من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة موقع منار الاسلام

هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزَّكَاةِ: 1- هديه فيها أكملُ الهدي في وقتها وقدرها ونِصابها ، ومن تجبُ عليه ومَصرِفها ، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحافٍ. 2- وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يُخبره أنه لا حظَّ فيها لغـنيٍ ولا لقويٍ مُكتسبٍ. 3- وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال ، وما فضُل عنهم منها حُمل إليه ففرَّقَه. من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والضريبة. 4- ولم يكن يبعثهم إلاَّ إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. 5- وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم ، وعلى أهل الكروم كرومهم ، وينظر كم يجيء منه وسقاً ، فيحسب عليهم من الزكاةِ بقدره ، والخرص: الحزر والتخمين. 6- ولم يكُن من هديه أخذُها من الخيل ولا الرقيق ، ولا البغال ولا الحمير ، ولا الخُضروات ولا الفواكه التي لا تُكال ولا تُدخر ، إلا العنب والرُّطب ، فلم يفرق بين رُطبه ويابسه. 7- ولم يكن من هديه أخذُ كرائم الأموال ، بل وسطه. 8- وكان ينهي المتصدق أن يشتري صدقته وكان يُبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير.

من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والضريبة

ولم يكن من هديه أخذها من الخيل ، ولا الرقيق ، ولا البغال ، ولا الحمير ، ولا الخضراوات ، ولا المباطخ ، ولا المقاثي والفواكه التي لا تكال ، ولا تدخر ، إلا العنب والرطب ، فلم يفرق بين رطبه ويابسه ، وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له ، فتارة يقول: ' اللهم بارك فيه وفي إبله ' وتارة يقول: ' اللهم صل عليه '. ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال بل وسطه ، وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته ، وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير ، وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة ، وكان يسم إبل الصدقة بيده ، وإذا عراه أمر ، استسلف الصدقة من أربابها ، كما استسلف من العباس صدقة عامين. وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعاً من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب ، وروي عنه: ' صاعاً من دقيق ' وروي عنه: ' نصف صاع من برّ '. من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة لا يوجد. مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره أبو داود ، وفي ' الصحيحين ' أن معاوية هو الذي قوّم ذلك. وكان من هديه إخراجها قبل صلاة العيد ، وفي ' الصحيحين ' عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي ' السنن ' عنه: ' من أدّاها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات ' ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة ، وهذا هو الصواب ، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام ، لا على وقتها ، وأن من ذبح قبلها ، فهي شاة لحم.

من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة عن أموال جمعيات

2- وكان لا يسألُه أحدٌ شيئًا عنده إلا أعطاه، قليلًا كان أو كثيرًا. 3- وكان سُرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظم من سرور الآخِذِ بما أخذه. 4- وكان إذا عَرَضَ له مُحْتَاجٌ آثَرَهُ عَلَى نَفْسِه، تارةً بطعامه، وتارةً بلباسِه. 5- وكان مَنْ خَالَطَه لا يَمْلِك نَفْسَه مِنَ السَّمَاحَةِ. 6- وكان يُنَوِّعُ في أصنافِ إعطائِهِ وَصَدَقَتِهِ، فتارةً بالهدية، وتارةً بالصدقةِ، وتارةً بالهِبَةِ، وتارةً بشراءِ الشيءِ ثم يُعْطِي البائعَ السِّلْعَةَ والثمنَ، وتارةً يَقْتَرِضُ الشيءَ فَيَرُدُّ أكثرَ منه، وتارةً يَقْبَلُ الهديةَ ويُكَافِئُ عليها بأكثرَ منها. [1] زاد المعاد (2/ 5). [2] الوسق: ما قدره ستون صاعًا من تمر أو نحوه، وهو ما يعادل 221. 61 كجم تقريبًا. هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاه - موارد تعليمية. [3] زاد المعاد (2/ 18). [4] زاد المعاد (2/ 21).

2- وَإِنْ كانَ في غير جِهَةِ القِبلة؛ فإنه تارةً يجعلُهم فِرْقَتَين: فرقةً بإزاءِ العدُوِّ، وفرقةً تُصَلِّي معه، فَتُصَلِّي معه إِحْدَى الفرقتينِ ركعةً، ثم تَنْصَرِفُ في صلاتِها إلى مكانِ الفِرْقَةِ الأُخْرَى، وتجيءُ الأخرى إلى مكان هذِه، فَتُصَلِّي معه الركعةَ الثانيةَ ثم يُسَلِّم، وتقضي كُلُّ طائفةٍ ركعةً بعدَ سلامِ الإمامِ. من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة عن أموال جمعيات. 3- وتارةً كان يُصَلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم يقومُ إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقفٌ، وتَسُلِّمُ قبل ركوعِه، وتأتي الطائفةُ الأُخْرَى فتصلي معه الركعةَ الثانيةَ، فإذا جَلَسَ في التشهدِ قَامَتْ فَقَضَتْ ركعةً، وهو ينتظرُها في التشهدِ، فإذا تشهدَتْ سَلَّم بهم. 4- وتارةً كان يُصلي بإحدى الطائفتينِ ركعتينِ وَيُسَلِّمُ بهم، وتأتي الأُخرى فيصلي بهم ركعتين ويُسَلِّم بهم. 5- وتارةً كان يُصَلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم تذهبُ ولا تَقْضِي شيئًا، وتجيءُ الأخْرَى فيصلي بهم ركعةً ولا تقضي شيئًا، فيكونُ له ركعتانِ، ولهم ركعةً ركعة. المادة باللغة الإنجليزية ـــــــــــــــــــــــــ [1] زاد المعاد (1/510).