيثُ تكون مقتضية في نفسها للتحريم لولا أنَّ هذه المفاسد مزاحَمة بمصالح يُخشى من فواتها لو تمَّ تحريم تلك الأفعال.

أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق | مركز الهدى للدراسات الإسلامية

وأمَّا لماذا يجعلُ الشارعُ الحرمةَ على بعضِ الأفعال والكراهةَ على أفعالٍ أخرى رغم افتراض أنَّ كلَّ تلك الأفعال مبغوضةٌ لدى الشارع ومقتضيةٌ للمفسدة؟ فجوابه: إنَّ تلك الأفعال رغم اشتراكها في المبغوضيَّة والإقتضاء للمفسدة إلا أنَّها متفاوتةٌ في ذلك من جهة الشدَّةِ والضعف، فحينما يكون الفعلُ شديدَ المبغوضيَّة لإقتضائة مفسدةً شديدة فإنَّ الشارع يحكم بحرمة ذلك الفعل، وحينما لا تكونُ المبغوضيَّة للفعل شديدةً نظراً لعدم اقتضائه مفسدةً شديدة فإنَّ الشارع لا يحكمُ بحرمة ذلك الفعل وإنَّما يحكمُ بكراهته. وذلك لأنَّ أحكامَ الله تعالى تابعةٌ للمقدار الذي تقتضيه الملاكاتُ الكامنة في الأفعال التي يُراد جعل الأحكام عليها. ثم إنَّ هنا أمراً لا بدَّ من التنويه عليه وهو أنَّ مبغوضيَّةَ بعض الأفعال قد تكونُ من الشدَّة بحيثُ لو خُلِّيتْ ونفسها لكانت مقتضية لجعل الحرمة عليها إلا أنَّ تلك المبغوضيَّة الناشئة عن المفسدة لمَّا كانت مُزاحَمة بمصالحَ أهم يُخشى من فواتِها لو جُعلت الحرمةُ على ذلك الفعل لذلك فإنَّ الشارع لا يجعلُ الحرمة على ذلك الفعل رغم شدَّة مبغوضيَّتِه وذلك رعايةً للمصالح الأهم التي ستفوتُ لو جُعلت الحرمةُ على الفعل.

فصل: حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق:|نداء الإيمان

وبيان ذلك: إنَّ بعض الأفعال تتزاحمُ فيها الملاكات فتكونُ من جهةٍ واجدةً لبعض المفاسد وفي ذاتِ الوقت تكونُ واجدةً لبعض المصالح، وفي بعض الفروض تكونُ المفاسد من الشدَّة بحيثُ تكون مقتضيةً في نفسها للتحريم لولا أنَّ هذه المفاسد مزاحَمة بمصالحَ يُخشى من فواتِها لو تمَّ تحريمُ تلك الأفعال. ففي كلِّ موردٍ تتزاحَمُ فيه المِلاكات والمصالح والمفاسد تتمُّ المُوازنة بين تلك المِلاكات، فإذا قدَّر الشارعُ أنَّ مفسدة هذا الفعل شديدةٌ وهي أهمُّ ملاكاً من المصلحة المترتِّبة عليه فإنَّه يحكمُ بحرمته، والحكمُ بحرمته وإنْ كان سيُفضي إلى فوات تلك المصلحة إلا أنَّ الرعاية لدرء المفسدة لمَّا كان أهمَّ ملاكاً فإنَّ ذلك اقتضى الإغفال لتلك المصلحة والقبول بفواتِها بعد افتراض عدم الإمكانيَّة للتحفُّظ عليها. وقد ينعكسُ الفرضُ فتكونُ مصلحةُ الفعل أهمَّ ملاكاً من مفسدتِه ففي مثل هذا الفرض يحكمُ الشارع بإباحة هذا الفعل رغم أنَّ اباحتَه ستُفضي إلى الوقوع في تلك المفسدة إلا أنَّه لمَّا كانت تلك المصلحة من الأهميَّة بحيث لا يسع الشارع التفريط بها لذلك رجَّح الحكم بالإباحة رعايةً وتحفُّظاً على المصلحة حتى لا تفوت وإنْ كان سينشأُ عن ذلك الوقوعُ في المفسدة التي لا تُضاهي المصلحة الحاصلة من الحكم بالإباحة لذلك الفعل.

والحمد لله رب العالمين الشيخ محمد صنقور 1- الكافي -الشيخ الكليني- ج6 ص54. 2- الكافي -الشيخ الكليني- ج5 ص328. 3- الكافي -الشيخ الكليني- ج6 ص54.