فصل: المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع:|نداء الإيمان

شروط الرضاع المحرم ، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ الشرع الحنيف أباح للمرأة أن تُرضع غير أولادها، مراعاةً للمصلحة؛ إذ أنَّ هناك أطفالًا لا تقدر أمَّهاتهم على إرضاعهم، وهناك آخرون قد نشب الموت أظفاره في أرواح أمَّهاتهم؛ والدليل على إباحة ذلك قوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}، [1] لكنَّ الرضاعة في الإسلام لها عدة شروطٍ وأحكام، والذي سيتمُّ تخصيص الحديث في هذا المقال عنهم. تعريف الرضاع إنَّ الرضاعة في اللغة تعني سحب اللبن من ثديِّ المرأةِ وشربه، أمَّا باصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية فهو ما يُطلق على ما يحصل عليه الطفل في معدته من لبنِ امرأةٍ قد تكون أمِّه أو قد تكون غير أمِّه. [2] شاهد أيضًا: من هو أبو الرسول في الرضاع شروط الرضاع المحرم يُشترط لإثبات المحرمية في الرضاعة عدة شروط، وسيتمُّ في هذه الفقرة من هذا المقال ذكر هذه الشروط، وفما يأتي ذلك: [3] أن يكون ما تمَّ سحبه من الثدي هو اللبن: فلو سحب الطفل من ثدي المرأة قيحًا أو دمًا فلا يأخذ حكم الرضاع المحرم، وقد اختُلف في حكم اللبن المخلوط بغيره، إن كان يُثبت أحكام الرضاعة أم لا على أقوال، وفيما يأتي ذكرها: القول الأول: يثبت به حرمة الرضاع وأحكامه، سواء أكان اللبن هو الغالب أم غيره؛ إذ أنَّ أجزاءه موجودة في الخلطة ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم، وهذا مذهب الأظهر من مذهب الشافعية وقولٌ عند الحنابلة.

  1. فصل: المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع:|نداء الإيمان
  2. ما هي شروط الرضاع المحرم - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان
  3. شروط الرضاع المحرم

فصل: المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع:|نداء الإيمان

القول الثاني: تكفي شهادة الرجل والمرأة ، أو شهادة امرأتين ، إذا حدث ذلك ، وهذه هي المذهب المالكي. الرأي الثالث: لا تقبل شهادة أقل من أربع نساء ، وهذه هي المذهب الشافعي. وجهة النظر الرابعة: تكفي شهادة المرأة لإثبات قرار الرضاعة إن كانت مرضية ، وهي المذهب الحنبلي. بعد التأكد من الرضاعة يحرم الزواج بين المولودة والمرضعة ، كما يجوز له النظر إليها والخلوة بها. عدم ثبوت حق النفقة للطفل الذي يرضع ولده من الرضاعة ، ولا لها في ميراثها. فصل: المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع:|نداء الإيمان. وانظر أيضاً: رضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا تم التوصل إلى خاتمة هذه المادة ، حيث حدد تعريف الرضاعة في اللغة والقانون ، وبيان شروط الرضاعة الطبيعية المحرمة ، وخلافه للفقهاء ، وفي نهاية المادة بعض الأحكام. عن الرضاعة وأقوال المحامين فيها.

ما هي شروط الرضاع المحرم - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان

- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه، وتعهد حاله. أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة، وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما. - وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلاً، وكان الأبوان من أهل الحضانة. ما هي شروط الرضاع المحرم - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان. وقيد التخيير بالسبع؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة. فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ليؤدبه ويربيه، ولا يمنعه من زيارة أمه، وان اختار أمه صار عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً؛ ليؤدبه ويربيه، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج، وعمل الصنائع. والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك.

شروط الرضاع المحرم

تاريخ النشر: الأحد 17 رمضان 1430 هـ - 6-9-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 126784 24356 0 360 السؤال لدي أخ من الرضاعة رضعت معه من أمه التي هي خالتي، وبعد عدة سنين أصبح له أخ وأخت، فما موقف الأخت مني، هل هي أختي في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يتم تحديد عدد الرضعات المشبعات التي رضعتها معه يقولون: إنني كنت أرضع كثيراً جداً، ولكن لم يتم تحديد الرضعات المشبعات. أتمنى أن يكون الرد مرفقا بالأدلة.

2- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم، وفي حاجة لمن يحضنهم. 3- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق؛ لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله. 4- القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو صاحب عاهة كخرس وصمم، ولا حضانة لفقير معدم، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون. 5- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية: كالجذام ونحوه. 6- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون. 7- أن يكون الحاضن حراً: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية. وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي». وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة.. المسألة الثالثة: من الأحكام المتعلقة بالحضانة: - إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً، ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمناً، فالأب أحق بالحضانة، سواء أكان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيداً ضاع الولد.