هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟ - الإسلام سؤال وجواب

تاريخ النشر: الخميس 26 شوال 1430 هـ - 15-10-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 127871 86426 0 425 السؤال هل يرث الأحفاد من جدتهم ( أم أبيهم أو أم أمهم) مع وجود أعمامهم وعماتهم ( أو أخولهم وخالاتهم)نفس السؤال إذا كان الأحفاد من جدهم ( أبو أبيهم أو أبو أمهم) مع وجود أعمامهم وعماتهم ( أو أخولهم وخالاتهم)؟جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحفيد لا يرث من جده (أبي أمه) ولا من جدته ( أم أمه) سواء مع وجود أخواله وخالاته أو مع عدم وجودهم, لأن ابن البنت ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام, وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة من أصحاب الفروض أو من العصبة. وأما الحفيد هل يرث من جده (أبي أبيه) أو من جدته ( أم أبيه) فإن كان الحفيد ذكرا – ابن ابن – فإنه يرث جده (أبا أبيه) وجدته ( أم أبيه) بشرط عدم وجود ابن مباشر لها, أي عدم وجود عم للحفيد, وإن كان الحفيد أنثى (بنت ابن) فإنها ترث بشرطين: الأول: عدم وجود ابن ( أي عم لها) الثاني: عدم وجود جمع من البنات: اثنتين فأكثر فإن وجد ابن – أي عم لها – لم ترث, وإن وجد بنتان فأكثر – أي عماتها – لم ترث أيضا لاستكمال البنات الثلثين إلا في حالة وجود معصب لها وهو ابن ابن في منزلتها أو أنزل منها.
  1. ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية - فقه
  2. الفتوى : 14 - هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد؟ - موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية
  3. ميراث الأحفاد من جَدِّهم وجدتهم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية - فقه

وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع. وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟ فأجاب: الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات: فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. " مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004). والله أعلم.

الفتوى : 14 - هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد؟ - موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية

السؤال مواطن من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم قبل والديه أن يرثوا من جدهم وجدتهم وفق قانون الأسرة الجزائري ؟ جزاكم الله كل خير الرأي القانوني بواسطة zohirm11 في مسالة التنزيل على العموم نفرق بين مرحلتين: الأولى قبل صدور قانون الأسرة رقم 84/11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 الثانية بعد صدور هذا القانون. *مرحلة قبل صدور قانون الآسرة سنة 1984 ————————————————- هو قيام الأصل جد او جدة بتنزيل أحفاده محل أبيهم المتوفى (( أي حلول الأبناء محل أبيهم المتوفى بمعنى إذا توفى أب قبل الجد على الجد أن ينزل أحفاده منزلة أبيهم أي يعطيهم حق ابنه و كان يشترط في هده المرحلة حتى يستحق الأحفاد التنزيل أن يقوم الأصل جد أو جدة في حياتــه بتنزيل أحفاده بعقد رسمي و كان البعض تعتبرها وصية. *المرحلة الثانية بعد صدور قانون الأسرة سنة 1984——————————————– جاء بالمادة 169 قانون الأسرة أن من يتوفى و له أحفاد وجب تنزيلهم منزلة أبيهم حسب الشروط المذكورة بالمواد أدناه أي 170 و 171 و 172 قانون الأسرة بمعنى كقاعدة عامة حسـب قانون الأسرة أصبح الأحفاد الذي توفى أبيهم قبل جدهم لهم الحق في التنزيل بمجرد وفاة جدهم و لا يشترط عليهم تنزيلهم بعقد رسمي كما كان في السابق.

ميراث الأحفاد من جَدِّهم وجدتهم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

*شروط التنزيل ———————————————————— أن يكون حق الأحفاد يساوي حق أبيهم لو كان حيا على أن لا يتعدى 3/1التركة أن لا يكون الأحفاد تحصلوا على ميراث من جدهم أو وهبة لهم في حياته. أن لا يكون الأحفاد قد تحصلوا على ميراث من والدهم أي مورثهم المباشر. ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية - فقه. ملاحظة // المادة 169 جاء بنصها الأحفاد أي الذكور يفهم من نص المادة أن أصحاب التنزيل هم ذكور فقط و هذا خطا لغوي ارتكبه المشرع و كان يقصد جميع ورثة المتوفى ذكور وإناث لذلك جاء باجتهاد المحكمة العليا تفسير موسع للأحفاد بشموله الذكور و الإناث. *كيف يتم حساب استحقاق التنزيل:———————————————- العبرة في استحقاق التنزيل هو تاريخ وفاة الجد أي تاريخ افتتاح التركة و ليس بتاريخ وفاة الأب كما يعتقد البعض خطا لان تاريخ وفاة الجد بموجبها تفتح التركة التي للأحفاد نصيب أبيهم فيها اذا توفرت فيهم شروط التنزيل و نأخذ مثالين للتوضيح أكثر. المثال الأول—————————————————– إذا توفى الجد بتاريخ 1955 و الأب بتاريخ 1930 هنا الأحفاد لهم حق التنزيل أم لا ؟ حسب التاريخ تنطبق على حالة الأحفاد هنا المرحلة الأولى التي كان يشترط فيها قيام الجد في حياته تنزيل أحفاده منزلة أبيهم بعقد رسمي و بالتالي إذا كان بحوزتهم حق رسمي لهم الحق في التنزيل و إذا لم يكن بحوزتهم ذلك لا يستطيعون إثبات حقهم في التنزيل.

المثال الثاني—————————————————- إذا توفى الجد 1990 و الأب 1982 هنا الأحفاد لهم الحق في التنزيل أم لا ؟ حسب التاريخ تنطبق على حالة الأحفاد هنا المرحلة الثانية لأنه كما قلنا العبرة بوفاة الجد و مادام الجد توفى بتاريخ 1990 يعني في ظل قانون الأسرة الصادر بسنة 1984 و بالتالي الأحفاد لهم الحق في التنزيل بقوة القانون و حسب نص المادة 169 قانون الأسرة. منقول للفائدة بواسطة منير الدميني هذا شذوذ وخرق لحكم الله ولا يجوز ان يورثوهم مالم يكن هناك وصية من الجد وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) النساء/82. وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له. تكلم هذا المقال عن: هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم أن يرثوا من جدهم و جدتهم