أرشيف الإسلام - الطهارة - فتوى عن ( هل يلزم المستحاضة أن تعيد التعصيب في كل صلاة ومسائل حول السهو في الصلاة )

تاريخ النشر: الأحد 29 ربيع الآخر 1432 هـ - 3-4-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 153353 10967 0 907 السؤال أريد أن أسأل بالنسبة للاستحاضة: هل أغير الفوطة الصحية وأطهر نفسي لكل صلاة؟ أم أتوضأ فقط؟ لأنني للأسف أحيانا كنت أتوضا فقط دون أن أدخل الخلاء قبلها وأصلي بالفوطة الصحية وفيها دم نزل قبل موعد الصلاة، وسؤال آخر: ماذا أفعل إذا نسيت في التشهد الأخير والتفتت على يميني، ولكن دون النطق بالسلام عليكم ورحمة الله؟ وماذا لو نسيت وأنا في منتصف التشهد والتفتت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وأنهيت الصلاة؟ وهل أعيد صلاتي؟ أم أسجد للسهو؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله من الاحتشاء بقطنة، أو نحوها، فإن لم تكف في منع الدم تحفظت بخرقة أو نحوها وذلك في الفتوى رقم: 150061 وفيها بينا أنه لا يكفي مجرد العصب دون الاحتشاء على الراجح.
  1. المستحاضة هل يلزم تغيير الفوطة الصحية في كل صلاة المغرب
  2. المستحاضة هل يلزم تغيير الفوطة الصحية في كل صلاة الفجر

المستحاضة هل يلزم تغيير الفوطة الصحية في كل صلاة المغرب

[ 805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء. فصل في الاستحاضة - التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). [ 806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل (1034) وإن اتفقت في وقتها. [ 807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده (1035) وإن توضأت قبله. [ 808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى. [ 809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (1036) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (1037)، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة (1038)، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (1039)، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.

المستحاضة هل يلزم تغيير الفوطة الصحية في كل صلاة الفجر

[ 795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (1013) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط (1014) إعادة الغسل أيضاً، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (1015)، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة. المستحاضة هل يلزم تغيير الفوطة الصحية في كل صلاة | السؤال. [ 796] مسألة 10: إذا قدمت (1016) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلي بلا فاصلة. [ 797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى (1017) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة. [ 798] مسألة 12: يشترط في صحة صوم المستحاضة (1018) على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم. [ 799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها (1019) تأخيرها الى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (1020)مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.

فلذا تقدم حشو مكان خروج الدم بالقطن على استعمال التعصيب؛ لأن هذا الحشو وسيلة لقطع خروج الدم نهائيا أثناء العبادة، فإن كان الدم كثيرا، احتاجت معه حينئذ للتعصيب حتى لا يتجاوز الدم مكانه إلى سائر البدن واللباس. قال أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى: " قولهم في المستحاضة: (وتعصبه) فيه أمران: أحدهما: أن محل وجوب التعصيب: إذا لم تتأذ باجتماع الدم، فإن تأذت به.. فلا تعصب، وتصلي مع السيلان. ثانيهما: أن التعصيب إنما هو بعد حشو الفرج بقطنة أو نحوها، إذا لم يندفع الدم بالحشو، كذا في "الشرح" و "الروضة"" انتهى من "تحرير الفتاوى" (1 / 194). فإن كان الحشو يضرها ولا تحتمله ، ففي هذه الحالة تكتفي بالعصابة؛ لأن الله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، وجاء الأمر بإزالة ما يضر. ثانيا: استعمال الفوط المخصصة للتحفظ من دم الحيض، تقوم مقام العصابة؛ لأنها يحصل بها ما يحصل بالتعصيب، من منع تسرب الدم وتجاوز محله إلى اللباس والبدن، والشرع لا يفرق بين المتماثلين. المستحاضة هل يلزم تغيير الفوطة الصحية في كل صلاة المغرب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " قد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متضادين... فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين " انتهى من "زاد المعاد" (4 / 248).