توفي عن زوجتين وأم وأربعة أولاد ، فكيف يوزع الميراث؟. - الإسلام سؤال وجواب

أهلًا ومرحبًا، ورحم الله المتوفيّة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان، وقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجِ في قوله -تعالى-: (وَلَكُم نِصفُ مَا تَرَكَ أَزوَجُكُم إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَو دَينٍ) ، "النساء: 12" وبناءً على ذلك فإنَّ نصيبَ الزوجِ في المسألةِ المذكورة هو ربعُ التركةِ فرضاً من الله -عزَّ وجلَّ-؛ وذلك لوجودِ أبناءٍ للمتوفيةِ. والزوجِ يعدُّ من أصحابِ الفروضِ، وإنَّ لميراثه حالتان بحسب وجود الفرع الوارث للزوجة سأذكرهما فيما يأتي: أن يرث الزوج ربع تركة زوجته؛ إن كان للزوجةِ فرعٌ وارثٌ. أن يرث الزوج نصف تركة زوجته؛ إن لم يكن للزوجةِ فرعٌ وارثٌ. كم نصيب الزوجة من الميراث. ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ وجود الفرعِ الوارثِ للزوجةِ يحجبُ نصيبَ الزوجِ حجبَ نقصانٍ، فينزله من النّصفِ إلى الرُّبعِ، سواءً أكانَ هذا الفرعُ الوارث ذكراً أم أنثى، وسواءً أكان هؤلاءِ الأبناءِ من صلبِ الزوجِ أو من صلبِ زوجٍ سابقٍ لها. أمَّا بالنسبةِ إلى باقي التركةِ، من بعدِ إعطاء الزوجِ حقِّه منها، فإنَّها تُوزَّعُ على الأبناءِ ذكوراً وإناثاً تعصيباً في حالِ عدمِ وجودِ أبٍ أو أمٍ للمتوفيه، ويكونُ حظُّ الذكرِ الواحدِ منهم مثلَ حظِّ أختيهِ، وذلك تطبيقاً لقول الله -تعالى-: (فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ).

  1. فصل: ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته:|نداء الإيمان

فصل: ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته:|نداء الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله الرحمة وحسن الخاتمة لنا وللمتوفَّى ولجميع موتى المسلمين، فرض الزوجة هو ربع المال إذا لم يكن ثمة أولاد للوارث، فإن كان له ولد فللزوجة الثمُن. وهذا هو نص القرآن الكريم في قول الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚفَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ، "سورة النساء: 12" فتأخذ الزوجة ثمن التركة البالغة: (63000) دينار مقسمة على ثمانية = (7875) ديناراً. فصل: ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته:|نداء الإيمان. ويكون الأولاد الذكور عُصبة بأنفسهم، فهم أقرب الدرجات للمتوفَّى، ويحجبون غيرهم من مراتب القرابة العصبات الأبعد؛ كمرتبة الأخوّة وأبناء الأخوة، والعمومة وأبناء العمومة. ويشترك الأولاد في قسمة بقيّة التركة بعد الثمن فرض الزوجة كما يأتي: (63000) - (7875) = (55125) ديناراً، وتكون القسمة بين الأبناء متساوية، فيقتسمون ستة أسهم، وهو مبلغ: (55125) ديناراً مقسم بين الستة بالتساوي، فيكون المبلغ الذي يتحصل عليه كل ولد ذكر هو: 9187. 5 تسعة آلاف ومئة وسبعة وثمانين ديناراً ونصف. حيث إنّ من أصول علم المواريث أن نعلم أنّ الله -تعالى- قد قسّم أقرباء الميت بين أصحاب فروض يأخذون أنصبتهم المحددة في كتاب الله -تعالى-، وآخرون أصحاب عُصبات يكون لهم ما زاد بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.

ومما تشمئز له النفوس الكريمة قول المترجم في محاضرته: «فلو كانت الفتيان يرثن مثل إخوتهن الذكور، لكان (في ثروتهن) إغراء للشبان على الزواج... »! إن الدين الإسلامي لا يعرف مثل هذا الإسفاف في الخُلُق ولا يُقِرُّه، بل هو يهدمه هدمًا، ويوجب على كل رجل أن يحمل قسطه من المسؤولية ما دام مطيقًا إن كرِه أو رضِي. ولعمري، إن تلك الكلمة وحدَها من كاتبها لهي أدل من اسم المحل على بضاعة المحل... وانظر "المرأة بين الفقه والقانون" (ص29-32).