قراءة الفاتحة في الصلاة ركن قهوة

وإذا كان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن، فإنه في الصلوات المفروضة أوْلى بأن يقرأ سورة بعد الفاتحة لكن استحباباً وليس فرضاً ولا ركناً ولا واجباً. وأقول لمن قال: طالما أن السورة ليست لازمة فإنني أقتصر على قراءة الفاتحة فقط: نعم ليست واجبة ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأُولييْن من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، بل كذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، ولم يثبت أنه اقتصر على الفاتحة فقط. وليس بصحيح أن يستشهد بحديث المسيء صلاته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، لأن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام أراد به ما تيسر من غير الفاتحة معها، لأن في بعض الروايات كما هي في سنن أبي داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «وكبّرْ ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله»، (رواه أبو داوود). قراءة الفاتحة في الصلاة ركن تويتر. ويتضح بعد هذا أن قراءة سورة بعد الفاتحة سنّة عند الجمهور، وواجبة عند الأحناف، وحجّتهم قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أمرنا نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»، (رواه أحمد) وقال الحنفية: الأمر للوجوب.

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن تويتر

وقول الجمهورِ هو الصَّحيحُ؛ فإن الله سبحانه قال: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ **الأعراف: 204**، قال أحمد: أجمَع الناسُ على أنَّها نزلت في الصَّلاة، وقد ثبت في الصَّحيح من حديث أبي موسى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنْصِتوا، وإذا كبَّر وركع فكبِّروا واركعوا؛ فإنَّ الإمامَ يَرْكَع قَبْلَكم، ويرفع قَبْلَكم، فتلك بتلك)) الحديث إلى آخره) ((مجموع الفتاوى)) (22/294-295). الأدلَّة: أوَّلًا: مِن الكتابِ قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204] وَجْهُ الدَّلالَةِ: قال الإمامُ أحمدُ: أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ ((المغني)) لابن قدامة (1/407)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/295). ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا، فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا)) رواه مسلم (404).

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولا يقرأ المؤتم ـ أي سواء جهر الإمام أو أسر... والإنصات فرض بالنص... يعني قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا {الأعراف: 204}. والإنصات لا يخص الجهرية، لأنه عدم الكلام؛ لكن قيل: إنه السكوت للاستماع لا مطلقا. حكم قراءة سورة بعد الفاتحة | صحيفة الخليج. وحاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع والسكوت، فيعمل بكل منهما. والأول يخص الجهرية، والثاني لا، فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا. وأما ضم السورة إلى الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فمكروه تنزيها لا تحريما، وقد فصل ذلك ابن عابدين في الحاشية أيضا فقال: لايكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله، وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. والله أعلم.

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن الشريف

فمن ترك السورة ولم يقرأها ليس عليه شيء عند الجمهور لأنها سنة، وصلاته صحيحة من غير أن يسجد للسهو. عناوين متفرقة المزيد من الأخبار

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن القهوة

السؤال: أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (أ. ع.

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن الموظف

أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة ، فهو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط، ويزيد في السرية ما تيسر منه بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضاً، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط. فالمقصود أنه في السرية الظهر والعصر في الأولى والثانية يقرأ بزيادة على الفاتحة مستحب، والفاتحة يقرؤها لا بد من ذلك حتى في الجهرية، يقرأ ثم ينصت يقرؤها في الجهرية ثم ينصت لإمامه، هذا هو الصواب، لكن لو تركها جاهلاً أو ناسياً أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها لأنه فاته القيام أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم عند أكثر أهل العلم، والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. قراءة الفاتحة في الصلاة ركن الموظف. فتاوى ذات صلة

وينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (20/192). الأدلة مِن السُّنَّةِ: 1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ)) رواه البخاري (756)، ومسلم (394). وجهُ الدَّلالةِ أنَّ قولَه: ((لا صلاةَ)) ظاهرُه حملُ النَّفيِ فيه على الصِّحةِ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243). 2- عن أبي هريرةَ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ)) يقولُها ثلاثًا [1874] رواه مسلم (395) وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قولَه ((خِداج)) معناه: ناقصةٌ، والأصل أنَّ الصَّلاةَ الناقصةَ لا تُسمَّى صلاةً حقيقةً ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243). الفَرْعُ الثاني: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ [1876] مذهب الحنفية أنه لا تجب قراءتها، لا في الجهرية ولا في السرية. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. ((العناية)) للبابرتي (1/338)، ((البناية)) للعيني (2/313). ، والمالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/201)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَي (ص: 44).