الاضحية عن الميت

2021-07-20, 02:40 AM #1 الأضحية عن الميت الإسلام سؤال وجواب السؤال: جدتي عندها وصية بالثلث، وأنا القائم عليها، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟ الإجابة: الحمد لله. أولًا: إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها، وحددت مصارفه، كالفقراء، أو اليتامى، أو بناء المساجد... التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى. إلخ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه: فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى، ولا يجوز تغييرها، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع، قال الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة/181]. قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85): "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى. أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة، وإنما قالت: يصرف الثلث في أعمال البر، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث، لأن ذلك داخل في عموم البر، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة. ثانيا: اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.

  1. التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى
  2. الأضحية عن الميت
  3. الأضحية عن الميت - فقه

التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى

أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (3688): س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟ ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.

الأضحية عن الميت

س: ما قولكم في الأضحيَّة عن الميت بدون وصية ، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟ ج: الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي، والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. متفق عليه. الأضحية عن الميت - فقه. وفي رواية أخرى: بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله (الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 42) عنهما أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين.

الأضحية عن الميت - فقه

الأضحية عن الميت ثلاثة أنواع: أحدها: أنْ تكون تبعًا للحيِّ كما إذا ضحَّى الحيُّ عن نفسه وأهل بيته وفيهم الأموات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي ويقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد»، وفيهم مَن مات. الثاني: أنْ يتبرَّع وَلِيُّ الميت أو غيره من الأحياء بأُضحِيَّة خاصَّة له، من باب البِرِّ به والإحسان إليه، فقد ذهَب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك من الخير، وأنَّ ثوابها يصل إليه وينتفع به، قِياسًا على الصدقة عنه. قال شيخ الإسلام: «وتجوز الأُضحِيَّة عن الميت، كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه». وذهَب آخرون إلى أنَّه لا يُضحي عن الميت إلاَّ أنْ يُوصِي بها من ماله؛ لعدم النص الدالِّ على ذلك، والأصل في العبادات التوقيف. الثالث: أنْ يُضحِّي عن الميت من ماله بوصيَّةٍ منه، فيُضحِّي عنه تنفيذًا لوصيَّته، فتنفذ كما هي دون زِيادةٍ أو نُقصان، إلاَّ ما خالَف الشَّرع فإنَّه لا ينفذ. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 181] ، ورُوِي عن عليٍّ رضي الله عنه: « أنَّه ضحى بكبشين، وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أنْ أُضحِّي عنه، فأنا أُضحِّي عنه »، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.

الميت إذا أوصى بالتضحية عنه جاز ذلك باتفاق الفقهاء، وإذا كان الميت قد نذر ذلك ومات قبل أن يضحي وجب على ورثته أن يضحوا عنه لأنها صارت دينا لله تعالى ويجب قضاؤه، أما إذا لم يوص بالأضحية عنه وأراد أحد من الورثة أن يضحي عنه من مال نفسه فذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، فالموت لا يمنع التقرب عن الميت فكما تجوز الصدقة عنه فتجوز التضحية عنه، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يضح من أمته، والحديث رواه ابن ماجه وأحمد، والدارمي، وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز التضحية عن الميت بغير وصية أو وقف. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته).