دار الإفتاء - حكم الإسلام في تحديد النسل

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء. اسم المفتي: سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ) الموضوع: حكم الإسلام في تحديد النسل رقم الفتوى: 2434 التاريخ: 26-07-2012 التصنيف: أحكام المولود نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين السؤال: ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟ الجواب: يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفاً من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا. الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: 1. أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل. الحكم الشرعي في تحديد النسل - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام. 2. أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله. 3. أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/40) للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.

الحكم الشرعي في تحديد النسل - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنينن فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمة إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين. أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب، والله اعلم. المجمع الفقهي الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي مجموعة من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية 12 2 57, 589

فلا يجوز تحديد النسل؛ ولأن الموجودين ربما ماتوا، قد يحدد وعنده ثلاثة أو أربعة أو خمسة يموتون؛ فيندم غاية الندامة، فلا وجه للتحديد، لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة لكون المرأة مريضة يضرها الحمل بتقرير الأطباء، أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة فيشق عليها تربيتهم؛ فأعطاها ما يمنع الحبل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شئون الأولاد، فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة، نعم.