مستحقات الزوجة المطلقة قبل الدخول من القائمة - فقه

ولقد استقر العرف في بعض البلاد العربية على أن ما تعطاه الزوجة من حلي قبل الدخول هو من المهر. وأما قائمة المنقولات التي يشتريها الزوج بنفسه ، ويشترط أهل الزوجة كتابتها في قائمة المنقولات ثم تسلم القائمة للزوجة أو وليها، فهذه القائمة تحتوي على ما اشترته الزوجة من مالها أو مال أهلها بالإضافة إلى بعض ما اشتراه الزوج من خالص ماله، فأما ما كان من مال الزوجة أو مال أهلها فهذا حق خالص للزوجة. متى يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق - فقه. وأما الإضافات التي اشترطها أهل الزوجة على الزوج فأصل فكرتها لا يدل على أنها من الصداق، ولكنها اخترعت لتكون حجرا عثرة في طريق الطلاق. وفقهاء العصر يكيفون هذه الإضافات على أنها من جملة المهر ، وليس مع فقهاء العصر في هذا التكييف نص من القرآن أو السنة يصيرون إليه، ولكن تكييفهم هذا بناء على ما فهموه من العرف من أن العرف يدل على أن هذه الإضافات من جملة المهر بدليل رضا الزوج بكتابتها. ولكن لو فرضنا أن هناك عرفا مختلفا لا يعتبر ما يكتبه الزوج من منقولاته التي اشتراها فلا بد أن يكون هذا العرف معتبرا. ولا بد أن يكون معلوما أننا نصير إلى العرف إذا لم يكن هناك شرط بين الطرفين يقضي بشيء معين ، فإذا وجد بين الطرفين شرط أو اتفاق فلا بد أن يقضى به ولا عبرة بالعرف حينئذ.

  1. المهر.. حق خالص للمرأة
  2. متى يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق - فقه

المهر.. حق خالص للمرأة

انتهى وقال الشافعي: يفسد المهر وتستحق مهر مثلها، وقال أبو حنيفة: يكون المهر كله حالا، وعند الحنابلة يصح النكاح وتستحق المؤخر بالطلاق أو الموت. قال ابن قدامة في المغني: وإن أجله ولم يذكر أجله، فقال القاضي: المهر صحيح. ومحله الفرقة، فإن أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهذا قول النخعي والشعبي. وقال الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد: يبطل الآجل ويكون حالا، واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد ولها مهر المثل. المهر.. حق خالص للمرأة. وهو قول الشافعي؛ لأنه عوض مجهول المحل. انتهى وقد علمت ما في المسألة من خلاف أهل العلم، وعليه فيتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيله. والله أعلم.

متى يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق - فقه

وقد نصت المادة رقم 53/2 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على أنه "إذا رضيت الزوجة بالدخول على زوجها من دون أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته". لا إكراه و في هذا المقام ثار تساؤل هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الدخول في طاعة زوجها قبل سداده المهر؟ الاجابة.. نعم؛ تستطيع المرأة الامتناع عن الدخول على زوجها إلى أن يقوم بسداد المهر حسب الاتفاق على كيفية سداده، وقد أباح الشرع والقانون للمرأة ذلك فقد نصت المادة رقم 53/1 من قانون الأحوال الشخصية على أن "يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها" سواء تم الإتفاق على دفع كل المهر (المقدم والمؤخر) أو تم الإتفاق على دفع المقدم منه فقط أو تأجيل جزء آخر (المؤخر) بانفصام عروة الزوجية بين الزوجين.

ت + ت - الحجم الطبيعي (العقد شريعة المتعاقدين)، هذا هو القول المتعارف عليه من عصور بين العامة، حيث العبارة توضح وبدقة.. الحقوق والواجبات طالما هناك عقد مبرم بين طرفين، ولا يختص العقد بالجوانب التجارية، حيث إن أهم وأقدم عقد وأقدسه هو عقد الزواج، إلا أن هذا العقد يشوبه بعض الغموض لدى العامة، أو شيء من النقص في المعلومة الواجبة لدى ربما النساء، خاصة فيما يتعلق بمهر الزوجة، أو بما يمكن أن يتضمنه هذا العقد من شروط وهي لها حق بذلك، كما للطرف الثاني وهو الزوج بالطبع حق في تضمين العقد شروطه وعليه يتم توثيق العقد بالشروط المتضمنة، بعد الاتفاق على كافة الجوانب، لذلك قيل (العقد شريعة المتعاقدين). ومن هذا المنطلق ارتأت عائشة مبارك حسن مبارك الطالبة بالكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، أن تسلط الضوء على هذه المسألة، لإجلاء ما غمض فيها على المرأة، وتوضيح المتاح والممكن لها، والحق والواجب في إبرام عقد الزواج، وتفاصيل المهر المستحق للمرأة، من حيث تحديده وتقسيمه. شرط الفتاة اليوم تمت خطبة فلانة بنت فلان وتمت الموافقة على العريس ابن فلان وتم الإتفاق على المهر والمؤخر ولكن للبنت شرط ؟! تريد مهرها ومؤخرها مقدما قبل الدخول بها فما القول هنا؟ وهل يجوز شرط البنت شرعا؟ هنا تطرح تساؤلات عديدة ويثار الجدل بين العائلات بين من يجوز ولا يجوز ومن الممكن تعنيف البنت على طلبها مع أنه حق من حقوقها الشرعية التي نصت عليها المادة رقم 49 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بتعريف المهر على أنه: "هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج و لاحد لأقلّه، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور".