الجامعة اللبنانية | التشريعات | قانون اصول المحاكمات المدنية

سرايا - معتصم نايف حسين سعيدان وزير المياه السابق، رجل أكاديمي وسياسي أردني شغل منصب أستاذ قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة الأردنية منذ سبتمبر 2019 قبل أنضمامه إلى الفريق الحكومي. معتصم سعيدان من الشخصيات المحبوبة و الهامة و الجريئة التي لا تهاب ولم تهب في قول الحق لومة لائم، فله صولات و جولات في كافة المحافل الوطنية و بصمات واضحة في خدمة المواطن والوطن في كل المواقع التي تولاها، فخلال تسلمه لوزارة المياه اوعز بوقف اجراءات الحجز على مقدرات المواطنين في ظل جائحة كورونا، نتيجة تراكم اثمان المياه الى اشعار اخر بهدف التخفيف على المواطنين، وهذا قرار جريء ويستحق كل الاحترام. للمرة الأولى.. ميكنة لجنة القلب بتطبيق على «الموبايل» بمستشفى مبرة طنطا. معتصم سعيدان، الذي حاول منذ بداية توليه حقيبة وزارة المياه مكافحة معاناة قطاع المياه في الاردن و الذي يعاني من تحديات كبيرة بايجاد الحلول الفاعلة للتعامل مع الواقع المائي وتأمين الاحتياجات لمختلف الاغراض خاصة الزراعية والصناعية والمنزلية، والذي طالب بإعداد جيل من الخبراء والفنيين لمواجهة التحديات المائية. معتصم السعيدان، صاحب أثر أصيل، رسخه في الذاكرة الاردنية بتفانيه بعمله، له مكانة كبيرة عند الاردنيين لما عرف عنه انه نظيف اليد و لا يخشى في الحق لومة لائم، وهو من رجالات الاردن المخلصين لوطنهم و مليكهم، تحية تقدير و احترام لمعالي معتصم السعيدان على ما قدمه للوطن في كافة المحافل في السلك الحكومي وجيع الاماكن التي شغلها.

رفع الحجز التنفيذي لتطوير القياديين

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه "من المعلوم في فقه القضاء الاستعجالي أن قاضي المستعجلات لا يكون مختصا للبت في المطالب المرفوعة إليه إلا بتوفر شرطين أساسيين هما حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يحسم في أصل الحق، وأن الثابت من ظاهر المستندات والوثائق المستظهر بها أن الحجز المطلوب رفعه تم إجراؤه ضمانا لدين قدره 500.

القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2011 في الملف التجاري عدد 1258/3/2/2009 الحجز التحفظي – بيع عقار بالمزاد العلني - الأثر القانوني. إن عملية بيع العقار بالمزاد العلني المستندة إلى حجز تحفظي أوقعه الدائن على عقار المدين والذي يعتبر سابقا في التاريخ على التسجيل بالسجل التجاري تبقى منتجة لآثارها القانونية، وبالمقابل تبقى الحقوق المكتسبة بعد الحجز غير ملزمة للدائن انطلاقا من أن كل تصرف يقع على الشيء المحجوز بعد الحجز غير مسموح به قانونا ولا يترتب عنه أي أثر قانوني لصالح من قام به. القرار عدد 3388 الصادر بتاريخ 16 غشت 2011 في الملف المدني عدد 4392/1/1/2009 أمر ولائي - حجز تحفظي على عقار- قابلية الطعن فيه بالاستئناف. رفع الحجز التنفيذي لتطوير القياديين. بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر في إطار الأمر المبني على الطلب، فهو أمر ولائي، وإن الأوامر الولائية التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب لا تقبل الاستئناف بطبيعتها إلا في حالة الرفض، وأنه حتى على فرض صدور الأمر بالحجز التحفظي في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن ذلك لا يغير من طبيعته الولائية. القرار عدد 783 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 في الملف المدني عدد 295/1/1/2009 الحجز التحفظي - تفويت المحجوز عن طريق المراضاة – إبطال.