حكم اليمين الغموس عند الشافعية

بعد اتفاق الفقهاء على أن اليمين الغموس محرم اختلفوا هل فيه كفارة أم لا ؟على قولين: فالقول الأول: مذهب الجمهور أنه لا كفارة فيه ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وبه يقول سعيد بن المسيب، والحسن، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور. [4] واستدلوا على هذا بما يلي: ( ما رواه ابن الجعد في مسنده (ص: 213) بسند صحيح عن ابْنَ مَسْعُودٍ قال: " كُنَّا نَعُدُّ الذَّنْبَ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ. قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: اقْتِطَاعُ الرَّجُلِ مَالَ أَخِيهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ". وهذا قول صحابي ولا يعلم له مخالف له من الصحابة. حكم اليمين الغموس - مجلة الدكة. بل نقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس). [5] أنّ الأحاديث التي فيها تحريم اليمين الغموس لم يأت فيها ذكر الكفارة. أنّ الأدلة دلت على اشتراط الاستقبال في اليمين المكفرة مما يدل على عدم وجود الكفارة في اليمين الغموس؛ لأنّها تتعلق بالأمر الماضي (فتكون غير منعقدة، وبيان كونها غير منعقدة، أنها لا توجب برا، ولا يمكن فيها؛ ولأنه قارنها ما ينافيها، وهو الحنث، فلم تنعقد).

  1. صلة الرحم لا تقتصر على صورة واحدة
  2. حكم اليمين الغموس - مجلة الدكة

صلة الرحم لا تقتصر على صورة واحدة

وهذا هو الإمام النخعي ، الحسن البصري ، ومالك ومن تبعه من أهل المدينة ، والأوزاعي أيضا من الشام ، والثوري وجميعهم. علماء أهل الكوفة: أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث ، وهناك جملة ثانية قالها الحكم بن عتيبة وعطاء: أن يمين الغمر في كفارته ، وقال عطاء أيضا: منه في التوبة لا شيء إلا ما هو خير منه للراحة. التوبة هنا ليست مجرد توبة على الرأي العام ، وهذا خير فقط ، وكما قلنا فهي زيادة في النعمة وأقرب إلى الله تعالى. كما يقول ابن بطال في حكم الحلف ، وعلم أنه كاذب ، فعليه أن يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى ، ولا توبة. آراء الطلاب في حكم القسم والحقيقة كما نعلم أن علماء الدين في الفقه والسنة يختلفون دائمًا في الحكم ، ونادرًا ما يتفقون ويتفقون على نفس الحكم. صلة الرحم لا تقتصر على صورة واحدة. قال مجموعة من فقهاء الفقه ، من بينهم جمهور الفقهاء الحنفي والمالكي والحنبلي ، إن الحلف بالقذف إثم جسيم لا يشترط فيه حكم. واتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن التوبة عن إثم يمين التغطيس هي التوبة والعودة إلى الله تبارك ومبعث من هذه الذنب الأعظم من وجهة نظرهم. وأما الكفارة نفسها ، فقد اعتبر الشافعيون وابن تيمية والحنابلة أن من أراد التكفير عن الذنب ببعض التوبة على قدر استطاعته (لكن لا توجب) ترافقه التوبة ، وهي واجبة.

حكم اليمين الغموس - مجلة الدكة

صلى الله عليه وسلم: "وَتَخْرِجُ الْبَيْتُ الْفَجَارَةُ الْبَيْتُ". [4]وهذه اليمين تعدي على حق الناس ، وأكل المال والحقيقة بالباطل ، وهو أمر حرمته الشريعة الإسلامية بكل صورها وحرمت ، والله أعلم. [5] الكفارة عن القسم ذهب كثير من العلماء إلى أن اليمين يمين لا كفارة ، وأن كفارته توبة صادقة وصدق. القول بأن اليمين الكاذبة تكفر الإنسان ، وأن الأحوط في أمر الكفارة عن اليمين الكاذبة أن يتوب إلى الله تعالى بالتوبة النصوح ، والله أعلم. حكم اليمين الغموس. [6] الفرق بين العقدة اليمنى واليمنى واليمين الكاذبة هي التي يقسم بها الإنسان بعلمه أنه كاذب بقصد أكل حق الغير أو ماله بغير حق. لا يحلف اليمين ويفي به ، وهو يمين يجب أن يؤدى بالتكفير عن الذنب ، والجدير بالذكر أن المؤمن لا يكثر من الحلف بالله لقوله تعالى:[7]والله أعلم. الأنواع الصحيحة واليمين ثلاثة أنواع تختلف في أحكامها وكفاراتها وهي كالتالي:[8] القسم المنذر: وهو أن يحلف الإنسان يمينًا ، وينوي القيام بها في المستقبل ، ولكنه يحنث بها ، ولا يفي بها ، وهو يمين يقتضي الكفارة. قسم اللفظ: وهو اليمين الذي يقسمه الإنسان ولا ينوي الكذب ثم يكتشف له أنه كاذب ، أو أن يقسم بحكم العادة التي حدثت على اللسان وهي القسم الذي لا يتطلب الكفارة.

وللاستزادة حول كفارة اليمين راجع الفتوى: