حكم خدمة الزوجة لزوجها

o ننشر لكم في هذا الموضوع حكم خدمة المرأة لزوجها ولأهل زوجها وأقوال العلماء للإجابة عن سؤال هل يجب على المرأة خدمة زوجها وما هي الأدلة على ذلك وما وحه الاختلاف بين العلماء في هذا الأمر. إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من وضع المرأة، وكما أمر الإسلام المرأة لأن تتزين لنفسها أو لزوجها ولكن تكون حريصة على ألا تهمل بيتها أو زوجها وسوف نسرد لكم آراء العلماء حول هذه القضية بالتفصيل. حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها - موقع المرجع. حكم خدمة المرأة لزوجها وهنا يكون السؤال: هل الزوجة مطالبة فقها بخدمة زوجها أم لا. قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، قالوا إن الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجها، مستشهدين بقول الله تعالى: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". أما الإمام مالك فقال إن الزوجة غير مطالبة بخدمة زوجها، لكن في حالة كان زوجها معسرا لا يمكنه الإتيان بخادم لمساعدة زوجها، فليها أن تقوم بشؤون البيت. لكن في نفس الوقت، إن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوج والزوجة، فيجب أن تتفضل المرأة وتقوم بشؤون المنزل من حيث التنظيف والترتيب وتجهيز الطعام وغير ذلك من الأمور، كما يجب على الزوج مساعدتها في ذلك. اقرأ أيضا: حكم تنظيف الحواجب وتهذيب الشعر الزائد ومعنى النمص حكم خدمة الزوجة لزوجها إسلام ويب لكن في فتوى موقع إسلام ويب، استند العلماء إلى موقف النبي في الحكم بين سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة حين اختلفوا على الخدمة وأعمال المنزل.

حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها - موقع المرجع

الحمد لله. اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44): " لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها. حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها - موضوع. إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة: فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له. وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث: ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل).

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها - موضوع

في الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادما فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم ، فقال: ( مكانكما ، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد ، قيل: ولا ليلة صفين ؟ قال: ولا ليلة صفين). وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقى الماء ، وتخرز الدلو وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك ، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت ، وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء.
الحمد لله. أولا: خلاف الفقهاء في وجوب خدمة المرأة لزوجها اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. والقول الراجح في ذلك: هو وجوب خدمة الزوجة لزوجها، في الجملة، ثم قد يرجع إلى العرف في تفاصيل أشياء من الخدمة، هل مما يلزم الزوجة، أو لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن، إن لم يعاونه على مصلحة، لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة. ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال؛ فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. "