حقوق المطلقة والمختلعة والحاضنة - صحيفة الأيام البحرينية

ففي العراق شرع حق السكن للزوجة المطلقة بموجب قانون خاص يحمل الرقم 77 للعام 1983 وهو يلزم المحكمة الشرعية التي تنظر بدعوى التفريق أو الطلاق أن تسأل الزوجة عن رغبتها بالاستمرار بالسكن في شقة الزوجية بعد التفريق أو الطلاق بصورة مستقلة، فإن قبلت المرأة يتعين على المحكمة تضمين حكم التفريق فقرة حكمية بذلك ومدة حق السكنى هي ثلاث سنوات من الحكم بالطلاق وتبدأ من تاريخ تنفيذ القرار وتسلم الزوجة العقار خاليا من شواغل الزوج. كما نص القانون نفسه أن تصرفات الزوج بالشقة (كالبيع أو التأجير أو الهبة أو أي حق آخر) لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة إن تم التصرف قبل ستة أشهر من دعوى الطلاق أو الحكم به، وإن كان البيت مستأجرا فحقوق المستأجر تنتقل للزوجة تلقائيا لنفس المدة وإلزام الزوج بدفع الإيجار. وطبعا فإن حق المرأة بالسكن ليس مطلقا بل عليه بعض القيود فهي لا يحق لها تأجيره أو تأجير جزء منه وعليها أن تعيش به هي وأولادها فقط كما عليها أن لا تلحق المرأة المطلقة ضررا غير معتاد أو جسيما بالمسكن. أمانة جدة تعلن تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد. ويسقط حق السكنى للمرأة المطلقة بأربع حالات جاءت على سبيل الحصر وهي: إن كان الطلاق بسبب خيانة زوجية من الزوجة. إن كان الطلاق بسبب نشوز الزوجة.

  1. حقوق المطلقة في السكن التنموي
  2. حقوق المطلقة في السكن جوميهو

حقوق المطلقة في السكن التنموي

وألمحت إلى أن الدراسة ومن خلال البيانات الإحصائية أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات تراوحت بين 1000 إلى 5000 ريال، لكن ما تم حسابه في المتوسط وحسب النتائج التي تم تحليلها أن المبلغ المتوسط المعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة قبل بدء الدراسة هو 633ريال، وهذا الرقم نتيجة وليس مقترحا. وكانت وزارة العدل قد افتتحت مؤخرا عددا من دوائر الأحوال الشخصية في بعض محاكم المملكة والتي بدأت في تطبيق عدد من الإجراءات لدعم المطلقات وأبنائهن ضمن البرامج الاجتماعية التي تبنتها " العدل " ومنها صندوق النفقة والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المختصة لافتتاح فروعها لها في محاكم الأحوال الشخصية لتقديم المعونة القضائية والاستشارات الاجتماعية، والتوجيه للمحاكم بتسليم صكوك الإعالة للمطلقات من أجل التقديم على برامج الإسكان.

حقوق المطلقة في السكن جوميهو

وفقًا للمادة 64 "المعدلة" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة من مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة. أي معني ذلك أن هناك ترتيب معين للأولوية في الحصول على حضانة الأبناء لأفراد الأسرة سواء كانوا من الدرجة الأولى أو الثانية، فتأتي الأم المطلقة في المرتبة الأولي ثم يليها الأب وبعد ذلك الجدة للأم ثم جدة الأبناء من ناحية الأم ثم الخالة ويليها العمة، وإذا لم يتوفر أحد من كل هؤلاء فالاقربون درجة، والقاضي عندما يحكم بالحضانة يحكم أيضًا معها بأحقية الزيارة. بينما المادة 65 تنص على أن تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الأم الحاضنة لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون. حقوق المطلقة في السكن والحضانة - إسلام ويب - مركز الفتوى. أي معني ذلك أن الذكر تنتهي مدة حضانته عند بلوغه العشرة أعوام، بينما الأنثى تنتهي أحقية الحاضن في حضانتها عند بلوغها السن المناسب للزواج، وفي حالة أن الحاضنة لم تتزوج بعد طلاقها فإن القاضي يقوم بإمداد حضانتها للذكر حتى يبلغ السادسة عشر من عمره.

2 ­ تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة 1 من هذه المادة حتى لو هب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها. النص الاصلي القديم للمادة: تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق. الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتيـة: ا – ان لا تؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا. ب – ان لا تسكن معها فيها اي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها. جـ - ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي. 2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة. حقوق المطلقة في السكن التنموي. المادة 3 تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية: ا – اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها. ب – اذا رضيت بالطلاق او التفريق.