حكم زكاة الذهب والفضة غير المستعمل

أن يكون الذهب الملبوس بنيّة اللّبس والتزيّن ؛ فلا تجب فيه الزكاة، أمّا إذا كان بنيّة الاكتناز* أوالتجارة أوالاقتناء؛ فتجب فيه الزكاة. أن يكون الذهب الملبوس ضمن المعتاد بين الناس ؛ بعيداً عن الإسراف والتبذير، فلا تجب فيه الزكاة، أمّا إذا كان الذهب الملبوس كثيراً، كأن تلبس المرأة أساور كثيرة تصل إلى حد الإسراف والتبذير الكبير، أو أن تلبس خاتماً ثمنه باهظ جداً، فهذا يدخل في الإسراف وتجب فيه الزكاة.

  1. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر واشهر اقوال العلماء في المسألة
  2. طريقة إخراج زكاة الذهب - إسلام ويب - مركز الفتوى

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر واشهر اقوال العلماء في المسألة

بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 555، جزء 1. بتصرّف. ↑ كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 23-26، جزء 2. بتصرّف. ↑ رواه ابن الأثير، في شرح مسند الشافعي، عن نافع مولى ابن عمر، الصفحة أو الرقم: 3/72، صحيح. ↑ سورة التوبة، آية: 34. ↑ رواه الألباني، في تمام المنة، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم: 361، صحيح. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1565، صحيح. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر واشهر اقوال العلماء في المسألة. ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1822، جزء 3. بتصرّف. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 25، جزء 3. بتصرّف. ↑ "تعريف ومعنى رواج في معجم المعاني الجامع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 26-1-2021. بتصرّف.

طريقة إخراج زكاة الذهب - إسلام ويب - مركز الفتوى

5%) منها، فإذا كان سِعر غرام الذّهب الواحد بالدنانير الآن (36) ديناراً يفعل المُزكّي ما يأتي: 800×36=28. 800 ديناراً. وبعد تحويل المجموع الكلي من الذهب إلى دنانير يُخرِجُ ربع العشر (2. 5%) بالقسمة على (40): 28. 800÷40=720 ديناراً، فيجب عليه بناءً على ذلك إخراج سبعمئة وعشرين (720) ديناراً، وهي قيمة (20) غراماً من الذّهب.

فتاوى ذات صلة