محكمة الاستئناف الادارية

65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية. المادة 8 يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف. تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها. الباب الرابع: في الاستئناف المادة 9 تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية. المادة 10 يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا. يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية. المادة 11 يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.

محكمة الاستئناف الادارية بالرياض

أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية إلكترونياً، والتي تم إتاحتها اليوم (الجمعة) للمسجلين المفَعّلين على بوابة نظام معين الإلكترونية. وتتيح الخدمة لطالب الاستئناف تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، وللقواعد المرسومة في الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بما يواكب التحول الإلكتروني الذي يسعى إليه ديوان المظالم في المرافعات والإجراءات القضائية أمام محاكمه، للوصول إلى مرحلة الإتمام باستكمال منظومة الترافع الإلكتروني. ويمكن عن طريق الخدمة استئناف الأحكام القضائية دون حاجة لمراجعة المحكمة، كما يمكن إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب إلكترونياً، علماً بأن متابعة الإجراء الذي تم على طلب الاستئناف متاح أيضاً من خلال بوابة نظام معين، كما هو متاح على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية. وتأتي خدمة تقديم طلب الاستئناف لتقديم الطلب إلى كافة محاكم الاستئناف التابعة للديوان، وهي محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ومحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، ويمكن الدخول على الخدمة من خلال نظام معين الالكتروني عبر الرابط التالي:

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثالثاً: إجراء الاستئناف بالرغم من أن بعض المحاكم قد تسمح بالطعون خلال المراحل الأولية من التقاضي ، نجد بأن معظم المتقاضين يستأنفون ما يصدر من أوامر نهائية والأحكام قد صدرت من محاكم الدرجة الأولى. ويعتبر من المبادئ الأساسية للكثير من النظم القانونية هو أن محاكم الاستئناف تقوم بمراجعة مسائل القوانين المتعلقة بالطعون. لكن ليس من شأن محاكم الاستئناف تقصي الحقائق بشكل مستقل. إذ أن محاكم الاستئناف هي درجة ثانية من درجات التقاضي ولا تنظر في الدعوى إلا في حال تواجد خطأ ما خلال نظر محكمة الموضوع بالدعوى. فإذا صدر حكم ابتدائي بحق المتهم في أحد القضايا بإمكانه أن يطلب إعادة النظر في الحكم في حال كان الحكم لا يروق له وهذا ما يسمى بالاستئناف. و ذلك يتم أمام محكمة الاستئناف فهي إما أن تثبت الحكم الابتدائي وإما أن تلغيه كما أنها تزيد عليه ، أما بالنسبة لمحكمة القضاء العليا فيمكن لها أن تنقض الأحكام وفيما يتعلق بحكمها النهائي فلا يمكن أن يُنقض ولا يمكن أن يُرد. تواصل مع محاموا مكتب الصفوة ضمن المملكة العربية السعودية لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية.