لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

ـ 1425 هـ. ق، الجزء السادس.

في فتوى سابقة.. الأزهر للفتوى: ملامسة الرجل لزوجته دون شَّهوة لا تنقض الوضوء

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منه منعاً باتاً، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) ، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئاً إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانياً قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثاً قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى … – مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ). في فتوى سابقة.. الأزهر للفتوى: ملامسة الرجل لزوجته دون شَّهوة لا تنقض الوضوء. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعاً باتاً في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. • قال السعدي: ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. وقد جاء في الحديث عن عائشة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ، فإِنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَه) متفق عليه.

لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى … – مدرسة أهل البيت عليهم السلام

وفي بعض الروايات: أنه قرأ: «قل يا أيها الكافرون؛ فلم يقمها» (أسباب النزول ص87، وجامع البيان للطبري ج2 ص212. ). ورواية أخرى لا تصرح باسم أحد، لكنها تقول: فشربها رجل، فتقدم، فصلى بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون، فنزلت الخ.. (راجع: تفسير القرطبي ج5 ص200، والغدير ج6 ص252 و 253 عنه، وجامع البيان للطبري ج7 ص22، وتفسير النيسابوري بهامشه ج2 ص322، وتفسير الرازي ج6 ص40. وفي رواية أخرى عن عوف: فشربها رجلان؛ فدخلا في الصلاة، فجعلا يهجران كلاماً؛ لا يدري عوف ما هو (تفسير الطبري ج2 ص211). لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - موقع مقالات إسلام ويب. الجواب: المناقشة ونقول: إن ذكر علي «عليه السلام» في الرواية المذكورة لا يصح، بل إن الرواية بمجملها محل شك وشبهة لدينا، ونستند في حكمنا هذا إلى ما يلي: أولاً: إن الروايات المتقدمة فيها العديد من موارد التنافي والتناقض. فهل الذي صنع الطعام هو عبد الرحمن بن عوف؟ أم هو علي «عليه السلام»؟! أم هو رجل من الأنصار؟! وهل الذي صلى بهم إماماً هو علي «عليه السلام»؟ أم عبد الرحمن بن عوف، أم هو فلان الذي لم يسم؟! وهل قرأ القارئ في الصلاة: قل يا أيها الكافرون إلى آخرها، ثم قال: ليس لي دين، وليس لكم دين؟ أم أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون: أعبد ما تعبدون؟!

ومذهب الشافعية أن المراد بها اللمس باليد، قال الطبري: "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: { أو لامستم النساء} الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ. رواه الترمذي و ابن ماجه ، وصححه الشيخ الألباني. واختلف العلماء هنا: فقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذ، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء، وهو قول أحمد. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد، انتقضت به الطهارة، وإلا فلا. وذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء، سواء كان المس بشهوة، أم بغير شهوة، إلا أن يكون معه انتشار فينتقض مع الوضوء. قال ابن رشد في "بداية المجتهد": "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم (اللمس) في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة هو الجماع في قوله { أو لامستم النساء} وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازاً على الجماع، وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يُحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز.

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - موقع مقالات إسلام ويب

واستطرد الأزهر للفتوى: واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ. واختتم مركز الأزهر للفتوى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس، ولم يُنتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصَّلاة، فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.

وقال الحنفية والمالكية: لا يقرب المسجد بحال. وقال أحمد، وأهل الظاهر: يجوز مطلقاً، إلا أن أحمد شرط الوضوء. المسألة الخامسة: قيدت الآية جواز التيمم بـ (المرض) { وإن كنتم مرضى} فيجوز أن يراد به مرض يحصل معه المشقة والضرر باستعمال الماء في الحال، أو في المآل، ولا يعتبر خشية التلف؛ وهذا قول جمهور أهل العلم، والصحيح من قولي الشافعي. ويجوز أن يراد به عدم القدرة على استعمال الماء؛ لخوف التلف في نفس، أو عضو، وهذا أحد قولي الشافعي. المسألة السادسة: { أو على سفر} ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط لجواز التيمم أن يكون فقدان الماء حاصلاً في سفر قصر، بل يجوز بمطلق السفر، ولو لم يكن سفراً يبيح قصر الصلاة. وقال قوم: لا بد لجواز التيمم من أن يكون السفر سفراً يجوز فيه قصر الصلاة. المسألة السابعة: قيدت الآية جواز التيمم في حال كون فقدان الماء في سفر، ومن ثم اختلف العلماء في حال عُدِم الماء في الحضر؛ فقال أبو حنيفة: لا يتيمم، ويقف إلى أن يجد الماء. وقال مالك ، و الشافعي: يتيمم، إلا أن الشافعي قال: عليه الإعادة. المسألة الثامنة: قوله تعالى: { أو لامستم النساء} اختلف الفقهاء في المراد بـ (الملامسة) في الآية، فمذهب الجمهور أن المراد الجماع، وهو مذهب الحنفية والمالكية.