حكم التأمين الطبي وحكم استفادة الموظفين منه

[٣] علة تحريم التأمين التجاري قد أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة التأمين التجاري لأنه نوع من أنواع الميسر المحرم، فشركات التأمين تأخذ أقساطاً معينة من المؤمنين عندها، ثمَّ تدفع مبالغ معينة إلى المؤمنين الذين يتعرضون لحوادث معينة، ويكون ربح تلك الشركات الفارق بين ما تحصله وبين ما تدفعه، وهذا الفارق يقوم على المقامرة في القضاء والقدر. [٤] المراجع ↑ سورة المائدة ، آية: 2. ↑ "حكم العمل في شركات التأمين"، إسلام ويب ، 2001-8-19، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-2. بتصرّف. ↑ "التأمين الصحي وحكم العمل في قسم التأمين بالمستشفى"، الإسلام سؤال وجواب ، 2011-6-18، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-2. ص1474 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة. بتصرّف. ↑ الدكتور نوح علي سلمان (2010-4-27)، "حكم العمل في شركات التأمين / فتوى رقم 665″، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-2. بتصرّف. حكم العمل في شركات التأمين الصحي #حكم #العمل #في #شركات #التأمين #الصحي

  1. حكم العمل في شركات التأمين الصحي - اكيو
  2. ص1474 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة
  3. حكم التأمين الطبي - سطور

حكم العمل في شركات التأمين الصحي - اكيو

تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1438 هـ - 1-1-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 343030 6244 0 93 السؤال موظف يعمل في مستشفى، ويوفر هذا المستشفى تأمينا صحيا له، ولأولاده، إن أراد الاشتراك يدفع قيمة ما يقارب 200 ريال تقريبا للشخص كل سنة. ويقوم هذا التأمين على تخفيض، أو دفع بالكامل لأسعار بعض العلاجات، وعلى أسعار المواعيد. فما حكم هذا التأمين الذي يوفره هذا المستشفى للموظف هل هو حرام؟ وهل هو من الميسر؟ وهل يوجد اختلاف في هذه المسألة بين أهل العلم؟ وجزاكم الله كل الخير. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي اتضح من السؤال هو أن هذا التأمين اختياري لا إجباري، فيحق للموظف الاشتراك به، وله ألا يفعل. وإذا كان كذلك، فلا بد من النظر في حقيقة التأمين هل هو من النوع المباح، وهو التأمين التكافلي التعاوني، أم ليس مباحا وهو التأمين التجاري، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين، في الفتوى رقم: 107270. حكم العمل في شركات التأمين الصحي - اكيو. وعليه، فلو كان هذا التأمين تعاونيا تكافليا، فلا حرج في الاشترك به، والانتفاع بما قدمه من خدمات. وأما لو كان تأمينا تجاريا، فلا يجوز الاشتراك فيه؛ لأنه غرر وقمار. والله أعلم.

ص1474 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة

وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع. وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي. حكم التأمين الطبي - سطور. فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال. ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.

حكم التأمين الطبي - سطور

والعقد إذا اشتمل على شرْطٍ فاسد، كان فاسدًا، والمراد من الغرَر هُنا المخاطرة، وهذا هو المتوفِّر في عقد التأمين، وهو في الواقِع عقد بيع مال بِمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثِّر على عقود المعاوضات الماليَّة باتِّفاق الفقهاء؛ ولذلك اجتَمَعَتْ قرارات المجامع الفقهيَّة على تَحريم التَّأمين ذي الأقْساط الشهريَّة، ولم تستثْنِ إلاَّ التَّأمين التعاوُني. قال العُثَيْمين في حكم التَّأمين الصحِّي التِّجاري: "مادام الرَّجُل يعلم أنَّ هذا من الميْسِر، فإنَّه لا يحلُّ؛ لأنَّه من عمل الشَّيطان، فليعتمِد على الله ويتوكَّل عليه، فإنَّ مَن يتوكَّل على الله فهُو حسبُه، ومن يتَّق الله يَجْعَل له مَخْرجًا، ويرزقْه من حيث لا يحتسب". هذا؛ والعلماء لم يستَثْنوا إلا التَّأمين التعاوني، وهو أن يتَّفق عدَّة أشْخاص على أن يدفع كلٌّ منهم اشتِراكًا معيَّنًا؛ لتعويض الأضْرار الَّتي قد تصيب أحَدَهم إذا تحقَّق خطرٌ معيَّن، والعقود فيه ليستْ مشارطة (عقود المعاوضات)، وإنَّما تَجري مَجرى المسامحة (عقود التبرُّعات)، ولا يقْصِد المشترِكون فيه الرِّبْح من ورائه؛ ولكن يُقْصَد منه المواساة والإرْفاق، وهو من قبيل التَّعاوُن على البرِّ، وهو قليل التَّطبيق في الحياة العمليَّة.

السؤال: نسمع عن التأمين الإسلامي ولا نعلم ما حكمه؟ فهلا تكرمتم ببيان الجائز منه والمُحَرَّم. الجواب: التأمين قسمان: قسم يُسمَّى: التأمين التّجاري: يُؤَمِّن على سيارته، أو على عمارته، أو على نفسه بأموالٍ يدفعها للشَّركات في كل وقت كذا وكذا، وإذا خربت سيارته أصلحوها، وإذا خرب بيته أو احترق عمروه، وإذا مات أو قُتِلَ أدَّوا ديته، هذا التأمين التِّجاري مُحَرَّمٌ؛ لما فيه من الربا والغرر. وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء منذ سنتين أو ثلاث قرارٌ بتحريم ذلك، وهو واضحٌ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التأمين الثاني: تأمين تعاوني بين المسلمين: ليس المقصود منه الربا ولا الغرر، ولكن المقصود منه التَّعاون، فهذا يُقال له: التأمين التَّعاوني، كأن يجتمع أهلُ قريةٍ أو قبيلةٍ أو أهل حيٍّ من الأحياء أو أسرة من الأُسَر على بذل أموالٍ معينةٍ -كل واحدٍ يبذل كل شهرٍ كذا: مئة ريـال، ألف ريـال، أو كل سنة- يقولون: هذه نجمعها لمواساة الفقير منا ومَن يُصاب بحدثٍ: كقتلٍ أو غيره، تؤدّى منه الدية، وهكذا يُواسون الفقير والمسكين، والغارم الذي عليه ديون يُؤدُّون عنه، ومَن أصابه قتلٌ، مثلًا: دهس أو انقلاب وصار عليه شيءٌ من الديات يُساعدونه، ليس المقصود من ذلك إلا المساعدة.