لماذا شهادة المرأة نصف الرجل

وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون) النمل: 32-35.

  1. شبهة أنَّ: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل=انتقاصٌ لها! - المحاورون
  2. شهادة المرأة وشهادة الرجل - إسلام ويب - مركز الفتوى

شبهة أنَّ: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل=انتقاصٌ لها! - المحاورون

لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فلابد من امرأتين في الشهادة قال السرخسي الحنفي في المبسوط: قد ثبت بالنص أن المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد لا يثبت شيء انتهى كلامه وعليه فلا تقبل شهادة امرأة منفردة فى طلاق أو نكاح أو وصية على قول الحنفية الذين يجيزون شهادتها في هذه الأمور وأما كلام ابن تيمية فقد نقله ابن القيم في الطرق الحكمية قال: قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى {البقرة:282}.

شهادة المرأة وشهادة الرجل - إسلام ويب - مركز الفتوى

كما فضل الإسلام أن ينزه المرأة عن الشهادة فيما يسبب لها حرجا بالغا، مثل الشهادة على الزنى، فهنا تقدم شهادة الرجل ليس تفضلا له، بل لأنه أقدر على النظر والتدقيق في مثل هذه الأوضاع الحرجة، إذ إن المرأة تستحي أن ترى، ويكون معها بقية الشهداء الأربعة، ويمنعها الحياء من وصف ما رأت، وصفا دقيقا، كما فصل الإسلام في شروط إقامة هذا الحد في الشهادة. هذه نظرات في قضية تثار بين الحين والآخر، بغية الانتقاص من نصف المجتمع (المرأة أو للتلويح بها في قضايا انتخابية بغية صرف الناس عن التصويت لمرشح امرأة، بحجة نصوص لم تفهم على وجهها الصحيح، وهي نظرة تضع المرأة في وضعها اللائق بها، وفق منظومة الإسلام العظيمة تحت قاعدة قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال".

والذي يظهر لي: أن تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف وبالقياس، أما العرف فلأن غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا يرد مطلقا إلا مرادا به الأحرار، يقولون: رجال القبيلة ورجال الحي، قال محكان التميمي: يا ربة البيت قومي غير صاغرة … ضمي إليك رجال الحي والغربا وأما القياس فلعدم الاعتداد بهم في المجتمع لأن حالة الرق تقطعهم عن غير شؤون مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالبا ولأنهم ينشأون على عدم العناية بالمروءة، فترك اعتبار شهادة العبد معلولا للمظنة وفي النفس عدم انثلاج لهذا التعليل). [3] شهادة البدوي على القروي: والدليل الآخر المهم والقوي هنا، أن شهادة المرأة مرتبطة بخبرتها، وليس بجنسها، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يشهد "لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [4] قال الإمام الخطابي: (يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها). [5] وخلاف الفقهاء في حكم شهادة البدوي على القروي موجود ومدون في كتب الفقه، فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: (ممن ترضون من الشهداء) لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد.