زكاة الراتب ونصابها | موقع المسلم

تاريخ النشر: الأربعاء 9 رمضان 1439 هـ - 23-5-2018 م التقييم: رقم الفتوى: 376945 4281 0 74 السؤال بخصوص فتواكم رقم: 363877 المتعلقة بزكاة الحلي، والتي ذكرتم فيها أن النصاب 85 جراما من الذهب. فهل يجوز لي أن أخرج زكاة حليي الذهبية، على نصاب الفضة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للزينة، هل فيه زكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والراجح قول الجمهور. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237. الدرس(5) حديث "كان النبي يغتسل بفضل ميمونة". فإذا كان الحلي للزينة, وليس للتجارة, فالعبرة فيه بالوزن, فإن بلغ 85 غراما, وجبت فيه الزكاة. أما إن كان الحلي للتجارة, فتجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته نصابا من الفضة, أو الذهب. قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة، بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام: ليس في ما دون خمس أواق من الورق، صدقة.
  1. نصاب الفضة هو – المنصة
  2. الدرس(5) حديث "كان النبي يغتسل بفضل ميمونة"
  3. المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي - إسلام ويب - مركز الفتوى

نصاب الفضة هو – المنصة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نصاب الزكاة ما يعادل ستة وخمسين ريالاً فضياً، وهي مائتا درهم فلا بد من معرفة صرف ريال الفضة وما يساويه بالعملات الورقية المعاصرة فلو فرضنا أنه يساوي عشرة ريالات فيكون النصاب 560 ريالاً ورقياً، ويشترط لوجوب الزكاة في الأموال النقدية مرور الحول عليها والتاريخ يبدأ من حين ملك هذا المال ملكاً مستقراً إذا بلغ النصاب وتوافرت بقية شروط الزكاة، ولا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليها لحول، وما يصرف قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، إنما الزكاة تجب في المال المحفوظ الذي حال عليه الحول، وبالله التوفيق.

الدرس(5) حديث "كان النبي يغتسل بفضل ميمونة"

141- وعن عائشة رضي الله عنها; أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم, فقال: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي" فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم. 142 وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. 143- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري, وأبو داود واللفظ له. 144- وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي - إسلام ويب - مركز الفتوى. 145- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. 146 وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار, أو نصف دينار رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه. 147- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم? متفق عليه في حديث. 148 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم "افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه في حديث.

المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي - إسلام ويب - مركز الفتوى

مشاركة هذه الفقرة فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة في الكنيسة إذا لم يجد الإنسان مسجداً أو مكانا يصلي فيه؟ وهل يأثم إذا صلَّى فيها؟ وهل صلاته صحيحة؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فقد أجمع أهل العلم على أن مَن صلَّى في كنيسة على موضع طاهر، فإن صلاته جائزة صحيحة، نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد (5/229). والذي يظهر أن في المسألة خلافاً وهو على ثلاثة أقوال: القول الأول: كراهية الصلاة في الكنيسة؛ لما فيها من الصور، نقل ذلك عن عمر وابن عباس، وهو قول جماعة من الحنفية، وبه قال مالك، وهو مذهب الشافعية، وكذلك مذهب الحنابلة إذا كان في الكنيسة صورة. القول الثاني: جواز الصلاة في الكنيسة، وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي، وهو مذهب الحنابلة إذا كانت لا صور فيها. القول الثالث: تحريم الصلاة في الكنيسة؛ لأنها محل الشياطين، والصلاة فيها نوع تعظيم لها، وبهذا قال طائفة من الحنفية. والذي يظهر أنه تُكرَه الصلاة في الكنيسة إن كان فيها صور، أما إذا لم يكن فيها صور فجائزة. لكن ليس لأحد أن يترك الصلاة في المساجد ويقصد الكنائس للصلاة فيها؛ فإن ذلك لا يجوز؛ إذ الواجب إذا وجدت المساجد أن يُصلَّى فيها، ولا يعدل عنها إلى غيرها.

5- جاء الشارع بأحكام للصرف، وجاءت هذه الأحكام بالذهب والفضة دون سواهما من الأموال « بيعوا الذهب والفضة كيف شئتم يداً بيد » والحديث المروي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما يقول: « وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً »، والصرف هو مبادلة نقد بنقد، أي أنه معاملة نقدية لا غير. الأساس النقدي في الاسلام: بهذا يكون الاسلام قد عين الأساس النقدي وهو الذهب والفضة وقد أباح التبادل بغيرهما غلا أنه جعلهما وحدهما أساس النقد فكان إقراره إقراراً لهما حسب واقعهما آنذاك ولم يأمر باتخاذ غيرهما نقداً ولم يجعل غيرهما مقياساً نقدياً تقاس به السلع والجهود… ولكنه اعتبر الذهب والفضة هماوحدهما المقياس الأساسي لا غير… ومع أن الشارع قد جعل أحكام الدية والزكاة مثلاً بهما وبغيرهما من الأموال فأجاز دفع الدية بالابل وغيرها من الماشية وأوجب الزكاة في الماشية وفي الزروع والثمار، ولكنه في اعتباره للنقد وأحكام الصف لم يتناول غير الذهب والفضة ولم يعتبر بذلك غيرهما من الأموال نقداً. من كل ذلك يفهم أن الاسلام يُجِيز تبادل الجهود والسلع بما نشاء ويُجيز اتخاذ الذهب والفضة وغيرهما من الأموال العينية والورقية وسيلة للتبادل… ولكنه يشترط في النقد أن يكون الذهب أو الفضة فقط المقياس النقدي أي هما الأساس الذي يرجع إليه في تقييم النقود… وبعبارة أخرى إن النقد في الاسلام إما أن يكون قطعاً معدنية من الذهب أو الفضة، أو أوراقاً نائبة عن مقدار معين من الذهب والفضة.