ما هي الجزية

ابن رشد: "ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر، وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة؛ لأنَّهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال". ابن قدامة: "وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى". ابن منظور: "وهي عبارة عن المال الّذي يعقد الكتابيّ عليه الذّمّة، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله". الجزية في الاسلام - مكتبة نور. الخوارزمي: "ومن أبواب المال: أخماس المعادن وأخماس الغنائم، وجزاء رؤوس أهل الذّمّة جمع جزية، وهو معرّب: كزيت، وهو الخراج بالفارسيّة".

الجزية في الاسلام - مكتبة نور

ويرى الحنفية [15]: أن تؤخذ عن سَنة مستقبلية، وأحبِّذ الأول؛ مراعاةً لمن اغتنى أو افتقر خلال السنة. أما عن حقوق أهل الكتاب ومَن يلْحق بهم إذا دفعوا الجزية وما يجب أن يلتزموا به، فذاك ما سبق ذكره. [1] تاريخ التمدن الإسلامي، جورجي زيدان، مجلد "11" من مؤلفات جورجي زيدان الكاملة، (1: 285، 286) ط دار الجيل - بيروت، سنة 1982م. [2] نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى؛ للشيخ عبدالمتعال الجبري ص: 133، 34 بتصرف، ط. وهبة، الأولى سنة 1404هـ - 1984م. [3] الخراج؛ ليحيى بن آدم القرشي ص: 72 من كتاب موسوعة الخراج، دار المعرفة - بيروت - لبنان، والمعافر والمعافري - بفتح الميم -: ثياب تصنع باليمن، والحديث قد سبق تخريجه. [4] الأموال؛ لأبي عبيد ص: 55. الفرق بين الجزية والخراج | المرسال. [5] الخراج؛ ليحيى بن آدم ص: 65، 66 بتصرُّف، والخراج لأبي يوسف، ص: 120 بتصرف، والأموال ص: 57. [6] الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى الفراء ص: 139. [7] بدائع الصنائع للكاساني (7: 112)، والخراج؛ لأبي يوسف ص: 123، 124 بتصرف. [8] الأم للشافعي، (4: 189،190)، بتصرف. [9] الأحكام السلطانية للفراء ص: 139، والكافي (3: 348، 349) والأحكام السلطانية للماوردي ص: 144 بتصرف.

الفرق بين الجزية والخراج | المرسال

الجزية هي مال يؤخذ من أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى، ومن له شبهة الكتاب كالصابئة، على حسب عقد الذمة، وهي تدفع بالتراضي ومن دون اجبار، وقدرها يحدده الحاكم الشرعي بما لا يثقل كاهل الذمي، وأما سبب أخذها منهم فهو عوضاً عن خدمتهم العسكرية حيث يعفون منها، فإن رغبوا بها سقطت عنهم. من هنا لابد من اثبات جملة من الأمور: أولاً: انها تؤخذ منهم بالتراضي لا بالإجبار. ثانياً: قدرها قليل يحدده الحاكم الشرعي على خصوص من يقدر على حمل السلاح، فلا تشمل النساء ولا الأطفال. ثالثاً: أنها تؤخذ عوضاً عن تكليفهم الجهاد، فإن رغبوا به سقطت عنهم. أما الأمر الأول: فلما اتفق عليه فقهاء الفريقين في ذلك فمن فقهائنا قول الشيخ الطوسي (قدس) سره: الجزية لا تتم إلا بالتراضي [1]. ونقل ابن العربي عن أصحاب الشافعي أنهم قالوا: الدليل على أنها وجبت بدلاً عن حقن الدم، وسكنى الدار، أنها تجب بالمعاقدة والتراضي [2]. فالمتأمل في مقاصد الشريعة يجد بوضوح أن غايتها التربية الصالحة لنوع البشر، والذي لا ينسجم مع اجبار هؤلاء على شيء، ألا تسمع قوله تعالى: (لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [3].

و من ثم خفف عنهم عبء القتال بأنفسهم, فبقى المقابل أن يقدموا شيئا من أموالهم فى سبيل حماية الدولة التى يعيشون فى كنفها و ظلالها. وبالرغم من هذا كله فأنه لا يؤخذ شئ من النساء و الصبيان, و لا من أهل العاهات, فلا تؤخذ من مجنون, و لا من مريض مرضا غالبا, و لا من كبير فى السن, و لا من عبد, و لا من الرهبان و نحوهم.