دعوى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو الذي حرم زواج المتعة

وختم فضيلة شيخ الأزهر حديثه بأن معالجة مشكلة العنوسة ومشكلة الشباب غير القادر على الزواج ليس بأن نفتيهم بنكاح المتعة، فهذا يعد خيانة لفقه أهل السنة وخيانة للعلم، محذرًا من اتباع الفتاوى الشاذة التي تبيح هذا النوع من النكاح، مؤكدًا أن الأزهر يقول إن زواج المتعة حرام وأنه قرين البغاء. رسالة من مرجع شيعي إلى شيخ الأزهر: وبدأ الجدال بعد أن دافع أحد المراجع الشيعية وهو ناصر مکارم الشیرازي عن "زواج المتعة" قائلاً في رسالة مطولة وجهها إلى شيخ الأزهر إنه جائز، مؤكدًا أن زواج المتعة لیس لقضاء الشهوة بل هناك حاجة عاطفیة ملحة أیضاً لعلها لا تقل أهمیة من إطفاء نار الشهوة! – بحسب قوله-. واعتبر الشیرازي في رسالته لشيخ الأزهر أن زواج المتعة هو نفس الزواج الدائم إلا أنه قد استثني منه بعض الشروط، وهذا لیس أمراً مستغرباً- على حد تعبيره-. وأشار المرجع الشيعي إلى أن نکاح المتعة لم یکن وسیلة لاستغلال المستهترین والشاذین جنسیاً، مضيفاً أنه لا یجوز الا من دفعته الضرورة لیلجأ إلی هذا النکاح کما لو کان الإنسان بعیداً عن أهله وخشي أن یقع في الفجور لو لم یستعن بذلك علی نفسه أو کان أعزباً ولم یتمکن من الزواج الدائم مع حاجته الملحة جنسیاً.

  1. فضيحة.....السيستاني يضرب بعقيدة الرافضة عرض الحائط ويجيز تحريم المتعة للضرورة - شبكة الدفاع عن السنة
  2. دعوى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو الذي حرم زواج المتعة

فضيحة.....السيستاني يضرب بعقيدة الرافضة عرض الحائط ويجيز تحريم المتعة للضرورة - شبكة الدفاع عن السنة

ويعتقد الشيعة أن النبي محمد أحل زواج المتعة، ولا يعترفون بالروايات الواردة من طرق أهل السنة في تحريمه أو نسخه، ويرون أن الذي حرمه هو عمر بن الخطاب بشخصه. وينص الفقه الشيعي على أن زواج المتعة عقد زواج محدد بمدة ولو لساعة، بمقابل مادي، ولا يحتاج شهودًا ولا طلاقًا؛ لأنه ينتهي تلقائيًا بانتهاء المدة، ولا يترتب عليه ميراث أو نفقة، وعدته حيضة واحدة، وليس له حد في التعدد، فيجوز التمتع بأكثر من أربعة. وتكثر الروايات عن أئمة الشيعة في فضائله وثوابه وأحكامه والحث عليه، ويعتبرونه من ضروريات مذهبهم. ورغم ورود روايات عن بعض أئمتهم في تحريمه، لكنها محمولة عندهم على التقية؛ أي أنها قيلت بخلاف الحقيقة عندهم خوفًا من بطش السلطة. المتعة والجهاد والسلطة بمراجعة الرواية السنية لتحولات زواج المتعة يلاحظ اقترانه بحروب بناء الدولة، وتحريمه بتحقيق الهدف وانتهاء المرحلة الحربية. يلاحظ أيضًا فيه أن الأذن به يكون من الحاكم بحسب تقديره. ومنه يُفهم قول عمر بتحريمها بصفته الحاكم كمشرع موازٍ للنبي محمد. كان من الممكن للفقهاء السنة بدلًا من التحريم المطلق القول إن زواج المتعة يباح للجهاد أو للضرورة بدلًا من "نظرية النسخ المتكرر" الغريبة لتبرير التحريم النهائي، لكننا سنعرف السبب لاحقًا.

دعوى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو الذي حرم زواج المتعة

وأوضح فضيلة الإمام الطيب أن الشيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا اتباعًا لروايات عندهم وفهم خاص بهم لبعض نصوص القرآن، لكن علماء السنة فندوا كلامهم ونقضوه. وقال فضيلة شيخ الأزهر: "إذا أردتم أن تبرروا لمذهبكم مذهبكم فابتعدوا عن القرآن؛ لأن القرآن ليس لكم فيه كلمة واحدة، تدل على أن هذا الزواج مباح، وبالتالي فإن الزواج المؤقت ونكاح المتعة عقدان باطلان عند أهل السنة، لأن حكمة الزواج التي ذكرها القرآن هي السكن والمودة والرحمة، والزواج المؤقت ينتهي بانتهاء المدة فأين السكن فيه؟! ، ولذلك يقول الشيخ شلتوت عن زواج المتعة: إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلًا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف»، مؤكدًا أن الأفاضل من علماء الشيعة الإمامية رغم قولهم بنكاح المتعة إلا أنهم لا يرضونه لبناتهم، لأنه يزري بهم.

11 - تفسير ابن كثير: يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ... وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة ". (1) أقول: أما قوله: " وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة " يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير: (1) تفسير ابن كثير ط 1 - بيروت 1966 - ج 2 - ص 44. (٤٩) الذهاب إلى صفحة: «« «... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54... » »»