شرح حديث ما فوق الإزار، والتعفُّفُ عن ذلك أفضل

قال الحافظ: إسناده قوي اهـ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395): يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ. والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك. حكم مباشرة الحائض فيما دون الإزار ؟ وأقسام المباشرة - YouTube. لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. وروى مسلم (294) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ. ( فِي فَوْر حَيْضَتهَا) أي: أَوَّله وَمُعْظَمه. قَالَه الْخَطَّابِيُّ. قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167) من عون المعبود: وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة, وَهُوَ النِّكَاح, وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه.

ص271 - كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم - باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد - المكتبة الشاملة الحديثة

وأصحاب هذا القول اختلفوا في معنى التخيير بين الدينار ونصفه على قولين. فقيل: الدينار للوطء في أول الحيض لغزارة الدم فهو أشد في إصابة الأذى، ونصف الدينار للوطء في آخر الحيض. وقيل: أنه يُخيَّر بين الدينار ونصف الدينار كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. والقول الثاني: أنها لا تجب الكفارة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن أحمد والظاهرية وجماعة من السلف. واستدلوا: بعدم ورود دليل صحيح يوجب الكفارة والأصل براءة الذمة وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. ص271 - كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم - باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد - المكتبة الشاملة الحديثة. وذلك لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه في المسألة أُعلَّ بعدة علل أهمها: 1- أن مداره في أكثر أسانيده على مِقْسَم مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه و(مِقْسَم) متكلم فيه وثَّقه جماعة وضّعفه آخرون، قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق، وكان يرسل، وما له في البخاري سوى حديث واحد [ انظر: " " التقريب " [انظر تهذيب التهذيب (10/ 256)] انظر: " تلخيص الحبير" (1/ 175)]: وقال في تلخيص الحبير " ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير سورة النساء، قد توبع عليه ". 2- انه حديث اختُلف في رفعه ووقفه فقد رواه جماعة عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وأن شعبة كان يرفعه ثم رجع عن رفعه.

الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض - فقه

ومن جامع امرأته وهي حائض فقد فعل محرماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وسيأتي قريباً، ونقل النووي عن الشافعي أن من فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر وسيأتي ما يجب عليه. النوع الثاني: جائز بالإجماع، وهو المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهذا جائز بالإجماع. النوع الثالث: مختلف فيه، وهو المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر كالفخذين مثلاً. فالقول الأول: أنه محرم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء. واستدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: "كان رسول صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّض" رواه البخاري ومسلم. مباشرة الحائض فوق الإزار. والقول الثاني: أن ذلك جائز وبه قال أحمد بن حنبل وعكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري من السلف وهو الأظهر والله أعلم. ويدل على ذلك: 1- حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وهذا عام استثنى منه الجماع. 2- قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة:222] ، والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه فُخصِّصَ موضع الدم بالاعتزال وهذا دليل على أن ما سواه مباح.

مباشرة الحائض فوق الإزار

ألفاظ الحديث: • (كَانَ إِحْدَانَا): أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و(كان) من غير تاء وهي صحيحة، وحكى سيبويه في كتابه في" باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل " قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. - (تَأْتَزِر): أي تلبس الِوزْرَة - بكسر الواو - وهي كساء صغير تُسْتَر به العورة وما حولها، وجمعه وِزْرات على لفظ المفرد. - ( فَوْرِ حَيْضَتِهَا): فَوْر بفتح الفاء وإسكان الواو والمقصود وقت كثرتها، وذكر القرطبي أن فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. • ( يُبَاشِرُهَا): يقال: باشر الرجل زوجته: أي لا مس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، والمباشرة قد تأتي بمعنى الجماع، ولكن في هذا الحديث ليس المراد به الجماع بإجماع العلماء. • ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ): بكسر الهمزة وإسكان الراء (إِرْبَه) وبهذا أكثر الروايات ويكون المقصود به العضو الذي يستمتع به وروى جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه: حاجته وهي شهوة الجماع. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: حديث الباب فيه دلالة على جواز مباشرة الحائض وهذه المباشرة لا يراد بها الجماع كما سبق ومباشرة الحائض على ثلاثة أنواع: النوع الأول: محرم بالإجماع، وهو فيما إذا باشرها بالجماع في الفرج، فهذا محرم بإجماع المسلمين [ ونقل الإجماع على هذا جمع من العلماء كابن المنذر في الأوسط (2/ 208) وابن حزم " مراتب الإجماع" (ص 28) وابن قدامة " المغني" (1/ 414) والنووي" المجموع" (2/ 359) وابن تيمية " الفتاوى" (21/ 624)].

حكم مباشرة الحائض فيما دون الإزار ؟ وأقسام المباشرة - Youtube

الحمد لله. مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام: أَحَدهَا: أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج, فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/222. الْقِسْم الثَّانِي: الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ, وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. انظر: "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414). الْقِسْم الثَّالِث: الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر, فهذا قد اختلف العلماء في جوازه. فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية. قال النووي: هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ. واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة: أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة: ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/222.

قال الأزهري: "أصل النِّكاح في كلام العرَب: الوطْء، وقيل للتزوُّج: نكاح؛ لأنَّه سبب للوطء المباح". اهـ من "لسان العرب". وذهب إلى حلِّ الاستمْتاع من الحائض بِما دون الفرج: الإمام أحمد، وهو وجْه عند الشَّافعيَّة؛ قال ابنُ قدامة في "المغني": "الاستمْتاع من الحائضِ - فيما فوق السُّرَّة ودون الرُّكبة - جائزٌ بالنَّصِّ والإجْماع، والوطء في الفرْج محرَّم بهما، واختُلِف في الاستِمْتاع بما بيْنَهما؛ فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، ورُوي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشَّعبي، والثَّوري، وإسحاق، ونحوَه قال الحكم؛ فإنَّه قال: لا بأس أن تضعَ على فرْجِها ثوبًا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشَّافعي: لا يُباح؛ لِما روِيَ عن عائشة ، قالت: " كان رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم يأمُرني فأتَّزر، فيُباشرني وأنا حائض " (رواه البخاري). وعن عُمَر قال: سألتُ رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم عمَّا يحلُّ للرَّجُل من امرأتِه وهي حائض، فقال: " فوق الإزار ". ولنا قول الله تعالى: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} [البقرة: 222]، والمحيض: اسم لمكان الحيض، كالمَقيل والمَبيت، فتخصيصُه موضعَ الدَّم بالاعتزال دليلٌ على إباحتِه فيما عداه، فإن قيل: بل المحيض الحيض، مصدر حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا؛ بدليلِ قولِه تعالى في أوَّل الآية: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، والأذَى: هو الحيْض المسؤول عنه، وقال تعالى: { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ} [ الطلاق: 4].

وقولها: ( وأيكم يملك إربه) ؟ أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ، ومعناه: [ ص: 536] عضوه الذي يستمتع به أي: الفرج ، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ، ومعناه: حاجته وهي شهوة الجماع ، والمقصود أملككم لنفسه; فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم ، وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الرواية ، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. والله أعلم. وأما ( الحيض) فأصله في اللغة السيلان ، وحاض الوادي إذا سال ، قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة: الحيض: جريان دم المرأة في أوقات معلومة ، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها ، ( والاستحاضة): جريان الدم في غير أوانه ، قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين - المهملة وكسر الذال المعجمة - وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. قال أهل اللغة: يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء ، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهري عن الفراء: حائضة بالهاء ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست ، كله بمعنى واحد ، وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. وأما أحكام الباب: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج ، فهذا حرام بإجماع المسلمين.