[١٥] استقبال القبلة وهو شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق الفقهاء، فقد قال الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ، [١٦] ولكنْ يمكن تفويت هذا الشرط عند شدّة الخوف وفي صلاة النافلة في السفر على الراحلة، فاستقبال القبلة شرط صحة في حال الأمن والقدرة فإذا كان هناك خوف من حيوان مفترس أو عدو أو عجز بسبب ربط أو مرض ونحوه فيمكن حينها التوجّه إلى أي جهة يستطيعها المصلّي. [١٧] ستر العورة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة سواءٌ كان الإنسان يصلّي بحضرة الآخرين أو وحده وإن كان المكان مظلمًا كما قال الجمهور، [١٨] والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، [١٩] والزينة هنا هي الثياب في الصلاة كما فسّرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ"، [٢٠] والخمار هو غطاء يستر الرأس والعنق وليس غطاء الوجه، فالحائض هي الأنثى التي بلغت سنّ التكليف، وليست المرأة حال الحيض، وكذلك فإنّ ستر العورة في الصلاة فيه تعظيم للخالق العظيم.
كما لم يلزم الله النساء بقضاء الفروض الفائتة فور التطهر من الحيض أو النفاس، وذلك لما ورد عن السيدة عائشة عندما تم سؤالها عن ذلك، فقامت بالإجابة: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ ". شروط صحة الصلاة تُعد شروط صحة الصلاة الشروط المطلوبة من أجل التأكد من صحة الصلاة وقبولها بإذن الله تعالى، فعندما تتوافر جميع الشروط الخاصة بوجوب الصلاة يبدأ الفرض بالانتباه لشروط صحة الصلاة من أجل أدائها بشكل صحيح. الطهارة تُعد الطهارة من الشروط الأساسية اللازمة لصحة الصلاة، وتشمل العديد من الأمور مثل: ( طهارة الثوب، وطهارة البدن، وطهارة المكان، والطهارة من الحدثين، الطهارة من الجنابة، الطهارة من النفاس والحيض). وعدم وجود أي نوع من أنواع الطهارة يبطل الصلاة، واستدل على كافة ذلك بالعديد من الأشياء، فقال الله تعالى في الآية رقم 4 من سورة المدثر: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ". وروي عن الرسول في الحديث الشريف: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ قالَ رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوْتَ: ما الحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قالَ: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ.
[٢٤] طهارة البدن والثوب يجب أن يكون ثوب المسلم وبدنه خاليان من جميع أنواع النجاسات الحقيقية حتّى تصح صلاته، ودليل وجوب طهارة الثوب قول الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، [٢٥] وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- للمرأة التي سألته عن الثوب الذي يصيبه دم فقال لها: "حُتِّيه ثمَّ اقرُصيه بالماءِ ثمَّ رُشِّيه وصَلِّي فيه"، [٢٦] يعني تفركه وتزيله مع تدليكه وصب الماء عليه، ودليل طهارة البدن قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إِذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي"، [٢٧] فطهارة الثوب تقتضي وجوب طهارة البدن من باب أولى. [٢٢] طهارة المكان على المسلم أن يُصلي في مكان طاهر من النجاسة لقوله عزّ وجلّ: {وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}، [٢٨] كما نهى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الصلاة في الأماكن التي تكثر فيها النجاسات كالمجزرة وحظائر الحيوانات ومكان مبيتها. [٢٩] المراجع [+] ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، صفحة 722-725. بتصرّف.