السؤال: ما هي صفة الغسل ؟ الإجابة: صفة الغسل على وجهين: الوجه الأول: صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}. الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً -على صفة ما ذكرناه في الوضوء - ثم يغسل بالماء ثلاثاً تروية ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل. صفة الغسل من الجنابة للمرأة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الغُسل. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 21 5 93, 363
ولا يجب للغسل الوضوء، لعموم الحديث السابق، وقد ذكر الله في القرآن الغسل من الجنابة ولم يذكر الوضوء، وكل هذه من أدلة من قال: إنه يدخل الحدث الأصغر في الأكبر إذا نواهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها]. فيكفي أن تحثو على رأسها الماء ولو كان الشعر كثيراً، إذا وصل الماء إلى أصول الشعر. صفة الغسل من الجنابة. وقوله: (أن تحثين) بكسر ثائه وسكون يائه، وأصله (تحثيين) كـ(تضربين) أو تنصرين، فحذف حرف العلة بعد نقل حركته أو حذفها وحذف النون للنصب، كذا في مجمع البحار، قال القارئ: ولا يجوز النصب فيه. وقولها: (أفأنقضه لغسل الجنابة) معناه: أفرقه حتى يصل الماء إلى باطنه، وفي رواية مسلم: ( أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا). والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها، ومذهب الجمهور أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض يكفيها أن تحثو على رأسها ثلاث حثيات، ولا يجب عليها نقض شعرها. وقال الحسن و طاوس: يجب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وبه قال أحمد ، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب في الجماع.
ومعنى: (فلم يُرِدْها)؛ أي: لم يقبَلْها، فهي من الإرادة لا من الردِّ، وهو يوافق رواية: (فردَّه)؛ يعني: لم يقبَل المنديل. ما يفيد الحديث: 1- أنه يبتدئ في الغسل بغسل اليدين قبل إدخالِها في الإناء مرتين أو ثلاثًا. 2- ثم يغسل فرجه. 3- ثم يمسح يده بالتراب. 4- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة غير رِجلَيْه. التفريغ النصي - شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [10] - للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 5- ثم يُخلِّل شعر رأسه بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرتَه. 6- ثم يحثو على رأسه ثلاث حَفَنات. 7- ثم يفيض الماء على سائر جسده. 8- ثم يغسل رِجلَيْه. 9- وأنه يستحب ترك التنشيف بالمنديل. 10- وأن نفض الماء باليد بعد الوضوء أو الغسل مباحٌ، يستوي فعله وتركه. 11- أن مَن فعل هذا، فقد اغتسل على أكمل وجه.
قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ، ويقال: الحارث بن وجيه ، ويقال: ابن وجبة]. قوله: ( تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) حديث ضعيف عند أهل العلم، وفي بعضها أن علياً قال: ومن ثم عازيت رأسي، أي: جعل يحلقه، وهو ضعيف، فالواجب أن يغسل الإنسان الشعر، ويروي أصول شعره، أما قوله: (تحت كل شعرة جنابة) فضعيف، فقد تفرد به الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار ، و الحارث بن وجيه -بالواو والجيم والياء التحتانية والهاء بوزن فعيل وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة- الراشدي أبو محمد البصري ، ضعيف، كذا في التقريب. صفة الغسل من الجنابة في شهر رمضان. قال في الشرح: قوله: (تحت كل شعرة جنابة) فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة، والشعر بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره، فيجمع على شعور، مثل: فلس وفلوس، وبفتح العين فيجمع على أشعار، مثل: (سبب) و(أسباب)، وهو مذكر، الواحد شعرة، والشعرة -بكسر الشين- على وزن سدرة، شعر الركب للنساء خاصة، قاله في العباب. وقوله: فاغسلوا الشعر -بفتح العين وسكونها-، أي: جميعه، قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضها.
وفي رواية: وَجَعَلَ يَقُولُ: "بِالْمَاءِ هٰكَذَا" يَعْنِي يَنْفُضُهُ. ألفاظ الحديث: • (إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ): أي أراد الإغتسال بسبب الجنابة لأن ( من) هنا للسببية، والجنابة تطلق في الأصل على إنزال المني ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي لا على وجه لغوي لأن الموجب واحد وهو الاغتسال فصارت الجنابة هي كل ما أوجب غسلاً لإنزال أو جماع. • (فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ): أي كفيه لأنهما المراد عند إطلاق اليد. (فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعَرِ): أي يدخل أصابعه مفرقة في أسافل شعره مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليُليِّن الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. صفة الغسل من الجنابة، ودخول الوضوء فيه | الموقع الرسمي لمعالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله تعالى -. • (حَتَّى إِذَا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ): أي أوصل البلل إلى جميع الرأس. • (حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ):أي أخذ الماء بيديه جميعاً وصبه على رأسه لأن الحفنة ملء الكفين جميعاًوجمعها حفنات. • (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ): أي صب الماء على بقية جسده. قال الأزهري: " اتفق أهل اللغة أن (سائر) الشيء: باقيه قليلاً أو كثيرا ً "[ انظر: " تهذيب اللغة" (13/ 17)]. • (دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ): الحلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام وهو إناء يحلب فيه، ويقال له المحلب أيضاً:بكسر الميم وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة.