رد اعتبار ٢٩

– ولما كان الحال كذلك فأنه يحق للطالب طلب رد أعتباره حيث أنه من أشد أثار الحكم الجنائى وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته هو إدراج هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية. فقلما يستطيع أى مواطن عن الأستغناء عن طلب هذه الصحيفة سواء عند الألتحاق بالعمل أو غير ذلك من أمور وما أكثرها فضلا عن بقاء الحكم مدرجاً فى هذه الصحيفة إلى جانب أستمرار حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا, يحول دون إسترداده لمكانته الأجتماعية. صيغة طلب رد اعتبار في عقوبة جناية - المتحدون للإستشارات القانونية والضريبية. ومن الظلم البين أن تستمر الأثار الجنائية للحكم كالسيف المسلط على رقبة المحكوم عليه إلى الأبد. وخصوصاً إذا أستوفى المجتمع دينه منه بالتنفيذ بالعقوبة عليه. – لذلك تضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً لرد أعتبار المحكوم عليهم حتى يتاح لهم الأندماج فى المجتمع كأعضاء عاملين صالحين فيه. – وهدياً بما تقدم من مبادىء وأحكام وحيث أن الثابت أن العقوبة المحكوم بها على الطالب قد نفذت وقت صدور الحكم عليه, ولم يحكم على الطالب بغير تلك العقوبة وقد أنقضى أكثر من ست سنوات من تاريخ تنفيذها وأن الطالب بعد تنفيذ هذا الحكم عليه أقام وأستقر فى العنوان المشار اليه سلفا0 وأنه قد صلح حاله وسلك سلوكاً يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

صيغة طلب رد اعتبار في عقوبة جناية - المتحدون للإستشارات القانونية والضريبية

قصة العرض عائلة، يحاول فيها الوالد بكل ما أوتي من قوة أن يعلم أولاده الأخلاق الحسنة وفعل الخير. وفي أحد الأيام تعلم عائلته عن وفاته خارج البلاد، فيقوم دخيل بتدمير كل ما بناه الأب، إلى أن يحصل ما لا يتوقعه الجميع.

( الطعن رقم 1219 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/21) إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة فى إجازة رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة و نصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها. فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به ، و سواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك ، و سواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شئ من ذلك فالنص يشملها جميعاً و لا يفرق بين نوع و آخر منها. و تقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس فى صيغة النص أو غموض فى عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه. أما إذا لم يكن شئ من ذلك بل كان النص صريحاً فى عبارته لا لبس فيه و لا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه و لا أصل لها فى نفس التشريع. و إذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الإعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق و أن الذى حدا بالشارع إلى التفكير فى وضعه ليس إلا الرغبة فى تنظيم طريقة قانونية للحالات التى كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بإلتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو المنصوص عليه فى قانون الإنتخاب – لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هى التى حفزت الشارع إلى التفكير فى وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات و لغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الإعتبار عند توفر شرائطه.