زكاة الفطر عن الجنين

هل يجوز اخراج زكاة الفطر للجنين في بطن امه، يتساوى الكثير من الناس حوله زكاه الفطر واحكامها وكيفيه اخراجها وعلى من تجب على من لا تجب، كذلك يسرنا في مقالنا هذا ان نتحدث عن هل يجوز اخراج زكاة الفطر للجنين في بطن امه، كم سنتحدث عن بعض الاحكام الخاصه بزكاه الفطر من حيث الوجوب او عدمه، وسنتحدث عن نصاب زكاه الفطر وكيفيه ادائها وما هي الفئات المخصوصه لها. ما هي أهمية زكاة الفطر الزكاه الفطر اهميه عظيمه عند المسلمين فيقال ان زكاه الفطر تعمل على تزكيه الانسان من الداخل كما تعمل على اخراج المال الى الفقراء، تنبع أهمية زكاة الفطر من كونها من السنن التي أداها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصدرها لأصحابه. بالإضافة إلى التطعيم للفقراء، وزيادة الأجور والمكافآت، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي، فقد فرض على جميع المسلمين الذين أقاموا شهر رمضان المبارك. شاهد ايضا: هل يجوز اخراج زكاة الفطر للاخ او الاخت هل يجوز إخراج زكاة الفطر للجنين في بطن أمه يتساءلون الكثير من الناس حول اخراج زكاه الفطر على من تجب فيقال انها تجب على كل انسان حي فيتساءل اخرون هل الجنين في بطن امه عليه زكاه فطر، زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه ليست واجبة في الشرع بإجماع المذاهب الأربعة، وقد اتضح ذلك عند الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية.

  1. زكاة الفطر.. على من تجب وهل تؤدى عن الجنين الذي لم يولد في ر | مصراوى
  2. هل من الواجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ الإفتاء تُجيب    - موقع أخبارنا

زكاة الفطر.. على من تجب وهل تؤدى عن الجنين الذي لم يولد في ر | مصراوى

هل من الواجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجابت الدار بأنه لا تجب زكاة الفطر عن الجنين، إلا أن يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. وعرفت دار الإفتاء زكاة الفطر بقوله: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد – صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه البخاري في "صحيحه". ثانيًا: زكاة الفطر عن الجنين: جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد، وهو المفتى به في الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 139): [لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ] اهـ.

هل من الواجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ الإفتاء تُجيب    - موقع أخبارنا

زكاة الفطر على الجنين الذي نفخ فيه الروح فالزكاة تجب على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العاقل والمجنون، واجبة الزكاة على المسؤول على نفقة هؤلاء، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، وفي مقالنا التالي سوف نتعرف على حكم زكاة الفطر على الجنين الذي نفخ فيه الروح، وآراء العلماء في ذلك.

لا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/192)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/361). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 321)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/157). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/139)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/111). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/249)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/653). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم قال ابنُ قدامة: (المذهَبُ أنَّ الفِطرةَ غيرُ واجبةٍ على الجَنينِ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (3/99). وقال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه من علماءِ أهلِ الأمصارِ: لا يَجبُ على الرَّجُل إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عن الجنين في بَطنِ أمِّه، وممَّن حَفِظنا ذلك عنه: عطاءٌ ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكان أحمدُ بن حنبل يستحِبُّ ذلك ولا يُوجِبُه، ولا يصحُّ عن عُثمانَ خلافُ ما قلناه). ((الإشراف)) (3/72)، وينظر: ((طرح التثريب)) (4/57). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنْ لا زكاةَ على الجنينِ في بطن أمِّه، وانفرد ابن حنبل، فكان يحبُّه ولا يُوجِبُه.