إقبال على الابتزاز في مصر يشير الواقع إلى إقبال ملحوظ على جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، لا سيما على ابتزاز الإناث عبر نشر صور حقيقية أو مفبركة لهن على منصات التواصل الاجتماعي، أملاً في الحصول على مكاسب منهن، سواء كانت جنسية أو مادية. ويبدو أن هذا الهوس بالإناث والإقبال الملحوظ على أداة الصور الفاضحة الضاغطة، جعل البعض يعتقد أن الابتزاز الإلكتروني هو الضغط على امرأة أو فتاة أو طفلة لإقامة علاقة جنسية بالتهديد بمحتوى جنسي منشور عبر الإنترنت، سواء كان المحتوى حقيقياً أو مفبركاً. لكن الابتزاز الإلكتروني، هذه الجريمة التي شاعت في العصر الرقمي وأخذت تتمدد وتتطور مع زيادة أعداد المستخدمين وتحويل جوانب حياتية عدة من الواقع إلى الافتراض، أنواع وأشكال. بحسب قانون بلدك: ما هي عقوبات الاساءة للغير و التشهير و الاتهامات الكاذبة ؟. الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعاً في المنطقة العربية دراسة عن الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه أعدتها ونشرتها شركة "سايبر وان" المتخصصة في الحماية الإلكترونية، تشير إلى أن الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعاً في مجال الابتزاز الإلكتروني في المنطقة العربية هي: الابتزاز الإلكتروني المادي، والجنسي، والمنفعي. الابتزاز المادي في الابتزاز المادي يخترق المبتز أو عصابة المبتزين الجهاز الإلكتروني الخاص بالضحية، وتُجمع معلومات وصور من شأنها أن تدين الضحية وتجعله ينصاع لأي مطالب غالباً ما تكون مادية.
4- يتم نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة، وذلك وإذا كانت المخالفة عبارة عن نشر معلومات خاطئة أو اتهامات تكون اتجاه الذين تم ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، ويكون ذلك وفق الصيغة التي تراها اللجنة ويكون على نفقة المخالف الخاصة وتكون في نفس المكان الذي تم نشر المخالفة فيه. اما إذا كانت المخالفة تكون المساس بمصالح الدولة العليا، أو إساءة إلى الدين الإسلامي أو بعقوبات يكون القضاء مختص بنظرها ، فيكون على اللجنة إحالتها بقرار يكون مسبب إلى الوزير لكي يرفعها إلى الملك وذلك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لكي يتم إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة). 5- ان يتم التشهير بالآخرين، وكذلك إلحاق الضرر بهم، ويكون ذلك عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. ولهيئة الادعاء العام و التحقيق يحق لها، ووفقا للمادة (15) من النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، حق الادعاء لأن النظام ولكن نجد في المادة (11) أن المحكمة الجزائية تكون مختصة بنظر جريمة التشهير وذلك وفق التنظيم الحالي للمحاكم.